|
عضو فائق النشاط
|
|
المشاركات: 869
|
#1
|
العلمانيون أخطأوا في المنهج.. وروجوا للنتائج المغلوطة
كأن الشرع كان في موات وأحياه قانون الخلع!
هكذا لوح لنا كثير من المتحمسين للقانون.. ممن أكدوا أن الخلع حق مهضوم للمرأة.. أهداه لها قانون الأحوال الشخصية الجديد ، وهؤلاء على أية حال أحسن قولاً ممن يبنون فكرهم وحركتهم على مبدأ شائه وشائك هو أن الإسلام لم يمنح المرأة حقوقها ، ويستخدمون في إثبات مقولتهم مناهج خادعة لمن يعبدون الله على حرف.
بم نرد علي هؤلاء ؟. وكيف نتعامل مع الأفكار المغلوطة ونستخرج كنوز الشرع المدفونة لنصيغها صياغة قانونية واقعية تظهر روعتها ولا تحفر فيها ثغرات تذهب بجذورها ؟.
الشيخ عبد المجيد صبح من علماء الأزهر الشريف المهتمين بالاطلاع علي مقولات الآخرين بشأن المرأة والإسلام ، وله أسفار عديدة إلى دول أوروبية ساعدته علي أن يرى الإسلام بعين الواقع فيكتشف روعة الدين الحنيف.. يرد على بعض ما يثار في هذا الجوار .
- كل .. لا جزء
رغم أن العلمانيين يزْهون بأنهم أصحاب منهج فإن هناك أخطاء منهجية يقع فيها من يتحدثون عن المرأة في الإسلام ويظنون أن الإسلام قد حرمها أشياء كثيرة.. فماذا تقولون ؟
موضوع المرأة في ذاته ومكانها في الحياة ومكانتها في خلق الله وقضية المرأة في الإسلام قضيتان لم يمحص فيهما الحكم ، فلم يحصحص فيهما الحق من قبل دعاة تحرير المرأة ومرجع ذلك إلى سببين :
1. غياب الدراسة المقارنة لما كانت عليه المرأة قبل الإسلام في التاريخ الإنساني، ولما كانت عليه في البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم ، ومما يغشي بصر الدارس للإسلام جهله أو تجاهله لما كان من قبل ، ثم رؤيته لبعض ما نالت المرأة من حقوق ، ولو علم ما كانت عليه من قبل ، لأدرك القفزة الحضارية التي رفع بها الإسلام المرأة ، ولعجب من تلك النهضة ، ولعلم أنها شيء ليس من صنع الفكر وآثار البيئة.
وحسب دعاة تحرير المرأة الحاليين أن يعلموا أن فيلسوفًا أوروبيًا حفظه تاريخ الفكر ولا زال يحفظه هو (أرسطو) كان يدعو النساء بذوات الأرواح الناقصة ، وكان يري من دعائم الحكم الصالح ألا تعطي المرأة قسط ا كبير ا من الحرية ، وأن تحرم من الميراث ، وكان يري أن الحرية الواسعة لها تفسدها ، وأنها لو ورثت لانتقلت الثروة إلى الأجانب ، ولساعد ذلك علي فسادها من جهة أخرى !!
وفي بعض الكتب المقدسة أن المرأة هي التي أغوت آدم فحاق به الشقاء في الدنيا.. والمرأة في الغرب تنسب بعد زواجها إلى زوجها ، فإذا حدث وتزوجت غيره نسبت إلى ذاك الثاني!!
إن المرأة في أوروبا لم تنل حق التملك إلاّ منذ 1912م من قريب في إنجلترا وهي من أعرق دول أوروبا في النظام الديموقراطي الذي تدعى فيه المساواة التامة بين الرجل والمرأة ، في سويسرا لم يكن لها حق الرأي إلا من قريب منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع أن مبدأ المساواة موجود نظريًا منذ الثورة الفرنسية عام 1798م .
2 -- النظرية الجزئية ثم الحكم الكلي:
فالذين لا يعرفون الإسلام سواء من رجال ونساء أمتنا أو من الذين يعملون في الجمعيات الأهلية التي تهدف إلى تحرير المرأة من كل خير ومن يضمون أصواتهم إليهم ينظرون إلى موضوعات وقوانين المرأة في الإسلام نظرة مجزأة ثم يحكمون أنها لم تنل حقها !
مثلا : مسألة الميراث مسألة جزئية ، من لم يدرس أحوال المرأة كلها في الإسلام ويعرف أن لها نصف ما للرجل من الميراث. يقول: الإسلام يظلم المرأة! فهنا خطآن في منهج البحث:
الأول : عدم دراسة أحوال المرأة كلها في موضوع المال والميراث والنفقة.
الثاني : عدم شمول الرؤية لوضع المرأة في كل أحكام الشريعة الإسلامية.
ولو درست قضيتها في هذا الشمول بنوعيه لجاز لنا - في المقابل أن نقول: إن الإسلام دلل المرأة.
