سوالف للجميع (http://www.swalif.com/forum/index.php)
-   سـوالــف إســلامــيـة (http://www.swalif.com/forum/forumdisplay.php?f=9)
-   -   ممكن أتــــــاجر في ؟؟ ((( العمــــــلالالات )) ؟؟ أستثمر يعنــي ؟؟ (http://www.swalif.com/forum/showthread.php?t=211567)

الخير 10-07-2005 08:50 PM

ممكن أتــــــاجر في ؟؟ ((( العمــــــلالالات )) ؟؟ أستثمر يعنــي ؟؟
 


السؤال:


أبحث عن معلومات عن الاستثمار في العملات (FOREX Market) . كما هو الحال هذه الأيام ، فقد أصبح أمرا شائعا كثيرا أن يستثمر الناس في اليورو من أجل الربح . وهناك سمسار يتصل بي دائما كي أستثمر في الدولارات الأمريكية واليورو . فهل تجوز التجارة في العملات ؟.

*************************

الجواب:


الحمد لله


الاتجار بالعملات يجوز بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، فيجوز بيع اليورو بالدولار بشرط أن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد ، وأما إذا اتفقت العملة كأن يبيع دولاراً بدولارين فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل ، فلابد من التساوي والتقابض في مجلس العقد إذا اتحدت العملة ، ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .


وجاء في "مجموع فتاوى ابن باز" (19/171– 174) :

" المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة ، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذا كانت العمل مختلفة ، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد فلا بأس ، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد ، فيقبض منه ويُقبضه في المجلس ، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يداً بيد فلا بأس ، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز ، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز ، لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية ، فلا بد من التقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة ، أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين : التماثل والتقابض في المجلس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . . . ثم ذكر الحديث ) .


والعُمَل حكمها حكم ما ذكر ، إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس ، وإذا كانت نوعاً واحداً مثل دولارات بدولارات ، أو دنانير بدنانير فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل ، والله ولي التوفيق " انتهى .



**********************************

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

بشاير 12-07-2005 08:22 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما شاء الله عليك أخي الخير

دائما ما تختار الوقت المناسب لطرح الفتاوي

فالناس في أمس الحاجة هذه الأيام لمثل هذه الفتاوي

وسبحان الله هناك من الأهل من يريد الخوض في هذا المجال

فقالت أحد الأخوات إن فيه شئ من الحرام

وبناء على ما وضعت من فتاوي فلقد وضحت الصورة

أنار الله بصرك وبصيرتك بنور من عنده ... ورزقك الدرجات العلى من الجنة

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يارب العالمين

الخير 14-07-2005 12:50 AM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وفيك بارك الله تعالى ونفع بك أيتها الفاضلة ...

بنت الكويت 06-08-2008 10:58 AM

ممكن تفصيل في هذي المسأله؟؟

وشكرا

أبوالدحداح 06-08-2008 12:08 PM

جزاك الله خير اخي الخير

وجعله الله في ميزان حسناتك

الخير 10-08-2008 01:49 AM

بارك الله تعالى فيكم
 
اختنا الفاضلة بنت الكويت

ان اردت الاستزادة في الموضوع فاليك الموقع

وستجدين العديد من الفتاوى الخاصة بهذا الموضوع


http://www.islam-qa.com/

اسأل الله تعالى ان ينفعك به

الاخ الفاضل ابو الدحداح

بارك الله تعالى فيك

ونفع بك


الساعة الآن » 11:44 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.0.16
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.