View Full Version : الأضحية ، وما يتعلق بها من أحكام
محب الشيخ العثيمين
07-01-2005, 03:48 AM
الحمدلله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين... وبعد:
فإن الله عز وجل شرع الأضحية توسعة على الناس يوم العيد وقد أمر الله أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه إسماعيل فاستجاب لأمر الله ولم يتردد فأنزل الله فداء له من السماء وفديناه بذبح عظيم [الصافات:107] ومنذ ذلك الوقت والناس ينحرون بهيمة الأنعام امتثالاً لأمر الله بإراقة الدماء لأنها من أفضل الطاعات .
والأضحية سنة مؤكدة، ويُكره تركها مع القدرة عليها وفضلها عظيم.
والأضحية شرعاً: اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى.
الحكمة من تشريعها :
1 - التقرب إلى الله تعالى بها، إذ قال سبحانه فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2]، وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين [الأنعام:162] والنسك هنا هو الذبح تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى.
2 - إحياء سنة إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه السلام إذ أوحى الله إليه أن يذبح ولده إسماعيل ثم فداه بكبش فذبحه بدلاً عنه، قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم [الصافات:107].
3 - التوسعة على العيال يوم العيد.
4 - إشاعة الفرحة بين الفقراء والمساكين لما يتصدق عليهم منهم.
5 - شكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام، قال تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ [الحج:37،36].
محب الشيخ العثيمين
07-01-2005, 03:50 AM
حكمها:
جمهور أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة، ويكره تركها مع القدرة عليها، والبعض قال: سنة واجبة على أهل كل بيت مسلم قدر أهله عليها، وذلك لقوله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: { من كان ذبح قبل الصلاة فليعد } [متفق عليه].
فضلها :
لم يرد حديث صحيح في فضل الأضحية سوى حرص النبي على فعلها وإنما وردت أحاديث لا تخلو من مقال ولكن بعضها يعضد بعضاً ومنها قول الرسول : { ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله عز وجل من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها. وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً } [رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه].
وقوله وقد قالوا له: ما هذه الأضاحي؟ قال: { سنة أبيكم إبراهيم }، قالوا: ما لنا منها؟ قال: { بكل شعرة حسنة }، قالوا: فالصوف؟ قال: { بكل شعرة من الصوف حسنة } [رواه ابن ماجه والترمذي، وحسنه].
محب الشيخ العثيمين
07-01-2005, 03:53 AM
1 - ما يتجنبه من عزم على الأضحية: من دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره، وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية وذلك لما روى عن مسلم في صحيحه عن أم سلمة أن النبي قال: { إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره } [رواه مسلم] وفي رواية: { فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً } [مسلم] والحكمة في النهي: أن يبقي كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل: التشبه بالمحرم. ذكره النووي. [مسلم: شرح النووي:13120].
مسألة: ما على من قطع الشعر وقلم الظفر؟
قال ابن قدامة رحمه الله: ( فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظافر فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية فيه إجماعاً سواء فعله عمداً أو نسياناً ) [المغني:13363].
2 - سِنُّها: أخرج مسلم في صحيحه: أن النبي قال: { لا تذبحوا إلا مُسنّة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن } [مسلم:1963] والمسنة من الأنعام هي الثنية.
وقال الإمام ابن القيّم في كتابه زاد المعاد 2/317: ( وأمرهم أن يذبحوا الجَذَعَ من الضأن والثني مما سواه وهي المُسنة ). أخرج البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر قال: قسم النبي بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقال: ( ضح بها أنت ) والجذع عند الحنفية والحنابلة: هو ما أتم ستة أشهر ونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر، وقال صاحب الهداية: والثني من الإبل: ما استكمل خمس سنين، ومن البقر والمعز: ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة.
3 - سلامتها: لا يجزئ في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها، فلا يجزئ العوراء ولا العرجاء ولا العضباء ( وهي مكسورة القرن من أصلها، أو مقطوعة الأذن من أصلها ) ولا المريضة ولا العجفاء ( وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ) وذلك لقوله : { أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن عرجها، والكسيرة التي لا تُنقي ـ يعني لا نَقي فيها ـ أي لا مخ في عظامها وهي الهزيلة العجفاء } [أحمد:4/284، 281، وأبو داود:2802].
4 - أفضلها: أفضل الأضحية ما كانت كبشاً أملح أقرن، إذ هذا هو الوصف الذي استحبه الرسول وضحى به كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس أن النبي : { ضحى بكبشين أملحين أقرنين.. } الحديث [البخاري:5558 ومسلم:1966] وفُسّر الأملح بأنه الأبيض الذي يخالطه سواد كما جاء عند مسلم 1967 أن رسول الله { أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد.. } الحديث [مسلم: شرح النووي 13105] قال النووي: ( معناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود والله أعلم ) أهـ.
ويسن استسمان الأضحية واستحسانها لقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب [الحج:32]. قال ابن عباس: ( تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها ) [الطبري، جامع البيان:17156].
