PDA

View Full Version : اجابات لأسئلة الجاليات (3)


الخير
30-06-2001, 12:20 PM
-15- ما حكم تعزية أهله سواء كانوا مسلمين أو كفاراً ؟
الجواب:
أما إن كانوا مسلمين فلا بأس بتعزيتهم لأنهم مسلمون مصابون لهم حق .
وأما إذا كانوا كفاراً فينظر في ذلك للمصلحة ، إن كان في ذلك مصلحة التأليف وجلب المودة من هؤلاء الكفار للمسلمين فلا بأس ، وإن لم يكن فيها فائدة فلا فائدة .
===================================
-16- إذا كان جاري كافراً فهل يجوز لي أن أقضي حاجته التي يطلبها مني ؟
الجواب :
هذا يعود إلى ما جرى به العرف فإذا كان من عادات الجيران أن بعضهم يقضي حاجة الآخر كما لو نزل الجار إلى السوق وقال له جاره اشتر لي معك كذا وكذا من فاكهة أو طعام أو نحوها ، فلا بأس أن يفعل ذلك مع جاره الكافر لأن ذلك من إكرام الجار وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم - :(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره )(أخرجه البخاري-10/373*ومسلم-47*-وأبو داود-5154- )).
وأما ما لم تجري العادة والعرف فيه فهذا ينظر فيه إلى المصلحة .
================================
-17- إذا التقيت بالكافر في طريق ضيق فجرى بيني وبينه حديث وابتسام ولين في الكلام مع بغضي له فهل في هذا شيء ؟
الجواب :
الكافر لا ينبغي أن تريه ما يشعر بالمودة له والمحبة له لأن هذا من المودة التي قال فيها الله:{لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ألئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه }. ولكن قابله بما تقتضيه حاله فإن كان ممن عرف بالإساءة إلى المسلمين فقابله بوحه عابس غاضب كاره ، وإن كان هادئاً مسالماً وبيننا وبينه عهد فقابله بوجه لين ولا تظهر أنك عدو له .
=================================
-18- بماذا أرد على الكافر إذا سلم عليّ ؟
الجواب :
ترد عليه بما أرشد إليه النبي –صلى الله عليه وسلم – فتقول وعليكم ، إلا إذا كان هذا الذي سلم قال السلام عليكم باللام لبظاهرة فإنه لا حرج أن تقول : وعليكم السلام ، وخلاصة الكلام في الرد أن تقول إذا سلم : وعليكم ، وإذا علمت أنه قال السلام عليكم بلفظ صريح فقل : وعليكم السلام ، بلفظ صريح .
=================================
-19- في حالة عرض الإسلام على شخص كافر هل يبين له حكم الردة في الحال أم لا ؟
الجواب :
لا يحل أن يذكر له حكم الردة لأن هذا مضاد للدعوة بل يذكر له أجر الإسلام وأن الإنسان ينجو به من النار وأن الله يجعله مع المتقين وما أسبه ذلك ، أما أن يذكر له حكم الردة فمعناه أسلم فإن ارتددت قتلناك ، وهذا لا يجوز ؛ لأنه تنفير له عن الإسلام .
==================================
-20- هل للداعية مخاطبة الكافرة المتبرجة لتعريفها بالإسلام ؟
الجواب :
نعم له ذلك بل يجب عليه أن يدعوها لكن يغض الطرف والبصر عنها لأنه مأمور بالدعوة إلى الله عز وجل ومأمور بغض البصر عن رؤية ما لا يحل له النظر إليه .
=================================
-21-وهل يلزم ستر وجهها بعد الإسلام ؟
الجواب :
نعم إذا أسلمت وجب عليها الأخذ بجميع شرائع الإسلام وشعائره ولكن كما تعلم أن تغطية الوجه اختلف فيها علماء المسلمين وربما تكون هذه المرأة عاشت في بلاد لا تعرف تغطية الوجه فتُؤمر بتغطية الوجه شيئاً فشيئاً حسب ما يحصل به تألف قلبها ومحبتها لدين الإسلام .
=================================
-22- هل للداعية الخلوة بها للتعليم ؟؟
الجواب :
الداعية لا يحل له أن يخلو بالمرأة التي يدعوها أو يعلمها لأن ذلك محرم ولا تكون وسائل الطاعة والعبادة شيئاً محرماً .
=================================
-23- هل يجوز للكافر دخول المسجد احضور محاضرة أو درس فيه تعليم ودعوة إلى الإسلام ؟
الجواب :
نعم يجوز هذا – إذا أمنا من أن يعتدي هذا الكافر بتلويث المسجد لأن هذا الدخول لمصلحته ولا يضر المسجد شيئاً ، فكما أنه يجوز للكافر أن يدخل المسجد ويمكث فيه لإصلاح شئ في المسجد يجوز كذلك أن يدخل لسماع المحاضرات التي ربما تكون سبباً لهدريته ، وقد ربط النبي –صلى الله عليه وسلم – ثمامة بن أثال في المسجد. (البخاري 8/68،69**ومسلم1764).
==================================

وإلى لقاء آخر………… اجابات لأسئلة الجاليات
( للعلامة ابن عثيمين ) .