أكرم خزام
07-04-2001, 03:13 AM
الأخوة الأعزاء .....
كثيرا ما يطرح هذا التساؤل وهو( هل التقيه نفاق؟)
والجواب أن هناك فرق كبير بين النفاق والتقية.
فالنفاق يكون بالتظاهر بالحق وكتمان الباطل وهذا بخلاف التقية التي هي اظهار
الباطل في موارد الخوف والخطر والضرر وكتمان الحق. وقد جرت سيرة الانبياء والاولياء والمؤمنين على العمل بها وقد استدل لجوازها بالادلة الاربعة.
الدليل الاول : القرآن:
قال تعالى : (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه…) غافر 28. فنجد مؤمن آل فرعون يكتم ايمانه خوفاً من الضرر. وقال تعالى : (من كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أكره وقلبه مطمئنٌ بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب الله ولهم عذاب عظيم) النحل : 106. فنجد الصحابي الجليل عمّار بن ياسر يعمل بالتقية والنبي (صلى الله عليه وآله) يمضي عمله ويجوّز له العمل بها.
وقد اشتهر في كتب التفسير أن هذه الآية نزلت في عمّار بن ياسر الذي عذّب في الله حتى ذكر آلهة المشركين ، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إن عادوا فعد.
1ـ الطبقات الكبرى لابن سعد في ترجمة عمار بن ياسر .
2ـ تفسير الماوردي ج3 ص 215.
3ـ تفسير الواحدي ج 1 ص 466 مطبوع بهامش تفسير النووي.
4ـ تفسير الصافي ج3 ص 57.
5ـ تفسير الميزان ج 12 ص 357.
وتفاسير أخرى للفريقين.
وهناك آيات أخرى دالة بالصراحة أو بالضمن على التقيّة وهن:
1ـ لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلاّ ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. (آل عمران 28).
2ـ الكهف 19.
3ـ الانعام 119.
4ـ البقرة 195.
5ـ الحج 78.
6ـ فصلت 34.
الدليل الثاني : السنة.
إن الروايات الدالة على جواز التقية كثيرة منها:
اخرج البخاري من طريق قتيبة بن سعيد، عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنّه استأذن على النبي (صلى الله عليه وآله) رجل ، قال (صلى الله عليه وآله): ائذنوا له فبئس ابن العشيرة، أو بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام. فقالت له: يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال: أي عائشة، إنّ شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه.
صحيح البخاري ح 5780 وقريب منه 5685و5707.
سنن ابي داود 4: 251،4791.
3ـ تفسير الحسن البصري 2: 76.
4ـ سنن ابن ماجة 2: 1338،4032.
وغيرها الكثير.
الدليل الثالث : الاجماع
اتفق جميع المسلمين وبلا استثناء على ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يدعو الناس سراً الى الاسلام مدة ثلاث سنين من نزول الوحي فلو كانت التقية غير مشروعة لكونها نفاقاً لما مرّت الدعوة الى الدين الحنيف بهذا العمر من التستر والكتمان.
وقد نقل الاجماع على أن التقية مشروعة وجائزة جمهرة من علماء السنة منهم:
1ـ القرطبي المالكي / الجامع لاحكام القرآن 10: 180.
(اجمع أهل العلم على ان من اكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل انه لا إثم عليه ان كفر وقلبه مطمئن بالايمان).
2ـ ابن كثير الشافعي / تفسيره 2: 609.
3ـ ابن حجر العسقلاني / فتح الباري 1: 264.
الدليل الرابع: العقل.
فإن التقية موافقة لمقتضاه فان جميع الناس يستعملونها في حالات الخطر والضرر من دون أن يسمونها تقية.
وأما فقه المذاهب الاسلامية فقد ذهبوا الى جوازها فتجد :
1ـ الامام مالك/ المدونة الكبرى 3: 29 يقول بعدم وقوع طلاق المكره على نحو التقية محتجاً بذلك بقول الصحابي ابن مسعود:
ما من كلام يدرأ عني سوطين من سلطان إلا كنت متكلماً به. ولا شك أن الاحتجاج بهذا القول يعني جواز إظهار خلاف الواقع في القول عند الاكراه ولو تم أي الاكراه بسوطين.
2ـ ابن عبد البر المالكي / الكافي في فقه اهل المدينة 503.
حيث افتى بعدم وقوع عتق وطلاق المكره، ولو كانت التقية لاتجوز في العتق والطلاق عند الاكراه من ظالم عليهما لقال بوقوعهما.
3ـ ابن العربي / احكام القرآن 3: 1177،1182.
4ـ تفسير ابن جزي : 366.
5ـ ابن حيان الاندلسي / البحر المحيط 2: 424.
6ـ القرطبي / الجامع لاحكام القرآن 10: 180.
7ـ فتاوى قاضيخان الفرغاني 5: 484.
8ـ السرخي / المبسوط 24: 48، 51، 77، 152.
9ـ ابن نجيم الحنفي/ الاشتباه والنظائر 89.
10ـ الكيالهراسي الشافعي/ احكام القرآن 3: 246.
11ـ الرازي / التفسير الكبير 20: 121.
12ـ ابن حجر العسقلاني / فتح الباري 12: 263.
13ـ النووي/ مجموع شرح المهذب 18 : 3.
14ـ ابن قدامة الحنبلي / المغني 8/ 262.
وهناك الكثير واقبلوا منّا هذا اليسير
أخوكم
أكرم
كثيرا ما يطرح هذا التساؤل وهو( هل التقيه نفاق؟)
والجواب أن هناك فرق كبير بين النفاق والتقية.
فالنفاق يكون بالتظاهر بالحق وكتمان الباطل وهذا بخلاف التقية التي هي اظهار
الباطل في موارد الخوف والخطر والضرر وكتمان الحق. وقد جرت سيرة الانبياء والاولياء والمؤمنين على العمل بها وقد استدل لجوازها بالادلة الاربعة.
الدليل الاول : القرآن:
قال تعالى : (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه…) غافر 28. فنجد مؤمن آل فرعون يكتم ايمانه خوفاً من الضرر. وقال تعالى : (من كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أكره وقلبه مطمئنٌ بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب الله ولهم عذاب عظيم) النحل : 106. فنجد الصحابي الجليل عمّار بن ياسر يعمل بالتقية والنبي (صلى الله عليه وآله) يمضي عمله ويجوّز له العمل بها.
وقد اشتهر في كتب التفسير أن هذه الآية نزلت في عمّار بن ياسر الذي عذّب في الله حتى ذكر آلهة المشركين ، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إن عادوا فعد.
1ـ الطبقات الكبرى لابن سعد في ترجمة عمار بن ياسر .
2ـ تفسير الماوردي ج3 ص 215.
3ـ تفسير الواحدي ج 1 ص 466 مطبوع بهامش تفسير النووي.
4ـ تفسير الصافي ج3 ص 57.
5ـ تفسير الميزان ج 12 ص 357.
وتفاسير أخرى للفريقين.
وهناك آيات أخرى دالة بالصراحة أو بالضمن على التقيّة وهن:
1ـ لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلاّ ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. (آل عمران 28).
2ـ الكهف 19.
3ـ الانعام 119.
4ـ البقرة 195.
5ـ الحج 78.
6ـ فصلت 34.
الدليل الثاني : السنة.
إن الروايات الدالة على جواز التقية كثيرة منها:
اخرج البخاري من طريق قتيبة بن سعيد، عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنّه استأذن على النبي (صلى الله عليه وآله) رجل ، قال (صلى الله عليه وآله): ائذنوا له فبئس ابن العشيرة، أو بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام. فقالت له: يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال: أي عائشة، إنّ شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه.
صحيح البخاري ح 5780 وقريب منه 5685و5707.
سنن ابي داود 4: 251،4791.
3ـ تفسير الحسن البصري 2: 76.
4ـ سنن ابن ماجة 2: 1338،4032.
وغيرها الكثير.
الدليل الثالث : الاجماع
اتفق جميع المسلمين وبلا استثناء على ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يدعو الناس سراً الى الاسلام مدة ثلاث سنين من نزول الوحي فلو كانت التقية غير مشروعة لكونها نفاقاً لما مرّت الدعوة الى الدين الحنيف بهذا العمر من التستر والكتمان.
وقد نقل الاجماع على أن التقية مشروعة وجائزة جمهرة من علماء السنة منهم:
1ـ القرطبي المالكي / الجامع لاحكام القرآن 10: 180.
(اجمع أهل العلم على ان من اكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل انه لا إثم عليه ان كفر وقلبه مطمئن بالايمان).
2ـ ابن كثير الشافعي / تفسيره 2: 609.
3ـ ابن حجر العسقلاني / فتح الباري 1: 264.
الدليل الرابع: العقل.
فإن التقية موافقة لمقتضاه فان جميع الناس يستعملونها في حالات الخطر والضرر من دون أن يسمونها تقية.
وأما فقه المذاهب الاسلامية فقد ذهبوا الى جوازها فتجد :
1ـ الامام مالك/ المدونة الكبرى 3: 29 يقول بعدم وقوع طلاق المكره على نحو التقية محتجاً بذلك بقول الصحابي ابن مسعود:
ما من كلام يدرأ عني سوطين من سلطان إلا كنت متكلماً به. ولا شك أن الاحتجاج بهذا القول يعني جواز إظهار خلاف الواقع في القول عند الاكراه ولو تم أي الاكراه بسوطين.
2ـ ابن عبد البر المالكي / الكافي في فقه اهل المدينة 503.
حيث افتى بعدم وقوع عتق وطلاق المكره، ولو كانت التقية لاتجوز في العتق والطلاق عند الاكراه من ظالم عليهما لقال بوقوعهما.
3ـ ابن العربي / احكام القرآن 3: 1177،1182.
4ـ تفسير ابن جزي : 366.
5ـ ابن حيان الاندلسي / البحر المحيط 2: 424.
6ـ القرطبي / الجامع لاحكام القرآن 10: 180.
7ـ فتاوى قاضيخان الفرغاني 5: 484.
8ـ السرخي / المبسوط 24: 48، 51، 77، 152.
9ـ ابن نجيم الحنفي/ الاشتباه والنظائر 89.
10ـ الكيالهراسي الشافعي/ احكام القرآن 3: 246.
11ـ الرازي / التفسير الكبير 20: 121.
12ـ ابن حجر العسقلاني / فتح الباري 12: 263.
13ـ النووي/ مجموع شرح المهذب 18 : 3.
14ـ ابن قدامة الحنبلي / المغني 8/ 262.
وهناك الكثير واقبلوا منّا هذا اليسير
أخوكم
أكرم