بل إنه كلما زاد الثمن وغلا صار أفضل إذا كان يريد بذلك قربه سواء من الرقاب أو الأضاحي كما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله سُئل أي الرقاب أفضل؟ فقال: { أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها } [البخاري:2518].
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: ( كل ما عظمت رؤيته عند المرء كان أعظم لثواب الله إذا أخرجه لله ) [صحيح ابن خزيمة:14291].
5 - وقت ذبحها: المتفق عليه أنه صباح العيد بعد الصلاة، فلا تجزئ قبله أبداً، فيذبحها بعد صلاته مع الإمام، وحينئذ تجزية بالإجماع كما ذكر ذلك الإمام النووي. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي قال: { من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نسكه وأصاب سنة المسلمين } [مسلم:5/1961] بل جاء التأكيد منه كما في مسلم من حديث البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله يوم النحر، فقال: { ولا يذبحن أحد حتى يصلي } [مسلم:5/1961] وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد: ( فإنه لم يكن يدع الأضحية وكان يضحي بكبشين وكان ينحرهما بعد صلاة العيد وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدّمه لأهله، هذا هو الذي دلت عليه سنته وهديه ) أهـ. [زاد المعاد:2317].
6 - ما يستحب عند ذبحها: يستحب أن يوجهها إلى القبلة ويقول: ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ). ثم إذا باشر الذبح أن يقول: ( باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك ). والتسمية واجبة بالكتاب الكريم قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام:121].
قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: ( وكان من هديه أن يضحي بالمصلى، ذكره أبو داود عن جابر أنه شهد معه الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه بيده وقال: { بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي } وفي الصحيحين أن النبي كان يذبح وينحر بالمصلى ) أهـ. [متفق عليه].
قال ابن بطال: الذبح بالمصلى هو سنة للإمام خاصة عند مالك، قا لمالك فيما رواه ابن وهب: إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله. زاد المهلب: وليذبحوا بعده على يقين، وليتعلموا منه صفة الذبح. وعند مسلم [1967] من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: { باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد } ثم ضحى به، فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير: اللهم تقبل مني واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم [البقرة:127].
7 - الإحسان حتى في الذبح: قال ابن القيّم: ( وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح وإذا قتلوا أن يحسنوا القتلة، كما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله قال: { إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحكم شفرته وليرح ذبيحته } [مسلم].
وكان يضع قدمه على صفاحهما يعني صفحة عنق الذبيحة عند ذبحها لئلا تضطرب وهذه رحمة منه كما ذكر أنس وهو يشاهد الرسول وهو يذبح، قال الإمام ابن حجر في الفتح: ( واتفقوا على أن إضطجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار ) أهـ.
8 - صحة الوكالة فيها: يستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه كما فعل ، وإن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج ولا خلاف بين أهل العلم في هذا.
9 - قسمتها المستحبة: يستحب أن تقسم الأضحية ثلاثاً: يأكل أهل البيت ثلثاً، ويتصدقون بالثلث، ويهدون لأصدقائهم ثلثاً، لقوله : { كلوا وادخروا وتصدقوا } [مسلم:6/80] وإن لم يقسمها هذه القسمة جاز كأن يتصدق بها كلها أو يأكلها كلها أو يهديها كلها.
10 - أجرة جازرها من غيرها: لا يعطى الجازر أجرة عمله من الأضحية لقول علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً، وقال: { نحن نعطيه من عندنا } [متفق عليه].
محب الشيخ العثيمين
07-01-2005, 03:57 AM
1 - مشروعية التضحية:
قد أجمع عليها المسلمون، قال شيخ الإسلام: ( والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، فإذا كان له مال يريد التقرب به إلى الله كان له أن يضحي ) أهـ.
وقال الشيخ البسام:
( وقد قرنها الله تعالى مع الصلاة في آيات القرآن الكريم منها قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي.. الآية [الأنعام:162] وقوله: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2] والأضحية التي تقع في ذلك اليوم العظيم، يوم النحر الأكبر فيها الصدقة على الفقراء والتوسعة عليهم ) أهـ.
2 - قال الشيخ البسام:
( الأصل في الأضحية أنها للأحياء، ويجوز أن تجعل صدقة عن الموتى، وفيها ثواب وأجر لهم، لكن يوجد خطأ في بعض البلاد أنهم لا يكادون يجعلونها إلا للموتى فقط، فكأنهم يظنون أن الأضحية خاصة للموتى، ولذا فإن الحي منهم يندر أن يضحي عن نفسه، فإذا كتب وصية أول ما يجعل فيها أضحية أو ضحايا، على حسب يُسره وعسره، ويندر أن يوصي الموصي بغير الأضحية وتقسيم الطعام في ليالي رمضان، وهذا راجع إلى تقصير أهل العلم الذين يكتبون وصاياهم، لا يذكرونهم ولا يعلمونهم أن الوصية ينبغي أن تكون في الأنفع من البر والإحسان والأضحية وإن كانت فضيلة وبراً وإحساناً إلا أنه يوجد بعض جهات من البر ربما تكون أحسن منها ) أهـ.
