العودة سوالف للجميع > سـوالـف الجمـيــــــــع > سـوالــف إســلامــيـة > دروس فقــــــــــــــه السنـــــــــــة ( الطهارة ) <<::::::
المشاركة في الموضوع
صفحة 2 من 2 < 1 2
العهد العهد غير متصل    
عضو شرف  
المشاركات: 2,324
#26  
أخــي حـــــــــرف
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

اسمحلي أخي أن أضيف على رد الأخت نور. و أترك الباقي لمن هو أكثر مني علما

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( ‏إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال رب أذنبت وربما قال أصبت فاغفر لي فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال رب أذنبت أو أصبت آخر فاغفره فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال قال رب أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء ))

و كما قال صلى الله عليه و سلم (( إن الله لا يمل حتى تملو))

لذلك على العبد أن لا يمل من التوبة و الإستغفار مهما بلغت ذنوبه ...

و لعلك تتسائل كيف بالمصر على المعصية و ارتكاب الكبائر من الذنوب...
أنقل لك قول الإمام الغزالي من كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين.

يقول رحمه الله ...
فإن تبت ثم نقضت التوبة و عدت إلى الذنب ثانيا فعد إلى التوبة مبادرا و قل لنفسك : لعلي أموت قبل أن أعود إلى الذنب هذه المرة, و كذلك ثالثا و رابعا. و كما اتخذت الذنب و العود إليه حرفة فاتخذ التوبة و العود إليه حرفه, فلا تكن في التوبة أعجز منك في الذنب و لا تيأس و لا يمنعك الشيطان من التوبة بسبب ذلك فإنه دلالة الخير , أما تسمع قوله صلى الله عليه وسلم (( خيركم كل مفتن تواب))رواه أحمدبسند ضعيف. أي كبير الإبتلاء بالذنب كثير التوبة منه و الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالندامة و الإستغفار, و تذكر قوله سبحانه و تعالى : (( و من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما)).



العهد غير متصل قديم 17-07-2001 , 08:05 AM    الرد مع إقتباس
العهد العهد غير متصل    
عضو شرف  
المشاركات: 2,324
#27  
الأعيــــــــــــان النجسه
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته


الأعيان النجسة

1. كل بري ميت له نفس سائلة غير الإنسان , مثل الغنم و البقر

2. ما يخرج من الميت بعد موته من بول و لعاب و دم الخ ....

3. ما انفصل من حي و من ميت لم يذكى فهو نجس ( كقطعة لحم أو عظم أو قرن الخ...) أما إذا ذكي فيختلف الحكم بإختلاف ما يجوز أكل لحمه و ما لا يجوز.

4. الدم المسفوح و هو الذي يسيل عند الذبح أو الفصد أو الجرح و كذلك الدم الذي يخرج من المعدة و يسمى السوداء و هو كالدم الخالص.

5. فضلة الإنسان من بول و عذرة و لو لصبي ذكر أو أنثى , أكل الطعام أو لم يأكل , ما عدا الأنبياء فجميع ما ينفصل منهم فهو طاهر.
الدليل..
عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : (( أنى النبي صلى الله عليه و سلم بصبي فبال على ثوبه فدعا الرسول صلى الله عليه و سلم بماء فأتبعه إياه)) رواه مالك

وجه الإستدلال..
أن بول الصبي لو لم يكن نجسا لما أتبعه بالماء.


6. فضلة محرم الأكل كالحمار, و فضلة مكروه الأكل كالهر, و فضلة مستعمل النجاسة كالدجاج و الفأر.

7. القيء. إذا تغير لوم و طعم و ربح الطعام الذي يخرج فهو نجس و إن لم يتغير فهو طاهر

8. المني.
الدليل..
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب و أنا أنظر إلى أثر الغسل منه. رواه مسلم

9. المذي.
الدليل...
عن جندب مولى عبدالله بن العباس أنه قال: سألت عبدالله بن عمر عن المذي فقال : إذا وجته فاغسل فرجك و توضأ وضوءك للصلاة.

10. الودي و هو ماء خاثر يخرج لمرض. و غالبا ما يكون خروجه عقب البول.

11. القيح و الصديد و ما يسيل من الجسد. و القيح هو المادة الخاثرة تخرج من الدمل و الصديد هو الماء الرقيق من المدة قد يخالطه دم.

12. المائع إذا دخلت به نجاسة مثل الزيت و العسل و اللبن و لو كثر المائع و قلت النجاسة.

13. الجامد إذا حلت به نجاسة- مثل السمن الجامد و الطعام الجامد- فقد تنجس إذا ظن سريان النجاسة إلى جميع أجزائه . و إن لم يكن كذلك فإنها تأثر فقط في المكان الذي وقعت فيه النجاسة.
و دليل المسألة :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن الفأرة تقع في السمن قال: إذا كان جامدا فألقوه و ما حولها و إن كان مائعا فلا تقربوه.

و لو شك في سريان النجاسة في الطعام فإنه لا يطرح لأن الطعام لا يطرح بالشك.

و هذه أمثلة من الطعام المائع الذي لا يقبل التطهير بحال إذا وقعت فيه النجاسة إضافة إلى المائعات التي تنجس بحلول النجاسة فيها كما تقدم:
- اللحم المطبوخ بنجاسة فإنه لا يطهر
- الزيتون المملح بنجاسة
- الزيت المختلط بالنجاسة
- البيض المسلوق بماء نجس
- الفخار إذا كان نفاذا و وضعت نجاسة فإنه لا يقبل التطهير

14. الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة.

