الكاتب الموضوع:   قواعد فقهية-1-
نجدي   كتب الموضوع   10-07-1999 12:38 PM   الملف الخاص للعضو  نجدي     
(إذا ضاق الأمر اتسع)
أي إذا دعت الضرورة والمشقة إلى اتساع الأمر فإنه يتسع إلى غاية اندفاع الضرورة والمشقة فإذا اندفعت عاد الأمر إلى ماكان عليه قبل نزوله

تطبيق القاعدة
جواز دفع الباغي ما أمكن إل أن يندفع شره ولو بالقتل إلا في حالة هربه أو جرحه فلا يجوز الزيادة عليه لأن القضد من ذلك دفع الضرر ولأن ماجاز لعذر أمتنع لزواله
ومنه وجوب إنظار المعسر إلى الميسرة
جواز طعن المزكي في الشهود وطعن المحدث في الرواة
جواز قبول شهادة الأمثل فالأمثل عند فقد العدالة أو ندرتها
عدم الخروج على الإمام الجائر إذا كان متغلبا وفي الخروج عليه مفسدة

(ماحرم أخذه حرم إعطاؤه)
أي أن الشيء المحرم لايجوز لأحد أن يأخذه ويستفيد منه يحرم أيضا أن يقدمه لغيره ويعطيه أياه فمن المقرر شرعا أنه كما لايجوز فعل الحرام لايجوز الإعانة والتشجيع عليه
تطبيق القاعدة
في كل المحرمات مثل الربا و الرشوة ....ألخ
ويستثنى منها
مايدفعه الوصي من بعض مال اليتيم لتخليص الباقي

الموضوع الـتــالـي | الموضوع الســـابق

أدوات المراقبين : غلق الموضوع | أرشيف أو نقل | إلغاء الموضوع

للمراسلة | سوالف للجميع | شبكة سوالف