3 - قال شيخ الإسلام:
( تجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه، وإن ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب مالك وأحمد فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك ) أهـ.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين في كل مكان وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
عبدالإله بن سليمان الطيار
راجعها فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - عضو الإفتاء - وقال: ( قرأت هذه الصفحات المتعلقة بشرعية الأضحية وأحكامها فوجدتها صالحة موافقة حسب رأيي ونظرتي، والله الموفق ).
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
محب الشيخ العثيمين
07-01-2005, 04:26 AM
الجواب:
الحمد لله
أجمع المسلمون مشروعيتها ( أي : الأضحية ) من حيث الأصل ، ويجوز أن يضحى عن الميت ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة ، وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية ؛ لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (www.islam-qa.com)
ساهر_الليل
07-01-2005, 08:27 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير اخي الكريم محب الشيخ العثيمين
محب الشيخ العثيمين
07-01-2005, 06:24 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزانا وجزاكم يا أخي الكريم الزير_ساهر
======
محب الشيخ العثيمين
08-01-2005, 03:56 AM
..........
أيها الناس
اتقوا الله تعالى وتقربوا إليه بذبح الأضاحي فإنها سنة أبيكم إبراهيم الذي أمرتم بأتباع ملته
وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم يضحي منذ هجرته إلى المدينة عن محمد وآل محمد فكانت الأضحية مشروعة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع علماء المسلمين وبها يشارك أهل البلدان حجاج البيت في بعض شعائر الحج
فالحجاج يتقربون إلى الله بذبح الهدايا وأهل البلدان يتقربون إليه بذبح الضحايا وهذه من رحمة الله بعبادة حيث لم يحرم أهل البلدان الذين لم يقدر لهم الحج من بعض شعائره
ضحوا أيها المسلمون عن أنفسكم وعن أهليكم تعبداً لله تعالى وتقرباً إليه وأتباعاً لسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والواحدة من الغنم تجزئ عن الرجل وأهل بيته الأحياء والأموات
والسبع من البعير أو البقرة يجزئ عن ما تجزئ عنه الواحدة من الغنم فيجزئ السبع عن الرجل وأهل بيته الأحياء والأموات
وإن من الخطأ أن يضحي الإنسان عن أمواته من عند نفسه ويترك نفسه وأهله الأحياء
وأشد خطاءً من ذلك من يضحي عن الميت أول سنة أول سنة يموت ويسميها أضحية الحفرة أو أضحية الدفنة ويعتقد أنها واجبة وأنه لا يشرك فيها أحد وهي في الحقيقة بدعة لا أصل لها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من البدع وقال: ( كل بدعة ضلالة)
فأضحية الحفرة لا أصل لها ومن كان عنده وصايا بأضاحي فليعمل بها كما ذكر الموصي فلا يدخل مع أصحابها أحد في ثوابها ولا يخرج منهم أحد وإن نسي أصحابها فلينويها عن وصية فلان فيدخل فيها كل من ذكر الموصي
وإذا كان ريع الوصية لا يكفي للأضحية فتبرع الوصي بتكميلها للموصي فهو على خير وإن لم يتبرع فلا أثم عليه ويؤخرها للسنة الثانية لا تجزئ الأضحية إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقول الله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)
ولا تجزئ الأضحية إلا بما بلغ السن المعتبر شرعا وهو ستة أشهر في الضان وسنة في المعز وسنتان في البقر وخمس سنين في الإبل فلا يضحى بما دون ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(لا تذبحوا إلا مسنة وهي السنية إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جدعة من الضان ) رواه مسلم
ولا تجزئ الأضحية إلا بما كان سليماً من العيوب التي تمنع من الإجزاء فلا يضحى بالعوراء البين عورها وهي التي نتأت عينها العوراء أو انخسفت ولا بالعرجاء البين ضلعها وهي التي لا تستطيع الممشى مع السلمية ولا بالمريضة البين مرضها وهي التي ظهرت آثار المرض عليها بحيث يعرف من رآها أنها مريضة من جرب أو حمأ أو جروح أو غيرها ولا بالهزيلة التي لا مخ فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يجتنب من الأضاحي فأشار بيده وقال: ( أربع : العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي ) فقيل للبراء بن عازب رضي الله عنه وهو راوي هذا الحديث إني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص أو في السن نقص فقال البراء ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد
فهذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء , دل على ذلك الحديث وقال به أهل العلم ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد فلا يضحى بالعمياء ولا بمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين ولا بالمبسومة حتى يزول الخطر عنها ولا بما أصابها أمر تموت به كالمجروحة جرحاً خطيرا والمنخنقة والمتردية من جبل ونحوها مما أصابها سبب الموت حتى يزول عنها الخطر لأن هذه العيوب بمعنى العيوب الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فأما العيوب التي دون هذه فإنها لا تمنع من الأجزاء فتجزئ الأضحية بمقطوعة الأذن أو مشقوقتها مع الكراهة لحديث علي رضي الله عنه قال:
( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء وكل هذه الصفات شقوق في الأذن وتجزئ الأضحية بمكسورة القرن مع الكراهة لحديث عتبة بن عبد السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المستأصلة وهي التي ذهب قرنها من أصله وتجزئ الأضحية بمقطوعة الذنب من الإبل والبقر والمعز مع الكراهة قياساً على مقطوعة الأذن ولأن في بعض ألفاظ حديث علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نضحي ببتراء فأما مقطوعة الإلية من الضان فلا تجزئ للأضحية وإن كانت من نوع لا إلية له من أصل الخلقة فلا بأس بها وتجزئ الأضحية بالغنم الأسترالية لأنها مقطوعة الذيل وليس لها إلية وتجزئ الأضحية بما نشف ضرعها من كبر أو غيره إذا لم تكن مريضة مرضاً بينا وتجزئ التضحية بما سقطت ثناياها أو انكسرت , وكلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتها وأحسن منظراً فهي أفضل فاستكملوها واستحسنوها وطيبوا بها نفساً ,
وأعلموا إن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأنها شعيرة من شعائر الله وليس المقصود منها مجرد اللحم الذي يؤكل ويفرق فقط بل أهم مقصود فيها ما تضمنه من تعظيم الله عز و جل بالذبح له وذكر أسمه عليها ,
ولقد أصاب الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنين أصابهم مجاعة وقت الأضحى ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك الأضحية وصرف ثمنها إلى المحتاجين بل أقرهم على الأضاحي وقال لهم من: ( ضحا منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شئ) فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
( كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها ) رواه البخاري ومسلم
ولا تذبحوا ضحاياكم إلا بعد انتهاء صلاة العيد وخطبتيها الثنتين فإن ذلك أفضل وأكمل إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يذبح أضحيته بعد الصلاة والخطبة قال جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه:
( صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح ) رواه البخاري ولا يجزئ الذبح قبل تمام صلاة العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء) وفي حديث أخر: (من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى )
..............
أيها المسلمون اذبحوا ضحاياكم بأنفسكم إن أحسنتم الذبح وقولوا بسم الله والله أكبر وسموا من هي له عند الذبح إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
واعلموا أن المسح على ظهرها عند التسمية بدعة لا أصل له من السنة فلا تفعلوا ذلك ,
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أضجع ضحيته قال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد فإن لم تحسنوا الذبح فاحضروه فإنه أفضل لكم وأبلغ في تعظيم الله والعناية بشعائره
قال الله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ) (الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ)
اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى وأن ترزقنا تعظيم شعائرك والقيام بدينك على الوجه الأكمل إنك جواد والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
========
من موقع الشيخ رحمه الله تعالى , وجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر
محب الشيخ العثيمين
11-01-2005, 04:31 AM
السؤال :
ما هو حكم الأضحية، وما هو الأفضل تقسيمها لحماً أم طبخها ؟
الإجابة:
الأضحية سنة كفاية، وقال بعض أهل العلم: هي فرض عين، والأمر في توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع، وإنما المشروع فيها أن يأكل منها، ويهدي، ويتصدق. .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية
فتى الفلوجة
11-01-2005, 07:16 PM
جزاك الله خير وعندي سؤال :) :)
ما الحكم الشرعي في المسح على الأضحية وبيان لمن؟
كأن يقول اللهم اجعل فضلها لفلان ؟؟؟
أرجو إفادتنا
:help:
محب الشيخ العثيمين
12-01-2005, 05:41 AM
أخي الكريم فتى الفلوجة ، إليك جواب سؤالك :
رد مقتبس من محب الشيخ العثيمين
..........
أيها الناس
اتقوا الله تعالى وتقربوا إليه بذبح الأضاحي فإنها سنة أبيكم إبراهيم الذي أمرتم بأتباع ملته
وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم
..............
أيها المسلمون اذبحوا ضحاياكم بأنفسكم إن أحسنتم الذبح وقولوا بسم الله والله أكبر وسموا من هي له عند الذبح إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
واعلموا أن المسح على ظهرها عند التسمية بدعة لا أصل له من السنة فلا تفعلوا ذلك ,
اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى وأن ترزقنا تعظيم شعائرك والقيام بدينك على الوجه الأكمل إنك جواد والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
========
من موقع الشيخ رحمه الله تعالى , وجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر
سنـاري
12-01-2005, 05:54 AM
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع
سؤالي :
هل يشمل تحريم تقلم الاظافر و قص الشعر ابناء المضحي ام يكتفي رب الاسرة بذلك
محب الشيخ العثيمين
14-01-2005, 03:37 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معذرة على التأخير ، ولكن ( لخلل فني ) لم أستطع الدخول والإجابة على سؤالك إلا في هذه اللحظة .