15. المسكر من المائعات

16. القلس إذا تغير و شابه العذرة في أحد أوصافها

17. البيض المذر و هو ما تغير بعفونة أو زرقة أو صار دما فإنه نجس.

العهد غير متصل قديم 21-07-2001 , 05:34 PM    الرد مع إقتباس
العهد العهد غير متصل    
عضو شرف  
المشاركات: 2,324
#28  
الانتفـــــــاع بالنجـــاسة
الانتفاع بالنجاسة

- يجوز الانتفاع بالشي المتنجس من الطعام و غيره في سقي الدواب و الزرع و دهن العجلات و صنع الصابون . و الدليل: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بشاه ميته : ألا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله إنه ميته. فقال: إنما حرم أكلها.

- لا يجوز للإنسان الإنتفاع المتنجس.

- لا يجوز استعماله في المسجد فلا يستصبح بالزيت المتنجس إلا إذا كان مصباح الزيت خارج المسجد.

- لا يكتب بالمتنجس المسجد.

- و لا يجوز بيع المتنجس من طعام و غيره. بخلاف الثوب فإنه يجوز بيعه بشرط أن يبين البائع للمشتري نجاسة الثوب.

العهد غير متصل قديم 21-07-2001 , 05:36 PM    الرد مع إقتباس
weld-dubai weld-dubai غير متصل    
عضو فائق النشاط  
المشاركات: 587
#29  

إلى الأخت الكريمة العهد،


جزاك الله خيراً على هذا المجهود المظني، فأنا أعلم أن ما تفعلينه الآن هو بمثابة تأليف تلخيص للفقه على مذهب الإمام مالك، فهو ليس بهين على الإطلاق.

ولكن..

كونك مبتدئة، ألا يجدر بك أن تسلكي نهجاً صحيحاً في طلب العلم، خلاف التفقه على مذهب معين (إذ هو يدخل المرء في متاهات، خاصة وإن كان من متن ليس فيه نصوص شرعية)؟ وقد لاحظت أنك وقعت في عدة أخطاء غير سائغة، إذ قد استقر عند المسلمين حكمها ولم تعد خلافاً اجتهادياً لا انكار فيها، فعلى سبيل المثال: ذكرت أن الهرة أكلها مكروه.

_____________________________________
6. فضلة محرم الأكل كالحمار, و فضلة مكروه الأكل كالهر, و فضلة مستعمل النجاسة كالدجاج و الفأر.
-------------------------------------


وهذا خطأ لا شك فيه، إذ قد ثبت عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير)، والهر من ذوات الأنياب، وتأكل اللحم.

وهناك أمور أخرى يقع فيها من يسلك المسلك المذهبي، وقد لخص الكلام في هذا الإمام الشوكاني في (القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد) نشر دار الفتح بالشارقة والعلامة المعصومي الخجندي الهندي في (هدية السلطان إلى مسلمي بلاد جابان، حول من سأل: هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين م المذاهب الأربعة؟) وقد حققها الشيخ سليم الهلالي ونشرتها جمعية إحياء التراث الإسلامي، يوجد نسخة محققة نشر دار الفتح بالشارقة، وهو كتاب قيم، ورسالة للشيخ محمود بن شاكر الشريف عنوانها: (الدرة البهية في التقليد والمذهبية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية) وهي رسالة رائعة بحق، جمع فيها كلام شيخ الإسلام في جل ما يدور حول المذهبية من أخطاء ومزالق، وجعل في حاشية الكتاب نقولاً عن أئمة أهل السنة تؤيد كلام شيخ الإسلام، مثل الشوكاني ومحمد الأمين الشنقيطي وغيرهم كثير كثير. والرسالة صغيرة الحجم ولا أظنك تجدينها في الدولة ولكن الحصول عليها ليس بصعب إن شاء الله. ثم بقي السفر الجامع المانع القاصم ظهور المبتدعة وكاسر شوكتهم، ألا وهو كتاب:

المذهبية بدعة تهدد الشريعة الإسلامية

للشيخ العلامة:

محمد بن عيد عباسي حفظه الله ورعاه.

وقد رد عليه البوطي في كتاب (اللامذهبية ..) ولكنه ما أحسن في الرد، ومن شاء فليقرأ الكتابين ليعلم الفرق بين الثريا والثرى.

ولا أنسى أن أقول أن المذهبيين لهم شبه مزخرفة، ولكنها تبقى شبه ولا ترتقي إلى الحجية بحال، وبيانها جلها في رسالة الشوكاني إذ قد برع في تصنيفها ولقن المذهبيين فيها لكمات صارعة لم تبق لهم وجوهاً يردون بها عليه. فمن نصح نفسه وأنصفها اطلع على ما ذكرت من رسائل، والحق أحق أن يتبع.


وخير من كتب الذاهب كتب أحاديث الأحكام، إذ هي أجدر أن تدرس، مثل عمدة الأحكام ، للحافظ عبد الغني المقدسي، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر إذ هو في المرتبة العالية والأول للمبتدئين.
أو
كتب الفقه المبنية على الدليل، مثل: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للشيخ عبد العظيم بن بدوي، تقديم ثلاثة علماء أجلاء الشوادفي ونور الدين وأبو شقرة، وهو من أفضل الكتب التي رأيت للمبتدئين الجادين (أمثالك) وكتاب المنخلة النونية للشيخ مراد شكري، تقديم الشيخ أبو بكر الجزائري، وهو للمطالعين أو العامة أو من يريد حفظ متنا في الفقه، وكلاهما متوفر في المكتبات في الإمارات والثمر المستطاب من فقه السنة والكتاب للألباني رحمه الله وسوف تطبعه دار غراس بالكويت للمتقدمين.