الإسلام نظام متكامل ، كل جزء منه يكمل البناء الكلي ، ولا تظهر سلامة الجزء إلا منظورًا إليه في موضعه من البناء الكلي .
وهنا لابد من تصحيح هذا الخطأ المنهجي فيصبح الحكم بالرؤية المحيطة ، ويعرف للإسلام فضله ويعترف له بسبقه ، وأنه تنزيل من حكيم عليم ، نظر نظرة مساوية إلى الرجل والمرأة ، وعادلة في الوقت نفسه ، من حيث أن الرجل والمرأة كليهما (إنسان) ، وإنسان ذو نوع ، فطبيعة (الإنسانية) في الرجل والمرأة واحدة ، ونوع الرجولة والأنوثة مختلف ، وليست (الرجولة) علة للتفوق ، وليست الأنوثة علة للتخلف.
وعندما يقول القرآن الكريم: " يا أيها الإنسان" فذلك خطاب لهذا المخلوق بنوعيه ، خطاب له بعنوان ؛ الإنسانية التي هي قدر مشترك بين الذكور والإناث .
تجردوا للحق
يقول بعض الكتاب والمناهضين للخطاب الإسلامي في موضوع المرأة : إن الإسلام أنصف المرأة إذا قسنا ما أعطاها بما كان لها من قبله ، وأما إذا قسنا ما أعطي بما وصلت إليه اليوم كان ناقصًا وغير كاف ، بل كان غير ملائم ، وهذا مما زعمه د. نصر أبو زيد في كتاباته التي رغب بها الحصول على درجة الأستاذية وغيره من أنصار التوجهات العلمانية فما رأيكم ؟
أقول لهؤلاء: إقرؤوا كتاب د. زينب رضوان (الإسلام وقضايا المرأة) الذي جاء فيه: جاءت الشريعة الإسلامية لتضع الرجل والمرأة في إطار واحد ، موضحة أن الطبيعة البشرية في الرجل والمرأة تكاد تكون على حد سواء ، وأن الله قد وهب النساء كما وهب الرجال ، ومنح كلا من الرجل والمرأة المواهب التي تكفي لتحمل المسؤوليات ، والتي تؤهل كلا من العنصرين للقيام بالتصرفات الإنسانية العامة والخاصة ، وكان من ثمار هذا أن مارست المرأة المسلمة في أدوار التاريخ العربي الذهبية الأولي ما كان معروفًا وجاريًا من وجوه النشاط السياسي والاجتماعي والعلمي والمدني والاقتصادي والنضالي ، كما مارست جميع الحريات ، واستمتعت بما أتيح لها من زينة الحياة الدنيا وطيبات الرزق كالرجل دون منع أو إنكار ، كما تشهد على ذلك صفحات التاريخ الإسلامي والعربي.
كثيرًا ما ينظر المدافعون عن المرأة إلى التقاليد والأعراف وواقع المرأة في البلدان الإسلامية كحكمًا على الإسلام وقوانين الإسلام .. فماذا نقول لهؤلاء ؟
من يريد أن يعرف وضع المرأة في الإسلام لابد وأن يتجرد للحق ناظرًا أو مناظرًا ، فالإسلام حاكم علي الناس ، وعلي ما تعارفوه بينهم ، والخضوع للتقاليد والأعراف عكس الحقيقة فلا يهتدي الباحث سبيل الرشاد.
ولقد علّمنا الإسلام أن (إنسانية) المرأة أساس قرره الإسلام ، وأن (اصطفاءها) منزلة رفيعة رفعها إليها ، وأن (التكاليف العامة) مشتركة في شريعة الإسلام بين الرجل والمرأة ، وأن ما كلفهم الله به كمسلمين في جملتهم هو أمر تعاوني بين الرجال والنساء قال تعالى : "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم " ( التوبة: 71 – 72) .
وعلمنا أيضًا أن للمنافقين والمنافقات طبيعة واحدة تنبعث منها أعمالهم فقال تعالى : " المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم " (التوبة : 67 – 68) .
فالمؤمنون من النساء والرجال تعاهدوا وتعاقدوا على الصالحات وهذا التعاهد والتعاقد يدل على استقلال (الشخصية) لكل من المتعاقدين ، كما يدل على تكافؤهما علي أن بنود هذا التعاقد من مسؤولياتهم ومن متعلق قدرتهم وعملهم.
ومن حيث أن الإسلام نظر للمرأة كشخصية مكتملة لها استقلالها الذاتي فقد كان من ثمار تلك النظرة في التشريع الإسلامي حقها في التملك والتصرف ، وأهلية التعاقد بنفسها ، ولها استعمال الرجال في مالها ، قال تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا . (النساء : 7) .
وما دام لها ذاك النصيب المفروض فهو حقها الكامل ليس لأب ولا زوج ولا حاكم أن يسلبها ذاك الحق ، أو يفرض عليها فيه توجيهًا معينًا.