لا يشملهم هذا الحكم يا أخي الكريم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
فيما يجتنبه من أراد الأضحية
إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: { إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره } [رواه أحمد ومسلم]، وفي لفظ: { فلا يمسَّ من شعره ولا بشره شيئاً حتى يضحي }
وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.
والحكمة في هذا النهي أنَّ المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه،
وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم.
وهذا الحكم خاص بمن يضحّي، أما المضحَّى عنه فلا يتعلق به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { وأراد أحدكم أن يضحي... } ولم يقل: أو يضحّى عنه؛ ... ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحّي عن أهل بيته، ولم يُنقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك.
وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام.
وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه،
وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصّه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصّه لمداواة جرح ونحوه.
محب الشيخ العثيمين
18-01-2005, 02:46 AM
من أخطائنا في عشر ذي الحجة [ أيام العشر ويوم العيد
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وبعد:
فنحن في موسم فاضل من مواسم الله (تعالى)، ألا وهــو(عشر ذي الحجة)، فيه من الأعمال والنوافل ما يتقرب بها العبد إلى الله (تعالـى) لـعـلـه أن تصـيـبه نفحة من نفحاته (تعالى)، فيسعد به في الدارين، سعادة يأمن بها من الموت وشدتــه، والقبر وظلمته، والصراط وزلته.
و(عشر ذي الحجة) موسم فيه كثير من العبادات المتنوعة التي يمـتــاز بها عن غيره، قال الحافظ في الفتح: (والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي: الصلاة، والصيام، والصدقة، والحج، ولايتأتى ذلك في غيره) (1).
لهذا رأيت تنبيه إخواني القراء إلى الأخطاء التي قد تقع من بعضهم في هذا الموسم؛ رغبة في معرفتها وتجنبها.. والله الموفق.
محب الشيخ العثيمين
18-01-2005, 02:49 AM
1- مرور عشر ذي الحجة عند بعض العامة دون أن يعيرها أي اهتمام، وهذا خطأ بيِّن؛ لما لها من الفضل العظيم عند الله (سبحانه وتعالى) عن غيرها من الأيام، فقد صح عنه أنه قال: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر).
2- عدم الاكتراث بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد فيها:
وهــــذا الخطأ يقع فيه العامة والخاصة إلا من رحم الله (تعالى)، فالواجب على المسلم أن يبدأ بالتكبير حال دخول عشر ذي الحجة، وينتهي بنهاية أيام التشريق، لقوله (تعالى): ((وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ....)) [الحج: 28].
والأيام المعلومات: العشر، والمعدودات: أيام التشريق، قاله ابن عباس (رضي الله عنهما) (2).
قال الإمام البخاري: (وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكـبـر الناس بتكبيرهما) (3)، وذلك بشرط ألا يكون التكبير جماعيّاً، ولا تمايل فيه ولا رقص، ولا مصحوباً بموسيقى أو بزيادة أذكار لم ترد في السنة أو بها شركيات، أو يكون به صفات لم ترد عن الرسول.
3- جهر النساء بالتكبير والتهليل، لأنه لم يرد عن أمهات المؤمنين أنهن كبّرن بأصوات ظاهرة ومسموعة للجميع، فالواجب الحذر من مثل هذا الخطأ وغيره.
4- أنه أحدث في هذا الزمن زيادات في صيغ التكبير، وهذا خطأ؛ وأصح ما ورد فيه: ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان: قال: كبروا الله: الله أكبر، الله أكبر كبيراً، ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما [اخرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين ] ـ وهو قول الشافعي ـ وزاد: (ولله الحمد)، وقيل: يكبر ثلاثاً ويزيد: (لا إله إلا الله وحده لا شريك لــه)، وقيل: يكبر ثنتين، بعدهما: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد)، جاء ذلك عن عمر، وعن ابن مسعود بنحوه، وبه قال أحمد وإسحاق(4).
وبهذا نخلص إلى أن هناك صيغتين صحيحتين للتكبير، هما:
ـ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد.
ـ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً.
وما ورد في بعض كتب المذاهب مثل المجموع ـ على جلالة قدر مصنفه ـ من زيادات على تلك الصيغة فهي غير صحيحة، أو لعلها وردت في غير العشر الأواخر.
5- صيام أيام التشريق، وهذا منهي عنه، كما ورد عن الرسول؛ لأنها أيام عيد، وهي أيام أكل وشـــــرب، لقوله (5): (يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق: عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب) (6).
6- صيام يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك في عشر ذي الحجة وعليه قضاء رمضان، وهذا خطأ يجب التنبه إليه؛ لأن القضاء فرض والصيام في العشر سنّة، ولا يجوز أن تقدم السنة على الفرض.
فمن بقي عليه من أيام رمضان وجب صيام ما عليه، ثم يَشْرع بصيام ما أراد من التطوع.
