كتب الموضوع 14-07-1999 09:27 AM
الذكر المشروع بعد صلاة الفريضة يجب أن يكون على الصفة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ، لا على أي صفة محدثة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام .وقد دلت أحاديث عديدة على صفة الذكر بعد الصلوات المفروضة ، فينبغي المحافظة عليها على الصفة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام .
ونرتبها على هذا الترتيب :
- فإذا سلمنا من الصلاة ، نستغفر الله ثلاثاً . كما في حديث ثوبان رضي الله عنه في صحيح مسلم .
- ثم نقول (اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام )) . كما ورد في حديث ثوبان أيضاً .
- ثم نقول (لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد )) ، أي : لا ينفع الغني منك غناه ، وإنما ينفعه العمل الصالح . كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين .
- ثم نقول : (( لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة ، وله الفضل ، وله الثناء الحسن ، لا إله إلا الله ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون )) . كما ورد من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنه في صحيح مسلم .
- ثم نسبح الله ثلاثاً وثلاثين ، ونحمده ثلاثاً وثلاثين ، ونكبره ثلاثاً وثلاثين ، ونقول تمام المئة : " لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ،له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير " . وقد ورد ذلك في صحيح مسلم .
- وبعد صلاة المغرب وصلاة الفجر نأتي بالتهليلات العشر ، ونقول ربي أجرني من النار " ، ثلاث مرات .
- ثم بعد أن نفرغ من هذه الأذكار على الترتيب ، نقرأ آية الكرسي وسور ( قل هو الله أحد ) ، والمعوذتين .
وهناك أدعية أخرى تقال في الصباح والمساء ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام
توجد في كتب الأذكار ككتاب الكلم الطيب للإمام ابن تيمية ، أو صحيح الكلم الطيب للشيخ الألباني .
ـــــــــــ
أما ما يتعلق بمس المرأة ، هل ينقض الوضوء ؟
ففيها ثلاثة أقوال :
الأول : لا ينقض بحال ، كقول أبي حنيفة وغيره .
الثاني : أنه إن كان له شهوة نقض وإلا فلا ، وهو قول مالك .
الثالث : ينقض في الجملة وإن لم يكن بشهوة ، وهو قول الشافعي .
وعن أحمد ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة ، لكن المشهور عنه قول مالك .
والصحيح في المسألة أحد القولين :
إما الأول وهو عدم النقض مطلقاً ، وإما الثاني وهو النقض إذا كان بشهوة .
أما وجوب الوضوء من المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال ، ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة ، ولا روى أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر المسلمين أن يتوضئوا من ذلك .
والصحيح أن المراد بقوله تعالى { أو لامستم النساء } أي الجماع كما هو في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما .
وقد مال ابن تيمية إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مساء النساء إذا كان لشهوة ، وهذا هو الأقرب للصواب .
وانظر تفسير الطبري 8 \ 406 ، الجامع لأحكام القران للطبري 5 \ 223 ، نيل الأوطار 1 \ 194 ، مجموع الفتاوى لابن تيمية 21 \ 235 .