التأمين بين الحلال والحرام
تأليف : عبدالله بن سليمان بن منيع
الناشر : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - السعودية - الرياض
رقم الطبعة : لم يذكر
تاريخ الطبعة: 19/09/2002
نوع التغليف: عادي ( ورقي )
عدد الأجزاء : 1
اسم السلسلة : سلسلة المحاضرات العامة
الرقم في السلسلة : 4
عدد الصفحات : 25
حجم الكتاب : 15 × 23 سم
السعر : 10.0 ريال سعودي ($2.67)
التصنيف : / فقه / المعاملات / شركات
نبذة عن الكتاب : هذا كتاب يتحدث فيه مؤلفه عن التأمين بنوعيه (التجاري والتعاوني) ، وهو في أصله محاضرة ألقيت بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في 17/6/1723هـ ، قدّم المؤلف بين يدي كتابه بحديث موجز عن قيمة المال في الإسلام ، وعناية الإسلام به وحفظه ، ونظرة الإسلام إلى طرق كسبه وتحصيله ، وهل هو غاية أو وسيلة ، وتكلم أيضاً عن تكدّس الثروات في أيدي الملاك ، ودور وسائل الإثبات في حفظ المال .
ثم تحدث المؤلف عن التأمين ، متعرّضاً إلى حقيقته ، وأبرز البحوث التي بحثته كنازلة من نوازل العصر ، إما في المؤتمرات أو الندوات أو المجالس العلمية ، منذ عام 1362هـ إلى الآن ، مع الإشارة إلى القرارات الصادرة فيه عن المجامع والهيئات والمجالس الشرعية والإفتائية.
ثم تكلم عن التأمين التعاوني ، ومستند القول بجوازه لدى القائلين به ، وبعد ذلك ناقش المؤلف القول الذي يقول بالفرق بين التأمين التجاري والتعاوني ، مورداً حججه ، ونافياً لها ،وهذا الموضوع هو لب المحاضرة وكانت نتيجة المحاضرة واضحة وهي أنه لافرق بين التأمين التجاري والتعاوني خاتماً بأنه : يحتفظ برأيه في إعطاء الحكم على التأمين من حيث الإباحة أو التحريم حتى وقت مناسب .
الخلاصة : من أهم ما جاء في هذا الكتاب , وقفات الشيخ الأربع التي ناقش فيها حجج القائلين بالفرق بين التأمين التجاري والتعاوني .
ففي الوقفة الأولى : ناقش دعواهم وجود التعاون المحمود في التأمين التعاوني وانتفاءه عن التجاري , حيث بيّن المؤلف أن القول بأن التعاون مقصود عند الدخول في التعاوني , قول غير صحيح , وأنه لايوجد لواحد من المشتركين قصدٌ في التعاون بينه وبين إخوانه المشتركين ,ولكن التعاون تم بغير قصدٍ , كالحال بالنسبة للمشتركين في التأمين التجاري , مع أن التأمين بصفة عامة ٍ يحصل منه تعاون غير مقصود من المشتركين فيه .
و يذكر المؤلف بأنه لا يظن أحداً يدّعي التفريق بين مشترك في التأمين التعاوني , ومشترك في التأمين التجاري , بأن المشترك في التعاوني يقصد التعاون على البر والتقوى , محتسباً الأجر في ذلك , بخلاف المشترك في التأمين التجاري .
وفي الوقفة الثانية : ناقش المؤلف القول بأن القسط التأميني في التعاوني تم تقديمه من قبل المؤمن له على سبيل التبرع , مبيّناً أنه قرين لدعوى التعاون المقصود , الذي بيّن بطلانه محتجاً بأن من خصائص المتبرع حقه في العدول عن التبرع بكامل ما تبرع به أو بجزئه , لأنه ما على المحسنين من سبيل , متسائلاً : هل يقبل أهل التأمين التعاوني من المشترك معهم عدوله , لأن مشاركته كانت على سبيل التبرع ؟ أم أن امتناعه عن الاستمرار في دفع الأقساط , أو الامتناع عن المشاركة في تغطية عجز الصندوق يسقط حقه في التعويض , وفي المطالبة بما مضى منه دفعه , ويعطي هذا الأمر منه حقاً لإدارة التأمين لفسخ عقدها معه .
وفي الوقفة الثالثة : ناقش المؤلف قول من يفرق بين التأمينين بدعوى أنّ توزيع الفائض في الصندوق بعد دفع المستحقات عليه , يخرج التعاوني من أن يكون طريقاً من طرق التجارة وكسب الربح .
وقد ردّ المؤلف هذا القول من جانبين , أحدهما : أن طلب الربح ليس محرماً , ولا مكروهاً حتىّ يعد ذلك من مسوغات القول بتحريم التجاري من التأمين , بكونه يستهدف ذلك .
والثاني : يتلخص في أن التأمين التعاوني شركة مكونه من أعضاء مشتركين , كل عضو يحمل صفتين , صفة المؤمن باعتباره عضواً له حق في الفائض , وعليه الالتزام بالمشاركة في سداد عجز صندوق الشركة عن الالتزام بالتعويضات بنسبة مشاركته .
وله صفة المؤمن له باعتباره أحد عملاء الشركة الملتزمين بدفع قسط التأمين , وتلتزم له الشركة بدفع تعويضه عما يلحقه من ضرر بموجب التعاقد . فكل شركات التأمين تتفق في جميع خصائص التأمين من حيث عناصِره , والإلزام والالتزام والصفة القانونية.
