PDA

View Full Version : ( فتاوي للنساء )


زمردة
31-12-2003, 01:25 AM
حكم لبس الملابس الضيقة أو المفتوحة :

س1: لقد شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام وهذه الثياب فيها ما هو ضيق تتحدد من خلالها مفاتن الجسم، ومنها ما يكون مفتوحاً من الأعلى بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر، ومنها ما يكون مشقوقاً من الأسفل إلى الركبة أو قريب منهاأفتونا عن الحكم الشرعي في لبسها، وماذا على الولي في ذلك ؟

ج: ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صنفان من . أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من . ونساء مسيرة كذا وكذاعليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب إما لقصرها أو خفتها أو ضيقها ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه لين عن " فقوله -صلى الله عليه وسلم- كاسيات عاريات يعني أن أسامة بن زيد وسلم- قُبطية (نوع من الثياب) فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "مالك لم تلبس القبطية، قلت -رضي الله عنهما- قال كساني رسول الله -صلى الله عليه : مرها فلتجعل تحتها غِلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها".

ومن ذلك فتح أعلى الصدر فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن : ((وليضربن بخمرهن على جيوبهن)). قال القرطبي في تفسيره : بن أبي بكر هنالك فشقته عليها وقالت: إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر. ومن ذلك ما يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء -رضي الله عنهما- دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما ساتر فإن كان تحته ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال فيحرم من أجل التشبه بالرجال. وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسؤول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا تقبل شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون .

فضيلة الشيخ / ابن عثيمين.



حكم لبس القصير للفتيات الصغيرات :

س2: بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثياباً قصيرة تكشف عن الساقين وإذا نصحنا هؤلاء الأمهات قلن نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد أن كبرنا فما رأيكم بذلك؟

ج: أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس ابنته هذا للباس وهي صغيرة لأنها إذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها أمره.

أما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها والذي أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء الدين وأن يعودن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء فالحياء من الإيمان.

فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين.



حكم لبس الكعب العالي ووضع المناكير :

س3: ما حكم لبس الكعب العالي ووضع المناكير ؟

ج: لبس الكعب العالي محرم لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه بقوله لنساء النبي : ( ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) .

وأما المناكير فإن كانت المرأة تصلي فلاتستعملها لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها وإن كانت لاتصلي لعذراً شرعي كأن تكون حائض أو نفساء فلامانع من وضعه .

فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين.



حكم لبس البنطلون :

س4: ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن ؟

ج: لا يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذا اللباس عند غير زوجها لأنه يبين تفاصيل جسمها والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر حميع بدنها لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء والمحارم وغيرهم إلا الزوج الذ يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته فلابأس أن تلبس عنده الضيق وغيره .



فضيلة الشيخ / عبد الله ابن جبرين
" النخبة من الفتاوى النسائية "




حكم تطويل الأظافر :

س5: ما حكم تطويل الأظافر ؟

ج: تطويل الأظافر مخالف للسنة وقد ثبت عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال : ( الفطرة خمس : الختان والاستحداد وفص الشارب وقلم الأظافر و نتف الإبط وحلق العانة أن لانترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة ) ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة .

فضيلة الشيخ / عبد العزيز ابن باز "رحمه الله ".




حكم إزالة شعر اليدين والساقين :

س4 : ما حكم إزالة شعر اليدين والساقين حيث إنَّه انتشر عند كثير من النساء؟ وهل النمص المقصود به إزالة شعر الحاجبين فقط أم أَنه يشمل الساقين وغيرهما حيث أن الحديث مطلق؟

ج : لا مانع من حلق شعر اليدين والساقين أو إزالته بما يزيله من أدهان أو نحوها وذلك أن هذا الشعر قد يؤذي ويحدث خشونة في الجسد، وأَما النمص المنهي عنه فهو إزالة شعر الحاجبين بالحلق أو النتف أو القص، ولا يلحق به إزالة شعر الساق أو الذراع فلا يدخل هذا في النمص المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم (لعن الله النامصة والمتنمصة).

وعلى المرأة التقيد بما ورد وترك ما لا يجوز فعله من النمص والوشم والوشر والفلج في الأسنان وتغيير خلق الله تعالى.

فضيلة الشيخ / عبد الله ابن جبرين




حكم لبس العدسات اللاصقة الملونة :

س5: ما حكم لبس بعض النساء للعدسات اللاصقة الملوَّنة بقصد الزينة؟ كأن تلبس لباساً أخضر فتضع عدسات خضراء، أفتونا مأجورين.
ج : لا يجوز هذا إذا كان لقصد الزينة فإنه من تغيير خلق الله، ولا فائدة فيه للبصر، وربما قلل بصر العين حيث تُعَرَّضُ للعبث بها بالإلصاق وما بعده، ثم هو تقليد للغرب بدون فائدة، ولا جمال أحسن من خلق الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ..

فضيلة الشيخ /عبد الله ابن جبرين



حكم حلق المرأة شعر الحاجب الذي بحذاء الأنف :

س 6: ما حكم حلق المرأة لشعر الحاجب الذي بحذاء -بجانب- الأنف؟
ج : الأصل أنه لا يجوز، لدخوله في شعر الحاجب، ولأن إزالته تدخل في النمص ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات..

فضيلة الشيخ /عبد الله ابن جبرين



حكم لبس الملابس أو الأحذية التي تحتوي على رسوم لكائنات حية
س 7 : ما حكم لبس الملابس أو الأحذية التي يكون عليها رسومات لكائنات حية و أشخاص ؟

ج : الحمد لله والصلاة على رسول الله اولا: حكم لبس الملابس المشتملة على صور الحيوانات او الاشخاص : قد افتت اللجنة الدائمة بتحريم هذه الملابس في الصلاة وخارجها ، وهذا نص الفتوى:-
(لا يجوز له ان يصلي في ملابس فيها صور ذوات الارواح من انسان او طيور او انعام او غيرها من ذوات الارواح ، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة .

وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الاثم في حق من علم الحكم الشرعي ) انتهى من فتاوى اللجنة 6/179
وقال الشيخ ابن عثيمين ( لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار او من لباس الكبار ) واستثنى في موضع آخر ما كان ممتهنا كالصور التي على ( حفاضات ) الاطفال.

ثانيا: الصور التي على الاحذية فهذه يمكن الحاقها بالصور الممتهنة فيحل لبسها والله اعلم . والدليل على اباحة ما كان ممتهنا من الصور ان جبريل عليه السلام امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ من الستر وسادتين توطآن )اخرجه النسائي بسند جيد .

قال الشيخ ابن باز (وقصة جبريل هذه تدل على ان الصورة في البساط ونحوه لا تمنع من دخول الملائكة، ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها انها اتخذت من الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم)

فائدة:في حكم الاواني والكراتين المشتملة على الصور: قال الشيخ ابن عثيمين (كما ان مسألة الأواني والكراتين التي فيها أطعمة وشبه ذلك قد يقال إن فيها شيئا من الامتهان فلا تكون من القسم المحرم) انتهى من الشرح الممتع 2/204

اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
فضيلة الشيخ / ابن عثيمين.
فضيلة الشيخ / ابن باز (يرحمه الله)



حكم صبغة الشعر للنساء :

س8: ما حكم صبغة الشعر للنساء ؟ أثابكم الله ؟

ج : . الحمد لله والصلاة عى رسول الله جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ( تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه ، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد . والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء اذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة مباحة . اما التغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ".والله أعلم ..

اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء


- منقول للفائدة -

زمردة
31-12-2003, 05:48 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

اخواتي العزيزات ..لكي تعم الفائده احببت ان اورد لكم بعض الفتاوي المتعلقه بالشعر ...


1. أعلم بأنه يجوز للمرأة أن تستعمل الحناء لصبغ الشعر ولكن هل يجوز لها أن تستعمل أي نوع من أنواع الصبغة وألوان الشعر ؟ .

(( سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله )) عن ذلك فأجاب :
صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : " غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد " . ( انظر صحيح مسلم 5476 ) وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة ) رواه أبو داود ( 4212 ) والنسائي ( 8/138 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 8153 ) ، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد ، أما بغيره مِن الألوان : فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات ، فيحرم من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه أبو داود ( 4031 ) وصححه الألباني في إرواء الغليل 5/109 . أ.هـ.



2. ما حكم القصة التي يستعملها بعض النساء وهي قص الشعر من فوق الجبهة وجعل خصلات منه تتدلى عليها ؟

إذا كان الغرض من القصة التشبه بنساء الكافرين والملحدين فهي حرام لأن التشبه بغير المسلمين حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وأما إذا لم يكن القصد منها التشبه وإنما هي عادة من العادات المستحدثة بين النساء فإذا كان فيها ما يعتبر زينة يمكن أن تتزين بها لزوجها وتظهر بها أمام أقاربها في مظهر يرفع من قدرها عندهن فلا يظهر لنا بأس بها .
(( اللجنة الدائمة للإفتاء ج/3 ص 881))

3.هل يجوز استعمال الحنة مع صفار البيض لتسريح الشعر؟.

لا حرج في ذلك إذا كان فيه فائدة استعمال الحنة مع صفار البيض أو غيره من الأمور المباحة - لا بأس إذا كان فيه فائدة للشعر بتطويله أو تمليسه أو غيرها من مصالحه أو بقاءه وعدم سقوطه . (( الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله ))

4.السؤال : رأيت بعض الناس يستعملون مواد تغير لون الشعر سواء تجعله أسود أو أحمر ورأيتهم أيضاً يستعملون مواد أخرى تجعل الشعر المجعد ناعماً فهل يجوز من ذلك شيء وهل الشباب مثل الشيوخ في الحكم ؟ .

تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء إذا انتفت المضرة وكانت مادة طاهرة مباحة أما التتغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ) . ((فتاوى اللجنة الدائمة 5/168 ))

5.السؤال : ما حكم الزيت الذي يستخرج من الحشيش لتنعيم الشعر وغيره ؟.

إذا كان زيت هذا الحشيش يسكر وممنوع بيعه لأن فيه مواد مخدرة محرمة فلا يجوز استعماله ، والله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمة محمد في حرم عليها ، فالحشيش إذا كان هو الحشيش الذي يسكر والذي يعتبر من المخدرات فلا يجوز استعماله والعلاج به ، فإن هذه المخدرات مضرة وداء ، وكما ورد في حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " . والله أعلم . ((الشيخ عبد الله بن محمد المطلق حفظه الله مجلة الدعوة العدد 1754 ص 38 ))

6.السؤال :ما حكم وصل الخصلة بشعر المرأة ؟

يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك من الأدلة . ((فتاوى اللجنة الدائمة 5/193))

7.ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟ .

ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحبه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سمتهن ، فلبس المرأة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ؛ ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشدّ منه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله . فتاوى اللجنة الدائمة 5/191
وقد روى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ . " رواه البخاري 5477 والله تعالى أعلم .
((الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ))

وللتأكد من الفتاوي ارجوا منكم الرجوع الى موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ محمد بن صالح المنجد ... الإسلام سؤال وجواب


- منقول من منتدى عالم حواء -