هذا ما أذكره في عجالة، والله من وراء القصد،

أخوكم،

ولد دبي.

weld-dubai غير متصل قديم 22-07-2001 , 09:29 AM    الرد مع إقتباس
حرف حرف غير متصل    
مبدع  
المشاركات: 2,068
#30  
خواتي

سكرا خواتي ونشالله ارجع مره ثانيه لانه كلامكن فيه لبس وايد علي خاصه يعني مافهمته




اقول اخي ولد دبي

اخي الاخوات يحظرن دروس وينقلن لنا هذه الدروس فلاتحبطهن جزاتك الله خير وطالب العلم وخاصه اذا كان في البدايه افظل له ان يدرس علي مذهب معين واحد فقط وخاصه اذا كان مذهب دولته لان مذهب واحد يوفر عليه اشياء كثيره وداخل عديده في الفقه الاسلامي وكل المذاهب باجماع العلماء(مذاهب الاربعه) علي حق والامام مالك منهم



((ربما تظهر عقبات في طريق جذور الشجره وصخره كبيره تقفل الطريق ولكن مع مرور الزمن يقوي الظغط علي الصخره حتي تتفتت))
اترك لكم تفسيرها كل حسب وعيه


حرف

حرف غير متصل قديم 22-07-2001 , 05:36 PM    الرد مع إقتباس
العهد العهد غير متصل    
عضو شرف  
المشاركات: 2,324
#31  
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
الأخ الفاضل ولد دبي

بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير الجزاء

أخي الكريم

أود أن أعقب على قولك .. أعلم أخي و كما قال الأخ حرف أننا نحضر دروس علم يقيمها أحد المشايخ جزاه الله خيرا ... و الكتاب نرجع إليه هو كتاب الفقه المالكي للشيخ الحبيب بن طاهر .
و أعلم أخي أن ما نقوم بنقله هو من هذا الكتاب و نزيد عليه بعض أقوال الشيخ للتوضيح. و يعلم الله أني لم أتي بشيء من عندي.

و ملاحظتك على النقطه السادسه
6. فضلة محرم الأكل كالحمار, و فضلة مكروه الأكل كالهر, و فضلة مستعمل النجاسة كالدجاج و الفأر.

أعلم أخي أن هذا ما قاله كاتب الكتاب و ما أثبته الشيخ. و لعلك أخي لو ترجع إلى تلخيص الأخت علو الهمه عن سؤر الهره. ستجد الدليل على طهارته .

أما عن الحديث الذي ذكرته .. فلم أره مذكورا في الكتاب و لم يذكره الشيخ و لكن بإذن الله سأسل عنه في الدرس القادم.


شكر الله لك أخي حرصك على الخير

أختك
العهـــد

العهد غير متصل قديم 22-07-2001 , 05:54 PM    الرد مع إقتباس
العهد العهد غير متصل    
عضو شرف  
المشاركات: 2,324
#32  
أخي حرف
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

بارك الله فيك أخي الكريم

أسأل الله أن بنفعك ...


العهد غير متصل قديم 22-07-2001 , 06:00 PM    الرد مع إقتباس
علو الهمة علو الهمة غير متصل    
كاتب فعال  
المشاركات: 1,179
#33  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛؛؛
حي الله هذه الوجوه المباركة؛؛؛بارك الله جهوود الجميع ؛
لاأحمل الجديد لدي إلا تعقيب بسيط على ماقيل ؛
أخي الفاضل ولد دبي؛؛جزاك الله خيراً؛
حرصك على الفائدة يدل على حبك للخير وأسأل الله أن تنال قدر نيتك ولكن أيها الفاضل مثلما قال الفاضل حرف وأختي العهد فنحن نتعلم بارك الله فيك وفي بداية الموضوع علقت اختنا نور بأننا نلخص الدروس لنستفيد ونفيد غيرنا وفعلا كل مانكتبه ليس من عندنا إنما هو مما نتلقاه من شيخنا فإن كان لك اعتراض فدلنا عليه واختلاف الرأي لايفسد للود قضية ؛

بالنسبة لسؤر الهر: الدليل على طهوريته ما روي عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة : ( أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت ، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال :أتعجبين يا ابنة أخي ؟ قالت : فقلت : نعم : فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو من الطوافات )
ولكن ألا ترى أنه يصعب على مبتدئة أن تدرس فقه المذاهب الأربعة أنا أقول لك نعم بل هي من الصعوبة بمكان ,وعلى الرغم من علمنا القاصر أخي الكريم فقد درست فقه العبادات على المذاهب الأربعة ولكن مثلما قال أخي حرف يجب التفقه على مذهب أهل البلد وهذا ماوصانا عليه شيخنا الفاضل في بداية حديثه .

هذا مالدينا ونود أن تبين لنا الطريق الأقوم أو تعرض على الأقل الرأي الراجح لديك وحبذا مع الأدلة والمصدر وسنقارن بينها ومن ثم سنرجح ولاتستصغر هذا الشيء علينا فلنا في لك علم بسيط .
وفق الله الجميع

أختي الفاضلة العهد ونور لن أكمل التلخيص حتى ننتهي من المسائل المختلف فيها لتعم الفائدة انشاءالله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته




علو الهمة غير متصل قديم 22-07-2001 , 08:48 PM    الرد مع إقتباس
حرف حرف غير متصل    
مبدع  
المشاركات: 2,068
#34  
اخواتي
السلام عليكم

وين التكمله ولا تركتن المجلس

اتمنا ان تكملن هذا المجلس فهو افظل مجالس الاسلاميه ولابد من الصعاب في الطريق فلاتيأسن في البدايه.