وأما الذين يجـمـعـــون القضاء في العشر مع يومي الاثنين والخميس لينالوا الأجور ـ كما يقولون ـ فإن هذا قـول لا دليل عليه يركن إليه، ولم يقل به أحد من الصحابة فيما نعلم، ولو صح فيه نص مـــــن الآثار لنقل إلينا، والخلط بين العبادات أمره ليس بالهين الذي استهان به أكثر العامة(*).
محب الشيخ العثيمين
18-01-2005, 02:52 AM
1- من الأخطاء: عدم صـيـامـه، علماً بأنه من أفضل الأيام في هذه العشر، وهذا خطأ يقع فيه كثير ممن لم يوفق لعمل الخير،
فقد ورد عن أبي قتادة الأنصاري (رضي الله عنه) أن رسول الله -صلى الله عليه وسـلـم- سـئـل عن صوم يوم عرفة فقال: (يكفر السنة الماضية والسنة القابلة)(7)، وهذا لمن لم يحج؛ لنهيه عن صوم يوم عرفة بعرفات.
2- قلة الدعاء في يوم عرفة عند أغلب الناس والغفلة عنه عند بعضهم،
وهذا خطأ عظيم؛ حيث يُفوِّتُ الشخص على نفسه مزية الدعاء يوم عرفة، فإن الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (خَيْرُ الدّعَاء دعاء يَوْم عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلتُ أنا والنّبِيّونَ مِنْ قَبْلي: لا إلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ، وَلَهُ الحَمدُ، وَهُوَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَديرٌ) (8).
قال ابن عبد البر: (وفيه من الفقه: أن دعـــــاء يوم عرفة أفضل من غيره، وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره، وفي فضل يوم عرفة دليل على أن للأيام بعضها فضلاً على بعض؛ إلا أن ذلك لا يُدْرَكُ إلا بالتوفيق، والذي أدركنا من ذلك التوفيق الصحيح: فضل يوم الجمعة، ويوم عاشوراء، ويوم عرفة؛ وجـــاء فـي يوم الاثنين ويوم الخميس ما جاء؛ وليس شيء من هذا يدرك بقياس، ولا فيه للنظر مدخـل،
وفي الحديث أيضاً: دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب، وفيه أيضاً أن أفـضـــــل الـذكـــر: لا إله إلا الله...)(9).
محب الشيخ العثيمين
18-01-2005, 02:54 AM
1- عدم الخروج إلى مصلى العيد، بل تجد بعض الناس لا يخرج إلى المصلى، خاصة منهم الشباب، وهذا خطأ؛ لأن هذا اليوم هو من أعظم الأيام، لحديث عبد الله بن قرط (رضي الله عنه) عن النبير قال: (إن أعظم الأيام عند الله (تعالى) يوم النحر، ثم يوم القر)(10)، يعني: اليوم الذي بعده.
2- وإذا مـــــا خرج بعضهم خرج بثياب رثة، بحجة أنه سيحلق ويقص أظافره ويتطيب ويستحم بعد ذبح أضحيته، وهذا خطأ، فينبغي للمسلم أن يتأسى بالرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بهيئة حسنة وبألبسة جديدة ذات رائحة زكية، لما ورد عن ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثـيـابــــه فـي الـعـيدين،
وقد صح الاغتسال قبل العيد عند بعض السلف من الصحابة والتابعين(11).
3- الأكل قبل صلاة العيد، وهذا مخالف للمشروع، حيث يسن في عيد الأضحى ألا يأكل إلا من أضحيته، لما ورد عن عـبــد الله بن بريدة عن أبيه، قال: كان الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي.
قال ابن قيم الجوزية: (وأما في عيد الأضحى، فكان لا يَطْعَمُ حتى يَرجِعَ من المصلى فيأكل من أضحيته)(12).
4- عدم تأدية صلاة العيد في المصلى، بحجة أنها سنة، وهذا حق، لكن لا ينبغي لمسلم تركها وهو قادر عليها، بل هي من شعائر الإسلام فلزم إظهارها من الجميع كباراً وصغاراً، رجالاً ونساءً، ومن تركها بدون عذر فقد أخطأ خطأً عظيماً.
5- التساهل في عدم سماع الخطبة، فينبغي للمسلم أن يستمع للخطبة لما في هذا من الفضل العظيم.
6- التساهل في الذهاب والإياب، وهذا خطأ؛ فكان من سنته أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر.
7- الـتـسـاهــــل بترك تهنئة الناس في العيد، وهذا خطأ؛ فالزيارات وتجمع العوائل مع بعضها، والتهنئة فيما بينهم.. من الأمور المستحبة شرعاً، كأن يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منّا ومنكم، ونحو ذلك من العبارات التي لا محذور فيها.
