د . عبد الله قادري الأهدل
18-01-2001, 09:59 AM
( 18 )
خامسا : الرق .
العبد المملوك مأمور بطاعة سيده ، ولا يجوز له أن يعصيه ن ما لم يأمره بمعصية ، وطاعة العبد سيده شبيهة بطاعة الولد أبويه أو أحدهما ، وقد ثبت للعبد المملوك الذي يجمع بين طاعة ربه وطاعة سيده أجرين ، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( للملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والطاعة أجران ) البخاري بفتح الباري %/177
وقد حفز هذا الأجر المضاعف أبا هريرة رضي الله عنه على التطلع إليه ، حتى كان يود أن يكون عبدا لولا أن ذلك يحول بينه وبين حريته الكاملة في أداء طاعة الله وطاعة أمه ، فقد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وللعبد المملوك الصالح أجران ) والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله ، والحج ، وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. البخاري بفتح الباري ( 5/175) ومسلم (3/1284) قوله : " والذي نفسي بيده … " من كلام أبي هريرة ، كما ذكر الحافظ في الفتح .
وفي كلامه هذا دليل على أن العبد لا يجوز له أن يجاهد إلا بإذن سيده ، قال الحافظ : " وإنما استثنى أبو هريرة هذه الأشياء ، لأن الجهاد والحج يشترط فيهما إذن السيد .. " ولو لم يكن إذن استئذان العبد سيده في حضور الجهاد واجبا ، لما قال أبو هريرة ذلك ، ما دام الرق لا يمنعه من الجهاد متى شاء .
ومما يستدل به على استئذان العبد سيده ، حديث عمير مولى آبي اللحم ، قال : " شهدت خيبر مع سادتي ، فكلموا فيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بي فقُلِّدت سيفا ، فإذا أنا أجره ، فأخبر أني مملوك ، فأمر لي بشيء من خرثى المتاع " رواه أبو داود (3/171)
قال ابن الأثير في النهاية : " والخرثى أثاث البيت ومتاعه . وقال المحشي على سنن أبي داود : وأخرجه الترمذي والحاكم وصححه . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
وراجع : فتح القدير (5/442) لابن الهمام ، وحاشية ابن عابدين (4/125) ، وحواشي تحفة المحتاج (9/231) ، والمغني (9/197) لابن قدامة .
خامسا : الرق .
العبد المملوك مأمور بطاعة سيده ، ولا يجوز له أن يعصيه ن ما لم يأمره بمعصية ، وطاعة العبد سيده شبيهة بطاعة الولد أبويه أو أحدهما ، وقد ثبت للعبد المملوك الذي يجمع بين طاعة ربه وطاعة سيده أجرين ، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( للملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والطاعة أجران ) البخاري بفتح الباري %/177
وقد حفز هذا الأجر المضاعف أبا هريرة رضي الله عنه على التطلع إليه ، حتى كان يود أن يكون عبدا لولا أن ذلك يحول بينه وبين حريته الكاملة في أداء طاعة الله وطاعة أمه ، فقد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وللعبد المملوك الصالح أجران ) والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله ، والحج ، وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. البخاري بفتح الباري ( 5/175) ومسلم (3/1284) قوله : " والذي نفسي بيده … " من كلام أبي هريرة ، كما ذكر الحافظ في الفتح .
وفي كلامه هذا دليل على أن العبد لا يجوز له أن يجاهد إلا بإذن سيده ، قال الحافظ : " وإنما استثنى أبو هريرة هذه الأشياء ، لأن الجهاد والحج يشترط فيهما إذن السيد .. " ولو لم يكن إذن استئذان العبد سيده في حضور الجهاد واجبا ، لما قال أبو هريرة ذلك ، ما دام الرق لا يمنعه من الجهاد متى شاء .
ومما يستدل به على استئذان العبد سيده ، حديث عمير مولى آبي اللحم ، قال : " شهدت خيبر مع سادتي ، فكلموا فيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بي فقُلِّدت سيفا ، فإذا أنا أجره ، فأخبر أني مملوك ، فأمر لي بشيء من خرثى المتاع " رواه أبو داود (3/171)
قال ابن الأثير في النهاية : " والخرثى أثاث البيت ومتاعه . وقال المحشي على سنن أبي داود : وأخرجه الترمذي والحاكم وصححه . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
وراجع : فتح القدير (5/442) لابن الهمام ، وحاشية ابن عابدين (4/125) ، وحواشي تحفة المحتاج (9/231) ، والمغني (9/197) لابن قدامة .