بانتظار الجديد

حرف

حرف غير متصل قديم 24-07-2001 , 06:30 PM    الرد مع إقتباس
weld-dubai weld-dubai غير متصل    
عضو فائق النشاط  
المشاركات: 587
#35  

لا تتردد أخي الكريم، أنصح ألف نصيحة وهي مقبولة منك مقدماً (بناءة أو غير بناءة)، فأنت (وجميع الإخوة والأخوات -خاصة الأخت جيون- على العين والرأس، ونصائحكم مقبولة وانتقاداتكم من الألف إلى الياء أيضاً على العين والرأس)

وأنا في هذه المسألة، لا أقول أني على صواب (بل الشيطان قد يزين لي أني على الحق وغره من الأمور)، ولكني لست من تفرد بهذا الكلام، بل ما رأيت أحداً من المحققين جاوز هذا الكلام، فإن وافق المحققين من الأئمة، فما عسى يبقى للمقلدين؟


ثم أقول لك وللأخوات جميعاً كلمة أخيرة:

إقرأوا رسالة الشوكاني كاملة، ثم أحكموا أنتم بأنفسكم. أنتم إقرأوها وتأملوا الكلام فيها، ثم احكموا أنتم بأنفسكم، لستم بحاجة لـ"ولد دبي" ليحكم عليكم بالخطأ أو الضلال أو البدعة، لا .. لا..، أنتم الحكام، أو كما قيل:

حاول .. وأنت الحكم. وأنا أقول:

إقرأ .. وأنت الحكم. ليس ولد دبي ولا الشيطان ولا غيره.

وكما قلت أنا نستعد آتي بالنسخ لمن يريد وأسلمها لمن يريد.

أسأل الله أن يشرح صدري وصدوركم لكل خير، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هذاة مهتدين، على غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

weld-dubai غير متصل قديم 25-07-2001 , 07:46 AM    الرد مع إقتباس
صدى الحق صدى الحق غير متصل    
عضو شرف  
المشاركات: 7,164
#36  
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاكِ الله خيراً إختي الفاضلة نور على هذا المجهود والله اسأل أن ييسر لكم ما فيه خير لنا جميعاً وتذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم :-

عن الأغر أبي مسلم أنه قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده .
رواه مسلم

فهذا مجلس خير بارك الله فيكم واتمنى من الله ان يستمر حتى تعم الفائدة وتتحقق .

صدى الحق

صدى الحق غير متصل قديم 28-07-2001 , 12:41 PM    الرد مع إقتباس
نور نور غير متصل    
مبدع  
المشاركات: 2,111
#37  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
أشكر كل من ساهم في عرض وتلخيص الدروس وأخص بالذكر الأختين ( العهد وعلو الهمة ) ...

وللأخوين صدى الحق وحرف تحية خاصة لإهتمامهما الواضح بالدروس واستمرارها ...

وتحية أخرى للكريم ولد دبي ولعل ردي في موضوعك الآخر يكفي في الوقت الحاضر حتى نتبين ما لنا وما علينا مما لخصناه من دروس ونتمنى منك المشاركة متى ما توفر لك الوقت ...

ونكمل الليلة إن شاء الله تكملة الدروس ...


نور غير متصل قديم 28-07-2001 , 05:52 PM    الرد مع إقتباس
نور نور غير متصل    
مبدع  
المشاركات: 2,111
#38  
طهارة الخبث :


يجب وجوبا شرطا إزالة عين النجاسة وحكمها بالماء المطلق عن بدن المصلي وعن كل ما يحمله هذا البدنمن ثوب وغيره ، وأيضا يجب إزالتها عن مكان الصلاة وهو المكان الذي تمسه الأعضاء من قدمين وركبتين ويدين وجبهة ...

ماذا إذا علقت النجاسة بطرف رداء المصلي الملقى على الأرض ؟؟؟
لابد من إزالتها إن ( قدر وذكر ) المصلي ، أي من صلى بالنجاسة ناسيا لها حتى فرغ من صلاته أو لم يعم بها حتى فرغ منها فصلاته صحيحة ( ويندب له إعادتها فيالوقت إن كان للصلاة وقت يعاد فيها ، فإن لم يكن لها وقت كالفائتة والنافلة فلا تعاد إلا ركعتي الطواف .

ومن عجز عن إزالتها لعدم توفر الماء الطهور أو لعدم القدرة على إزالتها به ولم يجد ثوبا غير المتنجس فإنه يصلي بالنجاسة وصلاته صحيحة ، ويحرم عليه تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت .

ثم إذا صلى ثم وجد ما يزيل به النجاسة أو وجد ثوبا آخر ندب له الإعاده مادام الوقت فإن خرج فلا إعاده .

إذا نستنتج من ذلك القول الأول في مذهب الإمام مالك وهو وجوب إزالة النجاسة مع الذكر والقدرة ( وهو مشهور المذهب ).

أما القول الثاني :
فهو أن إزالة النجاسة سنة غير واجبة والسنية هنا مقيده بالذكر والقدرة ...

ومن الادلة عليها :
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينما يصلي باصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته : قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا ، وقال : إذا جاء أحدكم إل المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما .

ووجه الإستدلال في هذا الحديث : أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة لما بنى صلى الله عليه وسلم على ما مضى من الصلاة .

