الكاتب الموضوع:   (فتاوى سلفية) متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر ?
عبد الله المسكين   كتب الموضوع   30-06-1999 09:28 PM   الملف الخاص للعضو  عبد الله المسكين     
متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر . وهل إطلاق البدعة يكون في أبواب العبادات فقط، أم يشمل العبادات والمعاملات ؟

الجواب :
البدعة في الشرع المطهر هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب و لا في السنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه : "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وتطلق البدعة في اللغة العربية على كل محدث من غير مثال سابق، لكن لا يتعلق بها حكم المنع إذا لم تكن من البدع في الدين، أما في المعاملات فما وافق الشرع منها فهو عقد شرعي، وما خالفه فهو عقد فاسد، ولا يسمى بدعة في الشرع لأنه ليس من العبادة .

------------------------------
مجموع فتاوى ابن باز، الجزء الأول (العقيدة)، ص 837.

الموضوع الـتــالـي | الموضوع الســـابق

أدوات المراقبين : غلق الموضوع | أرشيف أو نقل | إلغاء الموضوع

للمراسلة | سوالف للجميع | شبكة سوالف