8ـ اعتقاد بعض الناس زيارة المقبرة للسلام على والد أو قريب متوفى، وهذا خطأ عـظـيـم، فزيــــارة المقابر في هذا اليوم الفاضل ـ بزعمهم أنهم يعايدون الموتى ـ من البدع المحدثة في الإسلام؛ فإن هذا الصنيع لم يكن يفعله أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهم أسبق الناس إلى كل خير، وقد
قال الرسول الله -صلى الله عـلـيـه وسلم-: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (13)، أي: مردود عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): قوله: (لا تتخذوا قبري عيداً)(14) قال: (العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائداً، إما لعود السنة أو لعودة الأسبوع أو الشهر ونحـو ذلك)، وعلى هـذا: إذا اعتاد الإنسان أن يزور الـمـقـبرة في يوم العيد من كل سنة بعـد صلاة العيد وقـع في الأمر المنهي عنه(15)؛ حيث جعل الـمقـبرة عيداً يعود إليه كل سنة، فيكون فعله هذا مبتدعاً محدثاً؛ لأن الرسول لم يشرعـه لنا ولا أمـرنــــا بفـعله، فاتخاذه قربة مخالفة له.
والله نسأل للجميع التوفيق والسداد،
محمد بن راشد الغفيلي
مجلة البيان - العدد 112 ذو الحجة 1417 هـ
===============
الهوامش:
1) فتح الباري، م4، جـ5، ص 137.
2) صحيح البخاري؛ في كتاب العيدين؛ باب فضل العمل في أيام التشريق، وانظر: فتح الباري، جـ5، ص133 وما بعدها.
3) صحيح البخاري، جـ 1، ص 329.
4) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، م4، جـ5، ص 139.
5) انظر: صحيح سنن أبي داود، ح/2113.
6) المرجع السابق، ح/2114.
*) ذكر الكاتب في أصل المقال تنبيهات على أخطاء تقع من المضحي لم نذكرها؛ لأنه سبق للمجلة أن نشرت مقالاً عن أحكام الأضحية في العدد 100؛ وذلك رغبة في الاختصار.
-البيان-
7) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، ح/1162.
8) أخرجه مالك في الموطأ، جـ1، ص 422، ح/246، والترمذي: انظر: صحيح سنن الترمذي، ح/2837.
9) التمهيد، جـ6، ص 41 ـ42.
10) أخرجه أبو داود بإسناد جيد، قاله الألباني في المشكاة، ح/2643.
11) انظر: فتح الباري، م4، جـ5، ص 112، والمغني لابن قدامة، جـ2، ص 370.
12) زاد المعاد، جـ1، ص 441 فصل: في هديه في العيدين.
13) أخرجه مسلم، ح/1718 في كتاب الأقضية.
14) رواه أبو داود بلفظ: (لا تجعلوا)، انظر سنن أبي داود، ح/1796.
15) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، 3/289، والمدخل لابن الحاج، 1/286، وانظر: أحكام الجنائز وبدعها، للألباني، ص 258.
ابن تيمية الشنقيطى
19-01-2005, 02:57 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاك الله خير اخى محب العثيمين
ذكر بعض الناس ان الاجتماع على دعوة للعقيقة بدعة فهل هذا صحيح
محب الشيخ العثيمين
19-01-2005, 07:31 AM
وأي بأس في ذلك يا أخي الكريم ؟؟
من قال لك ذلك فقل له : من أين جئت بهذا الكلام ؟
ولن تجد أحدا من أهل العلم قال بذلك يا أخي العزيز
ابن تيمية الشنقيطى
19-01-2005, 07:05 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاك الله خيرا اخى الفاضل محب العثيمين
وحتى ولو لم يكن لدى هؤلاء دليل تقوم الحجة به سوى اثر يذكرونه عن الامام مالك
رحمه انه كره اجتماع الناس عليها خوف الفخر والمباهات ويذكر انه لما عن احد ابنائه
ذبح باليل
و بعضهم يقول ان ذبح ما يزيد على الشاتين بالنسبة للغلام والشاة للجارية _ حتى للقادر
عليه كله بدعة ياثم صاحبه فهل فى هذا الكلام نوع تشدد
ارجوا اثارة الموضوع مع ذكر الادلة والمناقشة
والسلام عليكم
محب الشيخ العثيمين
20-01-2005, 06:56 AM
المطلوب من المسلم هو : تحقيق الإخلاص في كل أعماله ،
وهو هنا : أن يفعل تلك العبادة ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى ,
وبنية إطعام إخوانه المسلمين,
... هذه هي النية التي يؤجر عليها صاحبها ، أما المباهاة والمفاخرة فهي تدخل على أعمال كثيرة ( وليس على هذا العمل فقط ) فتفسدها ،
أما من ذبح أكثر من شاتين فهو ( وبدون تشدد ) :
إذا كان ينوي العقيقة بالشاتين ،
وينوي ( بما زاد على الشاتين ) إطعام إخوانه المسلمين ، وإدخال السرور عليهم ــ وهو قد ذبح لهم أكثر من شاتين لكثرة عددهم مثلا ــ ... فأي شيئ في هذا ؟؟
الخطأ أن يعتقد أن العقيقة بشاتين ما تصلح ، وما تكفي في التعبير عن فرحته بمولوده ،
أي أن مدار الأمر على نيته ... والله تعالى أعلم .
