PDA

View Full Version : لهفة المشتاق إلى الزواج بنية الطلاق


الغالي محمد
09-11-2000, 02:07 AM
حان الشروع فيما قصدنا إليه ، رب يسر يا كريم :
أولاً : الزواج بنية الطلاق هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور السلف :
1- مذهب الحنفية : قال في فتح القدير 3/349 : ( لو تزوج المرأة وفي نيته أن يعقد معها مدة نواها ؛ صح ؛ لأن التوقيت إنما يكون باللفظ ) .
وقال في شرح النقاية 1/564 : ( أو تزوجها ناوياً أن يقعد معها مدة ، ولم يتلفظ بذلك في محل العقد ؛ فالنكاح صحيح ) .
2-مذهب المالكية : قال في المنتقى شرح موطأ مالك 3/335 : ( ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها ؛ إلا أنه يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها ؛ فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز ) .
وقال في الشرح الصغير : ( وأما لو أضمر الزوج في نفسه أن يتزوجها ما دام في هذه البلدة أو مدة سنة ثم يفارقها ؛ فلا يضر ، ولو فهمت المرأة من حاله ذلك ) .
3-مذهب الشافعية : ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 4/73 : ( أن أبا حنيفة والشافعي رخصا في هذا النكاح ) .
وقال في مغني المحتاج 3/132 : ( وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر ، أو إذا أنقضت حاجته في هذا البلد ، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي : والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته ، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته ) .
4-مذهب الحنابلة ( ملاحظة : ليسوا وهابية يا غبي ) : ممن صرح بجوازه موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله : قال في المغني 6/645 : ( وإن تزوجها بغير شرط ، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر ، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد ؛ فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم ؛ إلا الأوزاعي ) .
وهكذا اختاره ابن مفلح رحمه الله في المبدع شرح المقنع 7/88 .
وكذا اختاره ناصر السنة وقامع البدعة وغصة الزنادقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنه جائز ولا يحرم ( أنظر مجموع الفتاوى 32/147 ) .
وكذا اختاره في هذا العصر شمس الدنيا التي أفلت ولم يأفل نورها العلامة ابن باز رحمه الله ( أنظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 4/30 ) .
ثانياً : هل الزواج بنية الطلاق يشبه المتعة ؟
الجواب : لا .
سؤال : إذاً ما لفرق ؟
الجواب : 1-الزواج بنية الطلاق مكتمل الشروط والأركان ومشتمل على كل مسوغات العقد الصحيح وعامة أهل العلم على جوازه ؛ زواج المتعة لا يجوز بإجماع أهل العلم وقد كان فيه خلاف لابن عباس رضي الله عنه ثم انعقد الإجماع على تحريمه .وقد ذكر بعض أهل العلم إن إبن عباس تراجع عن ذلك وقد سألت شيخي عبد الله بن جبرين فجر اليوم12/8/1421 هـ عن تراجع إبن عباس عن قوله، فقال الظاهر إنه رجع لأن الصحابة أنكروا عليه.
2-الزواج بنية الطلاق ليس فيه تحديد مدة لا تتجاوز ، بعكس زواج المتعة الذي لا بد فيه من تحديد المدة والأجر .
3- ينفسخ الزواج بنية الطلاق بالطلاق الشرعي ، أما في زواج المتعة ينفسخ بمجرد انتهاء المدة المحددة .
4-الزواج بنية الطلاق ينبني عليه كافة الأمور المترتبة على عقد النكاح من عقد وفسخ وتوريث وغيره ، أما في نكاح المتعة فلا شيء من ذلك .
هذه أبرز الفروق وإن كان الفرق الأول يكفي لنسف زواج المتعة إجماع الأمة على تحريمه ولا عبرة بخلاف الرافضة كما قال ذلك غير واحد من السلف والخلف .

بدوي
09-11-2000, 03:07 AM
يعني نفهم انك ناوي ؟؟؟؟؟؟؟