View Full Version : سؤال ( ? _ ? )
Eclipse
30-06-2001, 09:41 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخواني عندي سؤال و اريد الاجابة حفظكم الله "
السؤال : هل يجوز اكل لحم (( هام برجر )) من مطعم
لا تعرف طريقتهم في القتل ?? (( اما بالصعقة الكهربائية
او باخنق او او او >>>>>> ))
فقد اتتني رسالة في بريدي تقول :
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
>الرجوع
>وفي دورة أخرى في تاريخ 7/11/1419هـ سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم أكل لحوم أهل الكتاب بالرغم من أن ذبحهم يكون بالصعق فلا ينحرون الذبيحة ولا يريقون لها دماً . وقد أجاب فضيلته عن هذا بأنه إذا علمنا أو غلب على ضننا بأن هذه اللحوم من أهل الكتاب اليهود أم النصارى فيجوز أكلها وليس علينا السؤال عن كيفية الطريقة التي ذبحوا بها أو سموا عند ذبحها أم لا ودليل ذلك ما رواه البخاري عن قول عائشة رضي الله عنها أن قوماً أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه أم لا فقال : سموا أنتم وكلوا . وقالت وكانوا حديثي عهد بكفر)) [ أي أسلموا قريباً ] والقصد من ذلك أنهم بدخولهم الإسلام قريباً قد يخفى عليهم أمر التسمية عند الذبح . إذاً نحن لسنا مسؤولين عن أفعالهم بل عن أفعالنا فنسمي ونأكل .
============================================================
فنيان
01-07-2001, 05:13 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لازم تتثبت يا أخوي العزيز من هاي الفتوى، هل هي صدق أم إشاعة، وإلا يمكن حد مئلفنها أو سائل شي ثاني وحط ها السؤال على هالجواب. بس أنا حصلت موضوع جميل عن الذبح حق شيخ اسمه عدنان آل عرعور، وهو من تلاميذ الشيخ الألباني والشيخ ابن باز وكان فيه شيخ ثالث نسيته، هو كبير بس مب مشهور وايد. وقطعت لك هذي الفقرات من الموضوع، وإذا تريده كله خبرني، بس موضوع وايد وايد حلو، الصراحة عجيب (ما يخرش الميه) مثل ما يقولون.
يقول الشيخ:
لا يجوز أكل الذبيحة [التي أباح الله تعالى أكلها] إلا إذا تحقق فيها شرطان:
الأول: أن يكون الذابح [1] مسلماً [سواء كان المسلم صالحاً أو فاسقاً، سنياً أو مبتدعاً، وبهذا لا يجوز أكل ذبيحة المرتدين ولو تسموا بأسماء إسلامية أو انتسبوا للإسلام] أو [2] كتابياً [الكتابي هو اليهودي أو النصراني، وبهذا لا يجوز أكل ذبيحة اللاديني والشيوعي والملحد والوثني والمجوسي ومن شابههم]، قال تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) الآية، المائدة 5.
الثاني: أن يتم الذبح بطريقة شرعية، قال صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدَّم وذكِرَ اسم الله عليه فكـُلْ، ليس السِّن والعظم ..) البخاري 5503، ومسلم 1968، وقال عليه الصلاة والسلام: (كلُّ ما أفرى الأوداج، ما لم يكن قرض ناب، أو حَزَّ ظفر) البيهقي 9/278، الطبراني 7851، الصحيحة 2029؛ وعلى هذا؛ فالذبح الشرعي هو جريان الدم من العنق بقطع العروق بآلة [من حديد أو حجر أو زجاج ..، كهربائية كانت أو يدوية ..]، ويجب أن تكون حادة. والذبح غير الشرعي هو أيُّ عملية قتل [ولو خرج الدم] غير ما ذكِرَ في طريقة الذبح الشرعي، من خنق بالغاز، أو صعق بالكهرباء، أو وقذ بالمسدسات.