محب الشيخ العثيمين
20-01-2005, 07:10 AM
وساذكر لك مثالا آخر يا أخي الكريم ، لشخص أعرفه وهو :
أحد الرجال الأثرياء ، يعمل لديه مئات العمال ، وهم يقيمون في بلدة بعيدة ، وسيذهبون إلى بلدتهم لقضاء الإجازة في العيد ،
... لذلك فهو يذبح لهم بقرة يوم عرفة ... حتى يتسنى لهم أخذ نصيبهم منه قبل أن يسافروا إلى أهليهم ، ... وهو يعلم أن هذه الذبيحة ليست أضحية إنما هي صدقة منه لهم .
فهل نقول له : أنت مبتدع بهذا الفعل ؟!!
أم نشكره على إحسانه إلى إخوانه المسلمين ، وتصدقه عليهم ؟
ابن تيمية الشنقيطى
21-01-2005, 12:25 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
اخى محب الشيح العثيمين
جزاك الله خيرا لقد شفيت غليلى
محب الشيخ العثيمين
23-01-2005, 04:13 AM
جزانا وجزاكم يا أخي الكريم ،
وتقبل الله منا ومنكم
محب الشيخ العثيمين
23-01-2005, 05:34 AM
السؤال
ما حكم توزيع الأضاحي خارج مكة ؟ ( الأضحية وكذلك بالنسبة للهدي )
الجواب
من المعلوم أن الأضاحي تذبح في كل مكان ، وتوزع حيث ذبحت ، والله –تعالى- يقول: )فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ( [الحج : 28].
ولكن لعل السائل يسأل عن لحوم الهدي، فهي تذبح بمكة وبالحرم عموماً على مذهب جماهير العلماء ، وحكاه النووي إجماعاً في (شرح مسلم) ،
والصواب أنه لا إجماع، ومما استدل به الجمهور على الذبح في الحرم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- " نحرت ها هنا ومنى كلها منحر ، وكل فجاج مكة طريق ومنحر " أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -.
فالهدي الذي يذبح في الحرم ، لا يذبح بعرفة مثلاً، ولا في أي مكان آخر خارج الحرم .ويوزع على فقراء الحرم وغيرهم ، فلا بأس بنقله إلى أي مكان في الأرض يوجد فيه فقراء ومحتاجون .
المجيب : فضيلة الشيخ سلمان العودة حفظه الله
المصدر : موقع الشيخ
محب الشيخ العثيمين
20-12-2005, 07:00 PM
اللهم علـّمنا ما ينفعنا
وانفعنا بما علـّمتنا
وزدنا علماً
اللهم فقـّهنا في ديننا
وبصـّرنا بعيوبنا
واجعلنا من الفائزين يوم القيامة
العهد
21-12-2005, 11:24 AM
اللهم علـّمنا ما ينفعنا
وانفعنا بما علـّمتنا
وزدنا علماً
اللهم فقـّهنا في ديننا
وبصـّرنا بعيوبنا
واجعلنا من الفائزين يوم القيامة
اللهم آمين ..
رفع الله قدرك أخي الكريم ..
و جزاك الله عنا خير الجزاء ..
محب الشيخ العثيمين
21-12-2005, 06:18 PM
جزاكِ الله خيراً أختنا الكريمة
وبوركتِ حيثما كنتِ
============
آمل منكِ الاطلاع على هذا الموضوع ... عن ( الحج ملف متكامل .... )
http://www.swalif.net/sforum1/showthread.php?t=204124
لأنني لا استطيع تعديل التنسيق في المشاركات القديمة بينما يمكنكِ ذلك
وجزاكم الله خيراً
محب الشيخ العثيمين
05-01-2006, 04:52 AM
قال شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين ( حفظه الله ) :
تشرع الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق وهو سنة أبينا إبراهيم – عليه الصلاة والسلام – حين فدى الله ولده بذبح عظيم، وقد ثبت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما" متفق عليه انظر صحيح البخاري (5558)، وصحيح مسلم (1966).
وروى مسلم وغيره عن أم سلمة- رضي الله عنها- أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :
" إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره "
وفي رواية:
" فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي".
ولعل ذلك تشبهاً بمن يسوق الهدي، فقد قال الله – تعالى- :" ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" [ سورة البقرة : 196].
وهذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد , إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه،
ولا بأس بغسل الرأس ودلكه ولو سقط منه شيء من الشعر.
محب الشيخ العثيمين
12-12-2006, 02:50 AM
" من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "
متفق عليه
محب الشيخ العثيمين
23-12-2006, 02:28 AM
سمعنا أن بعض الإخوة يتفق مع إخوانه في الله تعالى على الاشتراك في الأضحية , وينوون ذبح بقرة ... إلا أن نصيب أحدهم أقل من السُبع , وهذا لا يصح منه ... فلابد أن يكون نصيب كل واحد منهم لا يقل عن السبع
والله تبارك وتعالى أعلم
محب الشيخ العثيمين
06-12-2007, 03:29 AM
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد