العودة سوالف للجميع > سـوالـف الجمـيــــــــع > سـوالــف إســلامــيـة > ما حكم الامور التاليه؟
المشاركة في الموضوع
صفحة 1 من 2 1 2 >
شعنونة سوالف شعنونة سوالف غير متصل    
مبدع متميز جداً لقافه  
المشاركات: 4,797
#1  
ما حكم الامور التاليه؟
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

1) ماحكم التصفيق و التصفير؟

2) ماحكم الانتخاب للمراءه؟ رغم ان هناك دول مسلمه تمنع المسلمات من الانتخاب

3) معروف ان البنت تاخذ نصف الشاب في الميراث.
فهل هناك بعض الحالات يكون فيها نصيب البنت مثل نصيب الشاب؟
و هل هناك حالات يكون فيها نصيب البنت اكبر من نصيب الشاب؟

شكرا

شعنونة سوالف غير متصل قديم 28-12-2004 , 08:04 AM    الرد مع إقتباس
غير شكل غير شكل غير متصل    
عضو فائق النشاط  
المشاركات: 548
#3  

سُئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالي السؤال التالي:

س1 : ما حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات ؟

ج1 : التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية وأقل ما يقال فيه الكراهة ، والأظهر في الدليل تحريمه لأن المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة ( وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً )

قال العلماء المكاء الصفير والتصدية التصفيق والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول : سبحان الله أو يقول : الله أكبر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ،

ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة أو كن مع الرجال فسهى الإمام في الصلاة فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق أما الرجال فينبهونه بالتسبيح كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة وبالنساء وكلا ذلك منهي عنه . والله ولي التوفيق .


http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz00580

وسُئل الشيخ عطية صقر في موقع إسلام اون لاين:

ما حكم التصفيق في الأعراس أو ما يفعلونه عند الانتهاء من إلقاء كلمة أو غيرها ؟


نص الإجابة :

يقول الله تعالى عن الكفار: (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) [سورة الأنفال: 35] المكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق كما قال ابن عمر والُسدى ومجاهد. وهناك أقوال أخرى في تفسيرهما لا داعي لذكرها، قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبيت عراة، يصفقون ويصفرون، فكان ذلك عبادة في ظنهم.

من هذا يعرف أن الذين يتقربون إلى الله ويعبدونه بالتصفير والتصفيق مخطئون، وقد أشار إلى ذلك القرطبي في تفسيره، حيث حمل على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون، وقال: إنه منكر يتنزه عن مثله العقلاء، ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت. انتهى.
لكن التصفيق المذكور في السؤال ليس عبادة، ولا يقصد به التقرب إلى الله، ليثيبهم على احترامهم لإنسان يستحق الاحترام، بل هو عرف وسلوك اختاروه ابتداء أو قلدوا فيه غيرهم ليظهروا الإعجاب بما يثير إعجابهم، وليس هناك ما يمنع ذلك شرعًا.

وإن كنا نوصي بألا يكون ذلك في الأحفال التي تقام في المساجد، تنزها عن المشاركة للمشركين في الصورة التي كانت تقع منهم في المسجد للتقرب، وليكن الإعجاب بالتكبير مثلاً أو بصيغة تتناسب وجلال المسجد، وقد روي بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنابغة لما أنشد شعرًا أعجبه "أحسنت يا أبا ليلى، لا يفضض الله فاك" وكذلك قال لعمه العباس لما مدحه بقصيدة شعرية "العراقي على الإحياء- كتاب آداب السماع".

http://www.islam-online.net/fatwaap...p?hFatwaID=6629

غير شكل غير متصل قديم 28-12-2004 , 08:36 PM    الرد مع إقتباس
شعنونة سوالف شعنونة سوالف غير متصل    
مبدع متميز جداً لقافه  
المشاركات: 4,797
#4  

جزاك الله كل خير هجير الصمت


******

غير شكل..
يعني افهم انه مافي دليل صريح 100% على التحريم
يعني ممكن نقول انه غير مستحب و خاصه ان الوضع مثل ماتم ذكره باخر ردك
التصفيق يحدث للاعجاب بشئ معين و ليس بسبب عباده
جزاك الله كل خير و انتظر اجوبه لباقي الاسئله

شعنونة سوالف غير متصل قديم 29-12-2004 , 09:32 AM    الرد مع إقتباس
abu_nasser abu_nasser غير متصل    
عضو فائق النشاط  
المشاركات: 700
#6  

3) معروف ان البنت تاخذ نصف الشاب في الميراث.
فهل هناك بعض الحالات يكون فيها نصيب البنت مثل نصيب الشاب؟
و هل هناك حالات يكون فيها نصيب البنت اكبر من نصيب الشاب؟

أختي معليش لكن أسئلتك واضحه و ما تحتاج لإجابة,ما أدري ليش تكثيرون في أسئلة اجابتها واضحه ولا تحتاج لنقاش و لا يوجد فيها أي خلاف بين العلماء

عموما أنا أجزم أنك عارفه الإجابه و لكن أذكر لك دليلين من الكتاب الحكيم تجيبك على اسئلتك

في سورة النساء آية رقم 176 يقول -عز وجل- (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم)

و قال تعالى في سورة النساء آية رقم 11 (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما)

abu_nasser غير متصل قديم 30-12-2004 , 11:11 AM    الرد مع إقتباس
شعنونة سوالف شعنونة سوالف غير متصل    
مبدع متميز جداً لقافه  
المشاركات: 4,797
#7  

إقتباس:
رد مقتبس من abu_nasser

أختي معليش لكن أسئلتك واضحه و ما تحتاج لإجابة,ما أدري ليش تكثيرون في أسئلة اجابتها واضحه ولا تحتاج لنقاش و لا يوجد فيها أي خلاف بين العلماء

) [/B]


مين قال اني ابي الاجوبه علشان اناقش او اخالف؟؟
و اذا اسئلتي واضحه هذا لييس معناه ان الاجوبه واضحه
وبعدين انت اش يضرك لو كتبت الاجوبه؟
لو يضرك شئ فلا تكتبهم في غيرك ممكن يساعد

وليكن لمعلومك ان جواب السؤال الثالث لاول مره اسمع فيه كان قبل 5 ايام بالضبط
والا طول حياتي فانا اعلم ان البنت دااااائما تاخذ نصف الشاب
ولكن كنت بدي اعرف اش هم الحالات بالضبط

جزاك الله خير على كل حال
ومنتظره جواب السؤال الثاني

شعنونة سوالف غير متصل قديم 30-12-2004 , 09:56 PM    الرد مع إقتباس
aziz2000 aziz2000 غير متصل    
عضو شرف السعودية  
المشاركات: 8,153
#8  

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ بوناصر : لاأعلم لماذا ضقت ذرعاً بأسئلة الأخت هنا ؟؟

وهل كل شئ واضح لك هو واضح لغيرك ؟؟

إذا كانت عندك الإجابة فأجب .. أما أن تنهر الأخت لأنها سألت عن حكم الشرع في بعض الأمور التي تجهلها هي فهذا شئ مرفوض الله يهدينا وإياك

اختي شعنونة نحن في مرحلة البحث عن إجابة أسئلتكِ وأنصحكِ بوضعها في موقع إسلامي معتبر يُشرف عليه نخبة من طلبة العلم الثقات لكي تصلكِ الإجابة من مصدر معروف العلم .. وأنصحكِ بهذين الموقعين :

الإسلام اليوم

الشبكة الإسلامية

aziz2000 غير متصل قديم 02-01-2005 , 12:35 AM    الرد مع إقتباس
بسومه بسومه غير متصل    
عضو جديد  
المشاركات: 2
#9  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خير وبارك الله فيكم

ونفع بعلمكم

بسومه غير متصل قديم 02-01-2005 , 02:29 AM    الرد مع إقتباس
محب الشيخ العثيمين محب الشيخ العثيمين غير متصل    
عضو فائق النشاط  
المشاركات: 1,403
#10  

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتفق مع كلام الأخ الفاضل عزيز2000

ويبدو أن الأخ الكريم ابو ناصر يظن أن الأخت طارحة الأسئلة ممن يريدون إثارة الفتن والمشاكل والمعارك الكلامية ، وهذا ظن بلا بينة ، حتى إنه كتب لها الآيات ووضع لها خطا تحت الألفاظ التي تضمنت المعنى الذي قالت عنه الأخت شعنونة إنه معلوم ، ... وترك الألفاظ التي تضمنت ما تسأل هي عنه !!