هل يُسأل عن الذابح وعن طريقة الذبح أم هذا تنطع؟
إن كان غالب سكان البلد من المسلمين أو أهل الكتاب، وغالب ذبحهم شرعي فلا يسأل، وإن كان غير ذلك فيسأل. وأما من قال من أهل العلم: "لا يسأل"، فإن أراد البلد الذي يغلب عليها المسلمون فنعم، وأما البلد الذي غلب عليها الزندقة والذبح غير الشرعي، فعلى المسلم أن يسأل ليتثبت وليتحرى لبطنه طعاماً طاهراً. ويقال له: إذا غلب على هذا البلد شرب الخمور بدل العصيرات [كما هو الحال في كثير في بلدان الكفر]، فهل يشرب ويقع في الإثم أم يتحرى ويتثبت؟! وهذا كهذه فليتنبه! وليس السؤال تنطع بل هو من الحيطة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن الشبهة، ففي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب، فقال لي: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها، فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب [أي من الصيد]، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل) البخاري 4583، مسلم 1929، 2. فهذا ظاهر في وجوب التحري، واجتناب الشبهة في المأكولات؛ لخطورتها على المسلم، ولذلك كان على المسلم أن يتحرى لطعامه وشرابه في بلاد الكفر التي انتشر فيها لحوم الميتة والخنزير بل ولحوم الكلاب والقطط ..، وانتشرت الأشربة المحرمة انتشاراً كبيراً حتى استبدلوها بالماء، فأحرى بالمسلم أن لا يُدخِل فمه إلا الطيب، ولا يتم هذا في بلاد الغرب إلا بالتحري والتثبت والبعد عن الشبهات، (فمن أتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه) متفق عليه.
أفتى بعض أهل العلم بإطلاق القول بأكل ذبيحة بلاد الغرب على مستندَين عنده، الأول: أن الأصل إباحة ذبيحة أهل الكتاب، ولما كان معظم سكان بلاد الغرب [عنده] من أهل الكتاب؛ لذا أباح ذبائحهم، الثاني: زعم أن الأصل غض النظر عن طريقة الذبح [التي يستخدمها أهل الكتاب] مستدلاً بحديث عائشة السابق الذكر، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسمية والأكل. فهل هذا يصح؟
أولاً: صحيح أن الأصل جواز أكل ذبيحة أهل الكتاب، ولكن الواقع يشهد أن أهل الغرب عموماً لم يعودوا من أهل الكتاب، بل أصبح معظمهم لا ديني، وعلى هذا سقط مستنده الأول في إطلاق إباحة طعام أهل الغرب.
ثانياً: إن احتجاجه بحديث عائشة السابق الذكر على غض الطرف عن طريقة الذبح لا يستقيم؛ لأن الحديث لم يتعرض [لا في السؤال ولا في الجواب] لطريقة الذبح، وإنما كان السؤال عن التسمية، وفي قوم كانت عادتهم الذبح الشرعي، فإن أهل ذاك الزمان [من مسلمين وكفار] كانوا يذبحون الذبح الشرعي، ولم يكن عندهم غاز يخنقون به، ولا كهرباء يصعقون بها، ولا مسدسات يقتلون بها!
وبهذا يتضح عدم صواب من أطلق جواز أكل ذبائح بلاد الغرب دون تبين، وكذلك يسقط قول من قال: "إن الكتابي لا يسأل عن طريقة ذبحه". بل يجب على الكتابي أن يذبح ذبحاً شرعياً وإلا فلا تؤكل ذبيحته لقوله تعالى: (وحُرِّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية ..) الآية، المائدة 3، وهذا أخص من إباحة ذبائحهم، ولما أباح الله طعامهم كانوا يذبحون كما يذبح المسلمون. ثم يقال: "إذا خنق المسلم أو قتل، هل تؤكل ذبيحته؟" فيقول: "لا .."، فيقال: "فكيف لا تؤكل ذبيحة المسلم إذا قتل، وتؤكل ذبيحة الكتابي إذا قتل؟!"