وأما القول الثالث :
فهو أن إزالة النجاسة واجبه مطلقا سواء مع الذكر أو مع النسيان .

ومن الأدلة عليها :
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لايستتر من بولله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة .

ووجه الإستدلال في هذا الحديث : أن العذاب لا يكون إلا فيمن ترك واجبا .

وإذا رجعنا إلى القول الأول ( القول بالوجوب المقيد بالذكر والقدرة ) نجد أن هذا القول سلك مسلك الجمع بين الأدلة فجعل ( النسيان ) يسقط التكليف كما يسقط فقدان الماء التكليف بالوضوء ، فكما أن الصلاة تصح مع عدم الماء فإنها أيضا تصح مع نسيان النجاسة .

وعلى القول بالسنية ( القول الثاني ) إذا لم يذكر النجاسة أو لم يقدر على إزالتها فإنه يعيد في الوقت ، أما العامد القادر فيعيد الصلاة ندبا أبدا ...

وعلى القول بالوجوب ( القول الثالث ) لإذا صلى بالنجاسة عمدا دون نسيان ودون عجز فإنه يعيد الصلاة وجوبا .

(( والقول بالسنية وإن كان معتمدا فإن القول بالوجوب مع الذكر والقدرة قد بنيت عليه فروع المذهب )) ...



نور غير متصل قديم 28-07-2001 , 05:58 PM    الرد مع إقتباس
نور نور غير متصل    
مبدع  
المشاركات: 2,111
#39  
مســــــــــائل ،،،
ماذا إذا سقطت نجاسة على مصلي ،، هل تبطل صلاته ؟؟
نعم تبطل إذا سقطت قبل تمام التلفظ بالسلام ( بشروط ) :

1- بإن تستقر عليه ولا تنحدر سواء كانت رطبة أو يابسة .
2- أن يتسع الوقت لإزالتها وإدراك الصلاة قبل خروج الوقت .
3- أن توجد ما تزال به من الماءالمطلق أو يوجد ثوب غير متنجس .
4- أن تكون النجاسة مما لا يعفى عنها فغن كان مما يعفى عنها كدرهم فإنا لا تبطل .

** هل تبطل الصلاة إذا تذكر المصلي النجاسة وهوفي الصلاة ولم يزلها ؟؟
نعم ولكن أيضا بشروط :
1- أن يتسع الوقت لإعادتها .
2- أن يجد ثوبا أو ماء مطلق لغزالتها .
3- أن تكون النجاسة مما لا يعفى عنها .

** هل تبطل الصلاة إذا تعلقت نجاسة بنعل المصلي ؟؟
لا تبطل الصلاة بشروط :
1- ان تكون النجاسة متعلقة بأسفل النعل .
2- أن يسل رجله من نعله بلطف من غير رفع له .
3- أن لا يكون ذاكرا لها حين وجودها فوق النعل ، فإن كان ذاكرا لها بطلت صلاته .

** ماذا عن الثوب الذي تغلب عليه النجاسة ، هل تحرم فيه الصلاة ؟؟
نعم تحرم فيه الصلاة فرضا أو نفلا ، مثل :
1- ثوب الكافر لأن شأنه عدم توقي النجاسة .
2- لباس السكير .
3- لباس الكناف .
4- لباس غيرالمصلي صبيا أوبالغا رجلاأو امرأة .
5- فراش النوم أو اللحاف إذا الغير الصلاة فيه ، أما صاحبه فيجوز لأنه أدرى بحاله .
6- اللباس المحاذي لفرج الغير عالم بأحكام الطهارة .

( أختي العهد أكملي جزاكِ الله خيرا ) ...

نور غير متصل قديم 28-07-2001 , 06:11 PM    الرد مع إقتباس
العهد العهد غير متصل    
عضو شرف  
المشاركات: 2,324
#40  
ما يعفى عن النجاسة
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته



من جمال الشريعة الإسلامية أن الله سبحانه و تعالى جعلها ميسرة .
فالمشقة تجذب التيسير.
و يعفى عن كل ما يعسر الاحتراز منه فيما يتعلق بالصلاة و دخول المسجد.
و مثال ما يعسر الاحتراز منه.

1. السلس : و هو ما يخرج نم غير اختيار من الأحداث كالبول و المذي و المني و الغائط و يسيل بنفسه من المخرج فيعفى عنها. و لا يجب كما لا يسن غسلها للضرورة, و ذلك إذا لازم كل يوم و لو مرة.


2. بلل الباسور(البواسير): يعفى عن بلل الباسور إذا أصاب البدن أو الثوب كل يوم ولو مرة أما اليد إذا استعملت في رده فلا يعفى عن غسلها إلا إذا كثر الرد بها بأن زاد على المرتين كل يوم , لأن اليد لا يشق غسلها كالثوب و البدن.


3. ثوب المرضع و بدنها: فإنه يعفى عما يصيبها من بول و غائط الطفل إذا كانت أما. فإن لم تكن أما فلا يعفى عنها إلا إذا احتاجت للإرضاع لفقرها أو لم يقبل الولد غيرها.
و يشترط أن تكون المرضع مجتهدة في تجنب النجاسة, و يندب لها غسله إذا تفاحش و لا يجب عليها ذلك. أما المفرطة فلا يعفى عنها. وأما مكان الصلاة للمرضعة فلا يشمله العفو إذا أصابته النجاسة.


4. الجزار و الكناف( منظف الحمامات) و الطبيب الذي يزاول الجروح فإنه يعفو عنهم إن اجتهدوا في الاحتراز منه.


