ayoubmed
14-04-2001, 12:19 AM
لا يجب الحج عليه لكن إذا حج صح منه ولا يجزئه عن حجة الإسلام.
(لأن امرأة رفعت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صبيا. فقالت: ألهذا حج قال: نعم ولك أجر)
وعن جابر (رضي الله عنه) قال:
(حججنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومعنا النساء والصبيان, فلبينا عن الصبيان, ورمينا عنهم)
إذا حج الصبي قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك, وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا.
قال ابن عباس (رضي الله عنهما): قال النبي (صلى الله عليه وسلم): (أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. أيما عبد حج ثم أعتق, فعليه أن يحج حجة أخرى). إن كان الصبي مميزا أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج, وإلا أحرم عنه وليه ولبى عنه وطاف به وسعى, ووقف بعرفة, ورمى عنه. ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة, أو فيها أجزأ عن حجة الإسلام.
وقال مالك:
لا يجزئه.
وقالت الحنفية:
يجزئه إذا جدد الإحرام بعد البلوغ.
(لأن امرأة رفعت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صبيا. فقالت: ألهذا حج قال: نعم ولك أجر)
وعن جابر (رضي الله عنه) قال:
(حججنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومعنا النساء والصبيان, فلبينا عن الصبيان, ورمينا عنهم)
إذا حج الصبي قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك, وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا.
قال ابن عباس (رضي الله عنهما): قال النبي (صلى الله عليه وسلم): (أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. أيما عبد حج ثم أعتق, فعليه أن يحج حجة أخرى). إن كان الصبي مميزا أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج, وإلا أحرم عنه وليه ولبى عنه وطاف به وسعى, ووقف بعرفة, ورمى عنه. ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة, أو فيها أجزأ عن حجة الإسلام.
وقال مالك:
لا يجزئه.
وقالت الحنفية:
يجزئه إذا جدد الإحرام بعد البلوغ.