ومن فروع هذا الأصل أن مهر المرأة ملك خالص لها وليس لأحد فيه عليها من سبيل ، وما جري عليه العرف في بعض بلاد المسلمين خاصة مصر من إلزام الزوجة أو أهلها بإعداد الأثاث لبيت الزوجية ، وما جرى به ذاك العرف من تعنت بعض الأزواج حتى يشترط الزوج على زوجته ما تحضر من جهاز ، يبالغ فيه إلي أن يشترط البلد الذي يتم منها الشراء ونوعه وصفاته وعدد حجراته مما جعل زواج البنت على أبيها عبئًا ثقيلاً ينوء بحمله ، وأصبحت مشكلة اجتماعية تحتاج إلى إصلاح ، وصلاحها بالعودة إلى أصل المسألة في الشريعة الإسلامية أن يكون المهر ملكًا خاصًا الزوجة وعلى الزوج تأثيث بيت الزوجية بما يريد ، من غير اشتراط كذلك من المرأة ، وبهذا وذاك يعود الزواج سهلا ميسرًا لا تعنس فيه الفتاة ولا يتأيم فيه الفتي !!
قال الإمام ابن حزم في المحلى : ولا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إليه بشيء أصلا من صداقها الذي أصدقها ، ولا من غيره من سائر مالها ، والصداق كله لها ، تفعل فيه كله ما شاءت ، لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض ، قال تعالى : "وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا " . (النساء : 4) .
فأوجب الإسلام للمرأة حقوقًا في مال زوجها مثل : المهر ، النفق ، الكسوة ، والإسكان ، ما دامت في عصمته ، ولم يجعل للزوج في مالها حقًا أصلا ، بهذا التقرير تظهر خاصة من خصائص الإسلام في تكريم المرأة ، إذ أقر لها بشخصيتها وحقها في التملك ، وهذا تقرير من فرائض الإسلام لا تعرفه مدنية الغرب الحاضرة ، وأذكر أن امرأة مسلمة في إيطاليا ذهبت إلى إحدى الجهات الرسمية لها علاقة بالنظم المالية ، لتتصرف في بعض مالها ، وهي تعلم أن النظام هناك لا يبيح للمرأة هذا الحق المطلق ، فرغبت أن تبين للموظف المسئول أن الإسلام يعطيها هذا الحق ، فما إن بدأت في هذا البيان حتى بادرها هذا المسئول بقوله : أعرف ذلك أعرف ذلك. وهو غير ما عندنا!!
فأي تقدم وأي مدنية هذه وأية حضارة تلك التي لم ترتق بعد بالمرأة وبحرية تصرفها في مالها ؟!
فالمرأة في الغرب بمجرد زواجها تنسب إلى زوجها ، وفي نظامهم المالي يشاطر الزوج امرأته مالها ، وفي الإسلام تحتفظ المرأة بمالها وتحتفظ باسمها ، فأي الفريقين خير مقامًا وأهدى سبيلا ؟ وأيهما أعرف للمرأة بحقها وشخصيتها ؟!
ظلم واضح
من كان هواه ضد الإسلام يجد بغيته في مسائل فرعية تتصل بالمرأة مثل قوامة الزوج ، فهي من أكثر المسائل شهرة وتشهيرًا بالإسلام ، وخاصة عندما يقارن بينها وبين المرأة الغربية في علاقتها بزوجها ثم مقارنة تلك بواقع حال بعض المسلمين من هضم حق المرأة في بعض البيوت ، واعتبار ذلك هو الإسلام وتجاوز بعضهم حد التأديب إلى المنهي عنه فما رأي سيادتكم ؟
-- لا تتم المقارنة إلا بين متشابهين في الأحوال والصفات الرئيسة ، ولا يصح إذن مقارنة حرية المرأة في الغرب زوجًا وأيمًا بما للمرأة وما عليها في الإسلام; لأن (المرأة) هناك أهمل (نوعها) واعتبرت كأنها مجرد كائن حيواني ، أكثر من اعتبارها الإنساني.
والحق أيضًا أن الحكم على الإسلام بسلوك الخارجين في سلوكهم عنه ظلم للحق وظلم لمنهج البحث ، فمنهج البحث يقتضي تجريد الفكرة عن المفكر ، والدين عن المتدين ، كما يقتضي (المنهج) كذلك عند دراسة (جزئية) أن ترد إلى ما تنتمي إليه من موضوعها ، وبهذا الرد ينظر الباحث : هل هذه (الجزئية) تسير مع مقاصد موضوعها الكلي ، واتجاه سائر جزئياته ؟ أم أنها شاذة وشاردة عن مقاصده ، ومتنافرة وسائر جزئياته ؟ عند ذلك يكون الحكم على جزئية البحث مستوفيًا أهم عناصر البحث العلمي الصحيح ، حين توضع (الجزئية) من إطارها الكلي موضعها الصحيح ، ويظهر مدى تناسقها أو تنافرها مع سائر الجزئيات .
....................................حوار مع الشيخ عبد المجيد صبح
حاورته: مها أبو العز
|
|
21-12-2002 , 12:50 PM
|
الرد مع إقتباس
|