TeT_TaT
03-07-2003, 09:13 AM
"التلقيح الصناعي حلال شرعاً للضرورة على الصورة الآتية"
يقول فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا : إذا أريد أخذ النطفة من الزوج نفسه وإدخالها إلى رحم زوجته لتسهيل عملية الحمل التي لا تحصل بالجماع الطبيعي بينهما لسبب من جهته هو أو من جهتها هي فهذا قد يمكن القول بجوازه شرعاً إذا دعت إليه حاجة ، كما لو لم يكن للزوجين أولاد وهما حريصان على التناسل وإنجاب ذرية لأن التناسل مصلحة مشروعة لهما وأصبح متوقفاً على هذه العملية.
والمحذور الوحيد الذي يلحظ شرعاً في هذه الحال هو لزوم انكشاف عورة المرأة لغير زوجها فإذا احتاج إليه الزوجان ورغبا فيه معاً أو أراده الزوج فقد يمكن القول باغتفار هذا الانكشاف الضروري الخاص رعاية لهذه المصلحة وإن كنت أنا أفضل الاستغناء عنه.
ويقول فضيلة الشيخ علي الطنطاوي : رأيي إذا أخذنا الحوين المنوي من الزوج والبيضة من الزوجة واستطعنا تلقيحها بإدخاله إليها ، ووضعنا البيضة الملقحة (أي النطفة الأمشاج) في رحم الزوجة نفسها فليس في ذلك ما هو حرام .
بشرط ألا يكشف عن عورة ولا ينظر إليها ولا تمد اليد إليها إلا للضرورة أو (حاجة) شديدة تنزل منزلة الضرورة .
"التلقيح الصناعي حرام قطعاً على الصور الآتية"
يقول الشيخ علي الطنطاوي : أخذ النطفة والبيضة من الزوجين وزرعهما في رحم امرأة أخرى لتكون أماً بالنيابة فهذا لا يجوز قطعاً :
لأن رحم المرأة ليس كقدر الطبخ تنقله من واحدة لأخرى بل إنه يشارك في تكوين الجنين الذي يتغذى من دم هذه المرأة .
والمرأة الأولى أخذت منها البيضة والثانية حملته وولدته فأيهما تكون أمه ؟
ويقول فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا : إذا كان الزوج عقيم الماء وأريد ممارسة عملية التلقيح الصناعي بأخذ نطفة رجل آخر من نطف تحفظ خصيصاً لهذا الغرض بوسائل فنية في مستودع النطف (البنك) ووضعها في رحم الزوجة لتحمل فهذا حرام قطعي لا يجوز فعله بحال من الأحوال أصلاً مهما كانت ظروف الزوجين لأن فيه تغييراً للأنساب بما يترتب عليها من حرمات شرعية وحقوق وواجبات ، ومن يستبيح ذلك فخير له أن يعتبر نفسه غير مسلم .
يقول فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا : إذا أريد أخذ النطفة من الزوج نفسه وإدخالها إلى رحم زوجته لتسهيل عملية الحمل التي لا تحصل بالجماع الطبيعي بينهما لسبب من جهته هو أو من جهتها هي فهذا قد يمكن القول بجوازه شرعاً إذا دعت إليه حاجة ، كما لو لم يكن للزوجين أولاد وهما حريصان على التناسل وإنجاب ذرية لأن التناسل مصلحة مشروعة لهما وأصبح متوقفاً على هذه العملية.
والمحذور الوحيد الذي يلحظ شرعاً في هذه الحال هو لزوم انكشاف عورة المرأة لغير زوجها فإذا احتاج إليه الزوجان ورغبا فيه معاً أو أراده الزوج فقد يمكن القول باغتفار هذا الانكشاف الضروري الخاص رعاية لهذه المصلحة وإن كنت أنا أفضل الاستغناء عنه.
ويقول فضيلة الشيخ علي الطنطاوي : رأيي إذا أخذنا الحوين المنوي من الزوج والبيضة من الزوجة واستطعنا تلقيحها بإدخاله إليها ، ووضعنا البيضة الملقحة (أي النطفة الأمشاج) في رحم الزوجة نفسها فليس في ذلك ما هو حرام .
بشرط ألا يكشف عن عورة ولا ينظر إليها ولا تمد اليد إليها إلا للضرورة أو (حاجة) شديدة تنزل منزلة الضرورة .
"التلقيح الصناعي حرام قطعاً على الصور الآتية"
يقول الشيخ علي الطنطاوي : أخذ النطفة والبيضة من الزوجين وزرعهما في رحم امرأة أخرى لتكون أماً بالنيابة فهذا لا يجوز قطعاً :
لأن رحم المرأة ليس كقدر الطبخ تنقله من واحدة لأخرى بل إنه يشارك في تكوين الجنين الذي يتغذى من دم هذه المرأة .
والمرأة الأولى أخذت منها البيضة والثانية حملته وولدته فأيهما تكون أمه ؟
ويقول فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا : إذا كان الزوج عقيم الماء وأريد ممارسة عملية التلقيح الصناعي بأخذ نطفة رجل آخر من نطف تحفظ خصيصاً لهذا الغرض بوسائل فنية في مستودع النطف (البنك) ووضعها في رحم الزوجة لتحمل فهذا حرام قطعي لا يجوز فعله بحال من الأحوال أصلاً مهما كانت ظروف الزوجين لأن فيه تغييراً للأنساب بما يترتب عليها من حرمات شرعية وحقوق وواجبات ، ومن يستبيح ذلك فخير له أن يعتبر نفسه غير مسلم .