السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً:
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : عن حكم إمامة المرأة للرجال؟
فأجاب فضيلته بقوله:المرأة لا تؤم الرجال مطلقاً((فلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) .
وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم إمامة المرأة للصبيان؟
فأجاب فضيلته بقوله:الصحيح أنه لا يجوز أن تكون المرأة إماماً للرجل سواء كلن صغيراً أم كبيراً,وبناء على ذلك فإنه في هذه الحال إذا أرادت المرأة إذا أرادت أن تصلي جماعة فإنها تجعل هذا الصبي هو الإمام,وتصلي خلفه؛لأن إمامة الصبي جائزة حتى في الفريضة,فقد ثبت من حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه قال: قال أبي:جئت من عند النبي صلي الله عليه وسلم حقاً- لأن أباه كان وافداً مع الوفود إلى النبي صلي الله عليه وسلم في سنة تسع من الهجرة – فقال:جئتكم من عند النبي صلي الله عليه وسلم حقاً ,وقال (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم,وليؤمكم أكثركم قرأنا)),قال:فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرأنا فقدموني,وأنا ابن ست,أو سبع سنين,وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري وهو دليل على أن إمامة الصبي في الفريضة جائزة.
وسئل فضيلة الشيخ: هل يجوز المرأة أن تؤم غيرها من النساء في الصلاة؟
فأجاب فضيلته بقوله:يجوز للنساء أن يصلين جماعة.
ولكن هل هذا سنة في حقهن,أو مباح؟بعض العلماء يقول:إنه سنة,وبعض العلماء يقول:إنه مباح.
والأقرب أنه مباح؛لأن السنة ليست صريحة في ذلك,فإن أقمن الصلاة جماعة فلا بأس,وإذا لم يقمن الصلاة جماعة فهن لسن من أهل الجماعة.
******************
ويمكنك الاطلاع على الرابط التالي:
حكم إمامة المرأة للرجال
"المرأة إماماً وخطيبا"ً
المرأة الخطيبة .. والقفز على الثوابت