PDA

View Full Version : المظهر الخارجي للمعلمة معنا


تماضر
08-05-2004, 11:27 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

ربما لايوجد لديكم وقت فالمناقشات حامية مصثل مايقولوا
بس أنا عندي سؤال صغير
ماللباس المفترض أن يكون للمعلمة في المدرسة وامام طالباتها فقط والادارة المدرسية
وكذلك تزين هذه المعلمة؟؟
ثم مارأي الدين في اخراج المعلمة لبعض شعرها (( الجذلة ))
وهي صغيرة ولكنها منظورة بشكل بسيط
أرجو ان تكون الاجابة في شرع الدين للاأريد تزمتا وحكما شخصيا بل أريد رأي الدين وحبذا لو كا هناك سندا لقصص عن الصحابيات
واعتذر عن الاطالة والازعاج
جعلت في ميزان أعمالكم


آميييييييييييييييييييييييييييييييييين

تماضر
20-05-2004, 06:56 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
وش اقوووووول انتظرت الاجابه ولامن مجيب:cry:

عبدالله بن حميد
20-05-2004, 09:18 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

وجدت هذه الرسالة بعنوان: ((رسالة إلى معلمة))

http://saaid.net/afkar/school/26.htm

منقول من صيد الفوائد

عبدالله بن حميد
20-05-2004, 09:20 AM
ما يجوز للمرأة كشفه أمام النساء والمحارم

السؤال:

ما رأيكم فيما يفعله كثير من النساء اليوم ، حيث يلبسن ثياباً قصيرة جداً إذا كانت مع النساء وليس معهن رجال ، وبعض هذه الثياب تكشف جزءاً كبيراً من الظهر والبطن ، أو تلبس هذه الثياب القصيرة (كالشورت) أمام أولادها في البيت .

الجواب:

الحمد لله

أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بياناً في هذا الشأن وهذا نصه :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

فقد كان نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفاف والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله ، واتباع القرآن والسنة ، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ، ولا يعرف عنهن التكشف ، والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن ، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرناً بعد قرن إلى عهد قريب ، فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ، ليس هذا موضع بسطها .

ونظراً لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن نظر المرأة إلى المرأة ، وما يلزمها من اللباس ، فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء ، الذي جعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الإيمان وشُعبة من شُعبه ، ومن الحياء المأمور به شرعاً وعرفاً : تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة .

وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها ، مما جرت العادة بكشفه في البيت ، وحال المهنة (يعني الخدمة في البيت) ، كما قال تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) النور/31 .

وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة ، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونساء الصحابة ، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا ، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية هو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت ، وحال المهنة ، ويشق عليها التحرز منه ، كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين ، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة – هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها ، وهذا موجود بينهن ، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء ، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن ، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود ، وفي صحيح مسلم (2077) عن عبد الله بن عمرو أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عليه ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ ، فَقَالَ : ( إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا ) .

وفي صحيح مسلم أيضاً (2128) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ) ومعنى : ( كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ) هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية ، وهي في الحقيقة عارية ، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها ، أو الثوب الذي يبدي تقاطيع جسمها أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها .

فالمتعين على نساء المسلمين : التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة ، والحرص على التستر والاحتشام ، فذلك أبعد عن أسباب الفتنة ، وصيانة للنفس عما تثيره من دواعي الهوى الموقع في الفواحش .

كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات ، طاعةً لله ورسوله ، ورجاءً لثواب الله ، وخوفاً من عقابه .

كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء فلا يتركهن يلبسن ما حرم الله ورسوله من الألبسة الخالعة ، والكاشفة والفاتنة ، وليعلم أنه راعٍ ومسئول عن رعيته يوم القيامة .

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يهدينا جميعاً سواء السبيل ، إنه سميع قريب مجيب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة (17/290) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (17/297) :

والذي يجوز كشفه للأولاد هو ما جرت العادة بكشفه ، كالوجه والكفين والذراعين والقدمين ونحو ذلك اهـ .

والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

عبدالله بن حميد
20-05-2004, 09:22 AM
حكم لبس النساء للملابس الضيقة عند النساء المحارم

السؤال:

ما حكم لبس النساء للملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم ؟.

الجواب:

الحمد لله

لبس الملابس الضيّقة التي تبيّن مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم ، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد . رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس – يعني ظلماً وعدواناً – ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ) فقد فُسِّر قوله : " كاسيات عاريات " بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة ، و فُسِّر بأنهن يلبسن ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة ، و فُسِّر بأن يلبس ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة .

وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى : ( إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) ، وقالت عائشة : ( كنت أغتسل أنا والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تعني من الجنابة - من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ) فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما ، وأما بين المرأة والمحارم فإنه يجب عليها أن تستر عورتها ، والضيق لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيّقاً شديداً يبيّن مفاتن المرأة . اهـ

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فتاوى نسائية ص (44) . (www.islam-qa.com)