النعمان
06-02-2001, 10:44 PM
فتوى للشيخ / ابن باز في حكم زواج النصراني من المسلمة .
سُئل سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
ما حكم الإسلام في زواج النصراني بالمسلمة ؟ وإذا انجبا أطفالاً فما حكمهما في الشرع ؟
فأجاب رحمه الله :
زواج النصراني بالمسلمة زواج باطل ، يقول الله جل وعلا (( ولا تنكحوا المشركين حتى
يؤمنوا )) فلا يجوز نكاح الكافر للمسلمة والله سبحانه وتعالى يقول (( لا هنّ حلّ لهم
ولاهم يحلون لهن )) فإذا تزوجها فالنكاح باطل والأولاد أولاد زنا يلحقون بأمهم وينسبون إليها ، اللهم إلا إن كان عن جهل الحكم فالجهال لهم شأن ، فالنكاح باطل والأولاد ينسبون إلية بسبب الجهل أي أنه إذا كان جاهلاً وهي جاهلة فان النكاح يكون باطلاً والأولاد
ينسبون إلى أبيهم بسبب الجهل لأنه وطء شبهة ، أما إذا كان يعرف حكم الإسلام وهي تعرف حكم الإسلام ولكن تساهلا ولم يباليا بحكم الله فالأولاد أولاد زنا ينسبون لأمهم
ولا ينسبون لأبيهم ويؤدب ويقام عليه الحد الشرعي لوطئه المرأة المسلمة بغير حق .
هذا هو الواجب عند القدرة عليه من دوله الإسلام وإذا أسلم بعد ذلك وهداه الله يتزوجها
بنكاح جديد . والله الموفق .
** من كتاب : فتاوى المرأة - جمع : محمد المسند صفحه رقم (103)
الطبعة الأولى طبع دار الوطن بالرياض **
سُئل سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
ما حكم الإسلام في زواج النصراني بالمسلمة ؟ وإذا انجبا أطفالاً فما حكمهما في الشرع ؟
فأجاب رحمه الله :
زواج النصراني بالمسلمة زواج باطل ، يقول الله جل وعلا (( ولا تنكحوا المشركين حتى
يؤمنوا )) فلا يجوز نكاح الكافر للمسلمة والله سبحانه وتعالى يقول (( لا هنّ حلّ لهم
ولاهم يحلون لهن )) فإذا تزوجها فالنكاح باطل والأولاد أولاد زنا يلحقون بأمهم وينسبون إليها ، اللهم إلا إن كان عن جهل الحكم فالجهال لهم شأن ، فالنكاح باطل والأولاد ينسبون إلية بسبب الجهل أي أنه إذا كان جاهلاً وهي جاهلة فان النكاح يكون باطلاً والأولاد
ينسبون إلى أبيهم بسبب الجهل لأنه وطء شبهة ، أما إذا كان يعرف حكم الإسلام وهي تعرف حكم الإسلام ولكن تساهلا ولم يباليا بحكم الله فالأولاد أولاد زنا ينسبون لأمهم
ولا ينسبون لأبيهم ويؤدب ويقام عليه الحد الشرعي لوطئه المرأة المسلمة بغير حق .
هذا هو الواجب عند القدرة عليه من دوله الإسلام وإذا أسلم بعد ذلك وهداه الله يتزوجها
بنكاح جديد . والله الموفق .
** من كتاب : فتاوى المرأة - جمع : محمد المسند صفحه رقم (103)
الطبعة الأولى طبع دار الوطن بالرياض **