===

قال تعالى " إن الظن لا يغني من الحق شيئا "

محب الشيخ العثيمين غير متصل قديم 02-01-2005 , 02:44 AM    الرد مع إقتباس
محب الشيخ العثيمين محب الشيخ العثيمين غير متصل    
عضو فائق النشاط  
المشاركات: 1,403
#11  

ربما كان هذا الأمر يخفى على كثير من المسلمين ، ألا وهو :

أن الأنثى في بعض الحالات تأخذ من الميراث مثل نصيب الذكر ،

وفي كثير من الحالات تأخذ أكثر من الذكر ،





وفي حالة واحدة تأخذ نصف نصيبه ، وهي : إذا كانا في مرتبة واحدة :

مثل : أبناء المتوفى ، ذكورا وإناثا ,

ومثل إخوة المتوفى من الذكور ومن الإناث .

هذه الحالة الأخيرة هي التي ينطبق عليها قول الله تعالى
" للذكر مثل حظ الأنثيين "
... وليس في جميع حالات الميراث كما قد يتوهم البعض

محب الشيخ العثيمين غير متصل قديم 02-01-2005 , 02:49 AM    الرد مع إقتباس
شعنونة سوالف شعنونة سوالف غير متصل    
مبدع متميز جداً لقافه  
المشاركات: 4,797
#12  

شكرا لك عزيز
قمت بارسال اسئلتي على الموقعين بس ماشفت اسئلتي من ضمن الاسئله :think:

و بعدين لما ارسلت اسئلتي لموقع الاسلام اليوم
كانت تطلع نافذه مكتوبه بالعربي
بس ماقدرت اقرائها لان الاحرف كانت على شكل علامات اسفهام :blink:

على كل حال حصلت على بعض الاجوبه هنا و صار عندي فكره..
شكرا لك :rolleyes:


*******

بسومه

شكرا على مرورك


******

محب الشيخ العثيمين

1) وفي حالة واحدة تأخذ نصف نصيبه ، وهي : إذا كانا في مرتبة واحدة :

مثل : أبناء المتوفى ، ذكورا وإناثا
يعني الرجل اذا مات و عنده ابناء و بنات فهنا البنت تاخذ نصف نصيب الولد

2)ومثل إخوة المتوفى من الذكور ومن الإناث .

هذه الحالة الأخيرة هي التي ينطبق عليها قول الله تعالى
" للذكر مثل حظ الأنثيين "
يعني اذا المتوفي له اخوه و اخوات فالاخت تاخذ نصف نصيب اخيها
صح كلامي؟

طيب متى تاخذ البنت اكثر او مثل الشاب؟

شعنونة سوالف غير متصل قديم 02-01-2005 , 07:40 AM    الرد مع إقتباس
محب الشيخ العثيمين محب الشيخ العثيمين غير متصل    
عضو فائق النشاط  
المشاركات: 1,403
#13  

الأخت الكريمة \ شعنونة سوالف






* أمثلة للحالة التي يكون فيها نصيب الذكر مساويا لنصيب الأنثى في الميراث :

1 _ الأم والأب ، لشخص توفي وكان له أبناء ،


فإن الأنثى المعنية هنا هي الأم ، والذكر المقصود هنا هو : الأب

كل واحد منهما يأخذ نصيبا مساويا للآخر ( من ميراث ابنهما المتوفى ) وهو : سدس التركة .