5. الدم و القيح و الصديد: يعفى عنها إذا كانت بقدر مساحة الدرهم .


6. فضلة الدواب لمن يزاولها فإنه يعفو عنها إذا أصابت بدنا أو ثوبا لمن يهتم بشؤونها بالرعي و العلف و الربط و نحو ذلك.


7. أثر الذباب: فإنه يعفى عنه إذا وقع على العذرة أو البول أو الدم ثم يقع على الثوب أو البدن.


8. أثر الحجامة و الفصد: فإنه يعفى عنه إذا مسح بخرقه إلى أن يبرأ المحل.




9. طين المطر و مستنقع الطرق: فإنه يعفى عنها و إن كانت مختلطة بنجاسة و مهما كان نوعها , لو بعد انقطاع المطر بشروط:
- أن تكون النجاسة أقل مما اختلطت به
- أن لا يكون ما أصاب المصلى عين النجاسة الغير المختلطة.
- أن يكون طريا في الطرق يخشى منه الإصابة فإن جفت الطرق فلا عفو

10. أثر الدمل: فإنه يعفى عنه إذا سال بنفسه من غير عصر أما إن عصر دون اضطرار لذلك لم يعف عما زاد على الدرهم فإن اضطر لعصره عفي عما زاد على الدرهم. و كذلك إن كثرت الدمامل فإنه يعفي عن أثرها ولو عصرت لأن كثرتها مظنة الاضطرار كالحكة و الجرب.


11. ثوب المرآة : يعفي عن ذيل ثوب المرآة حين يجر على الأرض المتنجسة بشرط أن يكون إطالته للستر فإن كان للخيلاء فلا عفو. و أصل هذه المسألة:

- ما روي أن امرأة سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي و أمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يطهره ما بعده. رواه مالك.

12. الخف و النعل: يعفى عما أصاب الخف من أرواث و الدواب و أبوالها. بشروط:

- أن تكون الطرق و الأماكن التي تطرقها الدواب كثيرا.
- أن تكون الأرواث من الدواب
- أن تصيب الخف والبدن فإن أصابت الثوب و البدن فلا عفو.
و دليل العفو. قول رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. رواه أبو داود

13. دم البراغيث, فإنه يعفى عنه و لو زاد عن الدرهم إلا أنه يندب غسله عند التفاحش .

14. ما يسقط على المار من منازل الغير. و في هذا تفصيل:
- ما يسقط على المار يحمل على الطهارة
- إن كان الساقط من قوم مسلمين فهو طاهر و لا يطلب غسله
- إن شك في إسلامهم حملوا على الإسلام فهو طاهر
- إن سأل صدق المجيب إن كان مسلما صالحا
- إن سقط من بيوت الكفار فهو محمول على الشك على النجاسة و سيجب غسله إلا أن يخبر عدل حاضر معهم بأنه طاهر.


العهد غير متصل قديم 29-07-2001 , 06:16 PM    الرد مع إقتباس
سعاد سعاد غير متصل    
عضو نشيط  
المشاركات: 79
#41  
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخواتي العزيزات العهد و نور و علو الهمة جزاكن الله خير الجزاء على ما تقدمن من خير أنفعكن الله بالعلم النافع و أنفع بكن و جعل الله هذه الاعمال الخيّرة في ميزان حسناتكن يوم القيامة


سبحانك اللهم و بحمدك أستغفرك وأتوب إليك


الفقيرة إلى الله

سعاد



----------------------------------------------------
تم الكلام و ربنا محمود.... و له المكارم و العلا و الجود
و على النبي محمد صلواته.. ما ناح قمري و أورق عود

سعاد غير متصل قديم 29-07-2001 , 09:51 PM    الرد مع إقتباس
نور نور غير متصل    
مبدع  
المشاركات: 2,111
#42  
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حيا الله أخيتنا سعاد

شكر الله لكِ أختي على هذا الدعاء الطيب ،، اللهم آميــــــن ..

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ،، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ...

تحياتي لكِ

نور غير متصل قديم 30-07-2001 , 06:04 PM    الرد مع إقتباس
علو الهمة علو الهمة غير متصل    
كاتب فعال  
المشاركات: 1,179
#43  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛؛؛
حياكم الله معنا في درس جديد ؛؛؛

