الملبوس
26-06-2001, 02:39 AM
الحمدلله رب العالمين الذي خلق السماء بلاعمد وبسط الارض فجعلها صالحة لك البشر واصلي على المصطفى المختار محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وال بيته الاطهار وصحبة الابرار ومن خطى على طريقة بحسن اتباع وبعد،،
سيتم بمشيئة الله طرح دروس في علم اصول الفقه من كتاب الوجيز في اصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان.
تناول فيه التعريف ووموضوعه وفائدته .......وعلى هذا في بداية هذه الدروس نبين ما هو تعريف أصول الفقه .
تعريف أصول الفقه :
حيث ان تعريف أصول الفقه له طريقتين في تعريفه.
1- تعريفه باعتباره مركبا اضافيا من كلمتي أصول وفقه.
2-تعريفه باعتباره اللقبي (( أصول الفقه))
تعريفه باعتباره مركبا اضافيا:
فالاصول جمع اصل وهو في اللغة : ما يبتني عليه غيره
ويراد بكلمة الاصل عدة معان في عرف العلماء :
1- الدليل : فيقال اصل هذه المسالة الاجماع اي دليلها الاجماع ...وعلى هذا نقول اصول الفقه أي ادلته
2-الراجح : مثل قولهم : الاصل في الكلام الحقيقة ، اي الراجح في الكلامحمله على الحقيقة لا المجاز.
3- القاعده : فيقال إباحة الميته للمضطر على خلاف الاصل اي على خلاف القاعده العامه.
4- المستصحب: فيقال الاصل براءة الذمه اي يستصحب خلو الذمة من الانشغال بشي حتى يثبت خلافه
اما الفقه فهو في اللغة : العلم بالشي والفهم له .
اما الفقه في الاصطلاح : (( العلم بالاحكام الشرعية العلمية المكتسبة من ادلتها التفصيلية))
تفصيل التعريف :
العلم : المعرفه والفهم
الاحكام : ما يثبت لافعال المكلفين من وجوب أو ندب أو حرمة او كراهة او صحة اوفساد او بطلان.
الشرعية: ان تكون الاحكام شرعية لدلاله انها منسوبه الى الشرع فلا تدخل فيه المسائل العقلية كاعلم بان الكل اكبرمن الجزا
عملية : ان تكون الاحكام الشرعية عملية اي المتعلقة بالافعال المكلفين كالصلاة والبيوع وغيرها فلا يدخل فيها ما يتعلق بالعقيده كا لايمان بالله ولا يدخل فيها ما يتعلق منها بالاخلاق كالصدقة وحرمة الكذب .
مكتسبة : اي هذه الاحكام الشرعية العملية مكتسبه من الادلة التفصيلية اي بطريق النظر والاستدال
الادلة التفصيلية : هي الادلة الجزئية التي تتعلق بكل المسالة .
كقولة تعالى (( حرمت عليكم أمهاتكم )) هذا دلبل تفصيلي اي دليل جزئي يتعلق بمسالة خاصة ..وهي نكاح الامهات ، ويدل على حكم معين وهو حرمة نكاح الامهات.......
نكتفي بهذ القدر في هذا اليوم والله الموفق،
سيتم بمشيئة الله طرح دروس في علم اصول الفقه من كتاب الوجيز في اصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان.
تناول فيه التعريف ووموضوعه وفائدته .......وعلى هذا في بداية هذه الدروس نبين ما هو تعريف أصول الفقه .
تعريف أصول الفقه :
حيث ان تعريف أصول الفقه له طريقتين في تعريفه.
1- تعريفه باعتباره مركبا اضافيا من كلمتي أصول وفقه.
2-تعريفه باعتباره اللقبي (( أصول الفقه))
تعريفه باعتباره مركبا اضافيا:
فالاصول جمع اصل وهو في اللغة : ما يبتني عليه غيره
ويراد بكلمة الاصل عدة معان في عرف العلماء :
1- الدليل : فيقال اصل هذه المسالة الاجماع اي دليلها الاجماع ...وعلى هذا نقول اصول الفقه أي ادلته
2-الراجح : مثل قولهم : الاصل في الكلام الحقيقة ، اي الراجح في الكلامحمله على الحقيقة لا المجاز.
3- القاعده : فيقال إباحة الميته للمضطر على خلاف الاصل اي على خلاف القاعده العامه.
4- المستصحب: فيقال الاصل براءة الذمه اي يستصحب خلو الذمة من الانشغال بشي حتى يثبت خلافه
اما الفقه فهو في اللغة : العلم بالشي والفهم له .
اما الفقه في الاصطلاح : (( العلم بالاحكام الشرعية العلمية المكتسبة من ادلتها التفصيلية))
تفصيل التعريف :
العلم : المعرفه والفهم
الاحكام : ما يثبت لافعال المكلفين من وجوب أو ندب أو حرمة او كراهة او صحة اوفساد او بطلان.
الشرعية: ان تكون الاحكام شرعية لدلاله انها منسوبه الى الشرع فلا تدخل فيه المسائل العقلية كاعلم بان الكل اكبرمن الجزا
عملية : ان تكون الاحكام الشرعية عملية اي المتعلقة بالافعال المكلفين كالصلاة والبيوع وغيرها فلا يدخل فيها ما يتعلق بالعقيده كا لايمان بالله ولا يدخل فيها ما يتعلق منها بالاخلاق كالصدقة وحرمة الكذب .
مكتسبة : اي هذه الاحكام الشرعية العملية مكتسبه من الادلة التفصيلية اي بطريق النظر والاستدال
الادلة التفصيلية : هي الادلة الجزئية التي تتعلق بكل المسالة .
كقولة تعالى (( حرمت عليكم أمهاتكم )) هذا دلبل تفصيلي اي دليل جزئي يتعلق بمسالة خاصة ..وهي نكاح الامهات ، ويدل على حكم معين وهو حرمة نكاح الامهات.......
نكتفي بهذ القدر في هذا اليوم والله الموفق،