فشركة التأمين التجارية كالتعاونية ,قائمة على : الإلزام والالتزام والحقوق والواجبات , ولكل واحدة إدارة مسؤولة عن الجانب التنفيذي لأعمال كل شركة ,سواء أكانت هذه الإدارة من أهل الشركة نفسها , أم كانت أجنبية مستأجرة.
وفي الوقفة الرابعة : ناقش القول بأن التأمين التجاري يشتمل على الربا المحرم , والقمار والغرر والجهالة , وأن التعاوني , لا شيء فيه من ذلك .
وقد أجاب المؤلف عن هذا : بأن افتراض وجود الربا وغيره من المحاذير الشرعية في التأمين التجاري ,يلزم مثله في التأمين التعاوني .
لأن أهل هذا القول يقولون عن التجاري : إن المؤمن له يدفع أقساطاً تأمينية هي أقل بكثير مما قد يدفع له تعويضاً في حال الاقتضاء . ثم إن العوضين لا يقبضان في مجلس واحد وإنما يتسلم أحد العوضين قبل الأخر بوقت طويل ,وهذا عين الربا .
وهنا قال المؤلف : إن التعاوني يسلك هذا المسلك حذو القذة بالقذة .
والتفريق بدعوى التبرع مردود بما سبق .
ومن حيث اشتمال التجاري على القمار والغرر, حيث إن الغرم فيه محقق , والغُنم محتمل وهذا هو القمار المحرم , لأن المشترك يدفع أقساطاً معلومةً قطعية , ولا يدفع له التعويض إلا عند وقوع الضرر المحتمل , فعند عدم حصول ضرر تذهب أموال المشترك عليه ,وعند حصول الضرر يعظم الغرر ,إذ لا يدري بقدره , فقد يقع عظيماً يستوجب أن يأخذ المشترك أضعاف أضعاف ما دفع ,وقد يكون يسيراً فلا يأخذ ممّا دفع إلا قليلاً ونحو ذلك , وهذا غرر.
وهنا يقول المؤلف : إن التأمين التعاوني يتفق مع التجاري في هذا ,لأن المشترك فيه يلتزم بدفع أقساط التأمين بكل حال ,وقد ينتهي عقد التأمين معه دون أن يقع عليه ما يقتضي التعويض وكذا الغرر فإن التأمين التعاوني يسير جنباً إلى جنب فيه مع التأمين التجاري .
ولا يُدفع هذا بدعوى التبرع والتعاون والتسامح ,إذ هذا الدفع كما يرى المؤلف قولٌ موغل في الوهم والخيال , وبنحو ما قيل في الربا والقمار والغرر,يقال في دعوى الجهالة .
ثم تحدث المؤلف عن محل العقد في التأمين (بقسميه) هو ضمان الأمن والأمان والسلامة من ضياع المال أو تلفه ,فالأقساط التأمينية ثمن للضمان , فليس الأمر في حقيقته نقود بنقود ,وعليه فلا يتأتى وقوع الرّبا ,كما أنه وبناءً على هذا التخريج ليس لدينا غانم وخاسر ,بل الكل غانم , المؤمن غانم للأقساط التي هي ثمن ضمانه السلامة ,والمؤمن له غانم السلامة ,سواء سلمت العينُ المؤمن عليها , حيث يكسب الطمأنينة والارتياح النفسي أثناء مدة عقد التأمين عليها ,أمّا في حال تلفها فهو كاسب التعويض عنها ,فهو سالم في حال السلامة والتلف.
وأجاب المؤلف بعد ذلك ,على الإيرادات الواردة على تخريجه هذا ,حيث كان الإيراد الأول : أنّ الأمن أمر معنوي لا يصح أن يكون محلاً للمعاوضة .وأجاب المؤلف : بأن الأمن مطلب يسعى لتحقيقه الأفراد والجماعات ,وأن أموالاً طائلة تبذل في سبيل الحماية والحراسة والحفظ ,وما ذاك إلا لتحقيق الأمن والسلامة من النقص والتلف والضياع . وعليه فالأمن حق معنوي متفق مع الحقوق المحسوسة في اعتباره محل معاوضة ,ومحلاً لتداول الأيدي على تملكه.
والإيراد الثاني : أن من شروط البيع كون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد , والأمن والأمان ليسا مملوكين للمؤمن وقت إبرام العقد .
وأجاب المؤلف : أن المؤمن (شركة التأمين ) باع من ذمته أمناً ,جرى وصفه وصفاً تنتفي معه الجهالة, وجرى ذكره في العقد , وهو قادر على تحقيقه للمؤمن وقت الاقتضاء وذلك بدفعه التعويض الجالب للأمن والسلامة والطمأنينة.
والإيراد الثالث : أن القول ببيع الضمان ( الأمن ) باعتباره محلاً للعقد يعني القول بأخذ الأجرة على الضمان ,وهذا مرفوض عند أهل العلم ,ونقل ابن المنذر الإجماع على هذا .
وأجاب المؤلف : بمنع دعوى الإجماع ,لأن إسحاق بن راهوية أحد مجتهدي فقهائنا الأقدمين ,وهو سابق لابن المنذر , قال بجوازه , فامتنعت دعوى الإجماع ,وأمّا فقهاء العصر الحديث , فمجيزوا مثل هذا كثير ,و منهم علي الخفيف ,عبد الرحمن عيسى ,ومحمود عبد الحليم , وعبد الرحمن بن سعدي , وعبدا لله البسام , وأخبر المؤلف أن له في المسألة تأليفاً خلص فيه إلى بالجواز , لعدم خلافه النص والإجماع , ولما فيه من التيسير على المسلمين .
يتبع
|