كيفية إزالة النجاسة
يجب غسل الموضع المصاب بالنجاسة من بدن أو ثوب أو مكان أو إناء إذا علم أو ظن اصابة النجاسة فإن علم المحل المصاب اقتصر في الغسل عليه وإن لم يعلم المحل بأن حصل شك هل أصابت النجاسة المحققة أو المظنونة هذا المحل أو غيره تعين غسل جميع ماشك فيه ولا يكفي الإقتصار على محل واحد ودليل وجوب غسل البدن والثوب عند تحقق أو ظن إصابة النجاسة :
1- من أنه عليه السلام أمر بغسل المذي من البدن .
2- عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه ).
وماورد من أنه صلى الله عليه وسلم نضح بول صبي بال على ثوبه فإن المراد بالنضح أنه أتبعه بالماء حتى غمره فذهبت أجزاء الماء بأجزاء النجاسة فأذهب لونها وطعمها وريحها أو أن الحديث مرجوح بالآثار الواردة بالغسل من البول .
وأما إذا لم يحصل العلم أو الظن في إصابة النجاسة المحل وإنما حصل شك في ذلك فإن كان المحل بدناً وجب غسله أيضاً والدليل:
(عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:0إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لايدري أين باتت يده ).
فقد أمر عليه السلام بغسل اليدين للشك في إصابة النجاسة وإن كان المشكوك فيه غير البدن بأنه كان ثوباً أو حصيراً فإنه يجب نضحه لاغسله فإن غسل فقد فعل الأحوط ودلل طلب النضح بالثوب والحصير :
1-عن أنس أن جدته دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه ثم قال رسول الله :قوموا لأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول مالبس فنضحته بماء فقام رسول الله فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ).
2-قول عمر بن الخطاب المتقدم في المني : (أغسل مارأيت وأنضح مالم أرى ).
3- عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت إمرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب أحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه ).
4- وجه الإستدلال أن الغسل يكون لموضع الدم والنضح لسائر الثوب وقد روي عن عائشة تفسير ذلك قالت :
كانت إحدانا تحيض ثم تقرض الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه .
والفرق بين البدن وغيره أن البدن لايفسد بالغسل بخلاف غيره فقد يفسد بالغسل فخفف فيه عند الشك بالإصابة والنضح رش المحل المشكوك بالماء المطلق باليد أو بغيرها كمطر رشه واحده ولو لم يتحقق تعميمها للمحل
والأرض المتنجسة إذا علم فيها محل النجاسة أو شك فيه لاتطهر إلا بإضافة الماء عليها من مطر أو غيره حتى تزال عين النجاسة وأعراضها .
فلا فرق فيها بين العلم بمكان النجاسة والشك فيه مثل البدن والدليل :
1-ماروي أنه دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى علا الصوت فقال لهم رسول الله أتركوه فتركوه فبال ثم أمر أمر عليه السلام بذنوب من ماء فصبه على ذلك المكان.
ولايشترط في تطهير الأرض حفرها وأما الحديث الذي فيه أن أعرابياً صلى ركعتين ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم : ( خذوا مابال عليه من التراب فألقوه وأهرقوا على مكانه ماءاً .
ولايشترط في إزالة النجاسة وتطهير محلها النية سواء بالغسل أو النضح لكونه أمر غير تعبدي أي أن إزالة النجاسة ليست من باب المأمورات التي لاتكفي صورتها في تحصيل معرفتها حتى تكون النية واجبة فيها بل هي من باب المنهيات أي أن الله تعالى حرم على عباده المثول بين يديه ملابسين للنجاسة يكفي إزالتها في تحصيل مصلحتها فلا تحتاج إلى نية ولابد من إزالة طعم النجاسة عند تطهير المحل المصاب بحيث ينفصل الماء عن الثوب طاهراُُ ولو تعسر ذلك .
أما اللو ن والريح فلا بد من زوالهما أيضاً إن تيسر ذلك وإن تعسر زوالهما فليس يشترط فقد روي سحنون في المدونة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يارسول الله أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب؟ قال :يكفيك الماء ولايضرك أثره .
وإذا أزيلت عين النجاسة من ثوب بماء غير طهور وبقي حكمها والتصق هذا الثوب بآخر طاهر أو ببدن فإنه لاينجس سواء كان الأول مبلولاً والثاني جافاً أو العكس أو كان جميعا رطبين لأن الحكم أمر اعتباري والأمور الإعتبارية لاوجود لها.
******************************************
تطهير الإناء من ولوغ الكلب :
إذا ولغ كلب في إناء ندب إراقة الماء إذا كان يسيراً كما يندب غسل الإناء سبع مرات تعبدا إذ الكلب طاهر ولعابه طاهر ودليل عدم وجوب الغسل :
قياس الكلب على سائر الحيوانات إذ لايجب غسل الإناء من ولوغها ولأنه طاهر وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على سبيل التغليظ للمنع من اقتنائه ولا يندب جعل إحدى الغسلاات بالتراب سواء الأولى أو الأخيرة لأن طرق التتريب مضطربه ضعيفة لم يعول عليها الإمام مع كون عمل أهل المدينة على خلافه فقد ثبتت في بعض الروايات دون بعض وفي الروايات المذكورة فيها وقع فيها اضطراب .
ولايحلق بالكلب الخنزير فلا يطلب من ولوغه الغسل لأن الأمر بالغسل من ولوغ الكلب تعبدي فيمتنع القياس عليه وكون الغسل تعبدا هو المشهور وإنما حكم بكونه تعبدا لطهارة الكلب ولذلك لم يطلب الغسل في الخنزير
وقيل إن حكم الغسل المعلل بقذارة الكلب وقيل لنجاسته ويقاس عليه الخنزير بجامع الإستقذار أو النجاسة
إلا أن الماء لما لم يتغير قالوا بعدم وجوب الغسل ولو تغير لوجب.

علو الهمة غير متصل قديم 10-08-2001 , 08:12 PM    الرد مع إقتباس
ميثة ميثة غير متصل    
عضو فعال  
المشاركات: 1,352
#44  

السلام عليكم والرحمة

اشحالكم ان شاء الله بخير

نور - العهد - علو الهمة

يزاكم الله كل خير .. وأي مساعده تراني حاضره




ميثة غير متصل قديم 11-08-2001 , 03:19 PM    الرد مع إقتباس
علو الهمة علو الهمة غير متصل    
كاتب فعال  
المشاركات: 1,179
#45  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛
الصلاة في المقبرة والحمام والمجزرة والمزبلة
تجوز الصلاة في المقبرة سواء على قبر دراسة أو عامرة ولو لكافرين ودليل الجواز :
أ- أن مسجده صلى الله عليه وسلم كان مقبرة للمشركين فنبشها وجعل مسجده موضعها فعن أنس أنه قال :فكان فيه قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت .
ب- أنة عليه السلام صلى على قبور الشهداء.
ت- أن مالكا بلغه أن اصحاب رسول الله كانوا يفعلون ذلك .
ث- عن جابر بن عبدالله قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :...جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً.وتجوز الصلاة في الحماح سواء في بيت الحرارة أو خارجها في الأماكن المفروشة والدليل :حديث جابر المتقدم .
وتجوز الصلاة في قارعة الطريق .
وكل هذه الأماكن تجوز فيها الصلاة إن جزم أو ظن طهارتها ولا إعادة على من صلى فيها أصلاً أما إن تحققت نجاستها أو ظنت فلا تجوز الصلاة فيها وإذا صلى فيها أعيدت الصلاة أبدا وأما إن شك في نجاستها كرهت الصلاة فيها وعلى المصلي أن يعيد في الوقت ولايعيد إذا خرج الوقت على القول الراجح ؛ وما روي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام,.
رواه الترمذي وقال هذا حديث فيه اضطراب.
الصلاة في المرابض والمعاطن والكنائس:
تجوز الصلاة بمرابض الغنم والبقر وذلك لطهارة أرواثها ودليل جواز الصلاة بهذه الأماكن :
أ- عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم :أصلي في مرابض الغنم ؟ قال نعم ،قال أصلي في مبارك الإبل قال :لا.
ب- عن البراء بن عازب قال :سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لاتصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين ،وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة .
وتكره الصلاة في معاطن الإبل وتعاد الصلاة في الوقت للعامد والناسي والجاهل وإن أمن النجاسة أو صلى على فراش طاهر لأن النهي عن ذلك في الأحاديث المتقدمة تعبدي على الأظهر.
وقيل علة النهي لأن أهلها يستترون بها للبول والظائط فلا تكاد تسلم مباركها من النجاسة وعلى هذا فإن الصلاة تجوز إذا أمنت النجاسة ببسط ثوب أو تيقن الطاهرة .
وقيل علة النهي أنها من الشياطين والصلاة يبتعد بها عن مواطنهم وعلى هذا لاتجوز فيها الصلاة بأي وجه.
وتكره الصلاة في مكان عبادة الكفار والنصارى وغيرهم سواء كانت هذه الأماكن عامرة أو دارسة وذلك إذا دخلت اختياراً لا اضطرارا من أجل حر أو برد أو مطر أوخوف عدو أو سبع .
وتعاد الصلاة إذا أديت في أماكن عبادة الكفار بقيدين :
أن ينزلها اختياراً لا اضطراراً.
أن يصلي بمكان مشكوك في نجاسته لا بمكان تحققت أو ظنت طهارته .
ووجه الكراهة عموماً ماروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور.


وصلى الله على سيدنا محمد ؛؛؛

علو الهمة غير متصل قديم 22-08-2001 , 02:27 PM    الرد مع إقتباس
علو الهمة علو الهمة غير متصل    
كاتب فعال  
المشاركات: 1,179
#46  
مرحبا أختي الغالية ميثة ؛؛؛
تسلمين وإذا احتجنا ماراح نتردد بارك الله مساعكم


علو الهمة غير متصل قديم 22-08-2001 , 02:29 PM    الرد مع إقتباس
رنين رنين غير متصل    
عضو جديد  
المشاركات: 20
#47  
بارك الله فيكن أخواتي
السلام عليكم أخواتي وأخواني
بارك الله فيكم علي الموضوع الحلو
مشكورة أختي نور علي الجهود المبذوله في الدروس
جعلهالله أنشاالله في ميزان حسنتك والاخوات سعاد -علوالهمه مسلمه كل ألاخوات وألاخوة وجزاكم الله كل خيررررر


آخر تعديل بواسطة علو الهمة ، 19-12-2001 الساعة 05:10 PM.

رنين غير متصل قديم 23-08-2001 , 12:43 AM    الرد مع إقتباس
علو الهمة علو الهمة غير متصل    
كاتب فعال  
المشاركات: 1,179
#48  
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي حنين ؛؛
وجزاك الله خيرا ونفعنا وإياكم

أختــــــــك علو الهمة

علو الهمة غير متصل قديم 24-08-2001 , 01:14 AM    الرد مع إقتباس
العهد العهد غير متصل    
عضو شرف  
المشاركات: 2,324
#49  
الوضــــــــــــوء
الوضوء..


الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة و هي الحسن و النظافة.
الوضوء شرعا: هي طهارة مائية تتعلق بأعضاء على وجه الخصوص.


حكمه:
الوجوب لكل عبادة لا تصح إلا به. و الادلة:
· الكتاب: قول الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ))
و الأمر هاهنا وجوب . و وجوبه معلوم من الدين بالضرورة.
· السنة: قوله صلى الله عليه سلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه بخاري.
· الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب الوضوء و لا خلاف في ذلك.


فضله:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة فإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة و تمحي عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لم يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. وراه مالك.

العهد غير متصل قديم 19-12-2001 , 04:28 PM    الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع
صفحة 2 من 2 < 1 2


[عرض نسخة للطّباعة عرض نسخة للطّباعة | ارسل هذه الصفحة لصديق ارسل هذه الصفحة لصديق]

الانتقال السريع
   قوانين المشاركة :
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة لا بإمكانك إضافة مرفقات لا بإمكانك تعديل مشاركاتك
كود في بي vB متاح الإبتسامات متاح كود [IMG] متاح كود HTML متاح



لمراسلتنا - شبكة سوالف - الأرشيف

Powered by: vBulletin
Copyright © Jelsoft Enterprises Limited 2000.