وهذا الحكم تجدينه في قول الله تعالى :


" ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد "



2 ـ مثال آخر :
شخص توفي وله إخوة من جهة الأم ( ليسوا إخوة أشقاء من أب وأم واحدة ) ،
فإن إخوته يرثون الثلث ، يعني يوزع عليهم الثلث بالتساوي بينهم ، الذكر يأخذ مثل الأنثى تماما ... بشروط ليس هنا محل ذكرها ،

فلو كان عدد الإخوة : اثنين ، ذكر وأنثى ، فإن كلا منهما سيأخذ السدس ( نصف الثلث ) ... أي أن الثلث يتم تقسيمه عليهما بالتساوي

وهذا يعتبر استثناء لما ذكرت لكِ ( أعني استحقاق البنت لنصف نصيب الذكر في حالة ما إذا كانوا في مرتبة واحدة )



وهذا الحكم الشرعي تجدينه في قول الله تعالى :

" وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث "


آخر تعديل بواسطة محب الشيخ العثيمين ، 03-01-2005 الساعة 04:48 AM.

محب الشيخ العثيمين غير متصل قديم 02-01-2005 , 07:11 PM    الرد مع إقتباس
abu_nasser abu_nasser غير متصل    
عضو فائق النشاط  
المشاركات: 700
#14  

إقتباس:
رد مقتبس من شعنونة سوالف
مين قال اني ابي الاجوبه علشان اناقش او اخالف؟؟
و اذا اسئلتي واضحه هذا لييس معناه ان الاجوبه واضحه
وبعدين انت اش يضرك لو كتبت الاجوبه؟
لو يضرك شئ فلا تكتبهم في غيرك ممكن يساعد

وليكن لمعلومك ان جواب السؤال الثالث لاول مره اسمع فيه كان قبل 5 ايام بالضبط
والا طول حياتي فانا اعلم ان البنت دااااائما تاخذ نصف الشاب
ولكن كنت بدي اعرف اش هم الحالات بالضبط

جزاك الله خير على كل حال
ومنتظره جواب السؤال الثاني

أختي الغالي شعنونة سوالف

أنا اعتذر لك و (جلّ من لا يخطئ) يمكن أني أسيء الظن كثيراً تقبل أعتذاري أختي

اما الضرر اللي يصبني فالفتوى أمر ماهو هين عشان أقدر أفتيك و قال عليه الصلاة و السلام "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار"

تقبلي إعتذاري أختي

إقتباس:
رد مقتبس من aziz2000
[B]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ بوناصر : لاأعلم لماذا ضقت ذرعاً بأسئلة الأخت هنا ؟؟

وهل كل شئ واضح لك هو واضح لغيرك ؟؟

إذا كانت عندك الإجابة فأجب .. أما أن تنهر الأخت لأنها سألت عن حكم الشرع في بعض الأمور التي تجهلها هي فهذا شئ مرفوض الله يهدينا وإياك

استاذ aziz2000

اخوي فيه أمور أحس أنها واضحه بشكل كبير و ما تحتاج أسئلة و يمكن بضغطت زر أعرف الإجابه بدل من أني أطرح موضوع و أنتظر الإجابه

الغالي محب الشيخ ابن عيثمين -رحمة الله عليه-

كلامك صحيح و لنك بالنسبة للخط فانا وضعت خط على فللذكر مثل حظ الأنثيين اما اللي وضعته باللون الأحمر فكان عن طريق الخطأ لاني كنت أكتب رد في منتدى ثاني و كنت ملون باللون الأحمر فتشابكت الردود و تشابك التلوين

و بالنسبة للأخت شعنونة سوالف أنا قرأت سؤالها عن انها تسأل هل الأنثى تأخذ ضعف الرجل و لم أنتبه له عندما قالت (معروف ان البنت تاخذ نصف الشاب في الميراث)

أعتذاراتي

abu_nasser غير متصل قديم 02-01-2005 , 09:24 PM    الرد مع إقتباس
شعنونة سوالف شعنونة سوالف غير متصل    
مبدع متميز جداً لقافه  
المشاركات: 4,797
#15  

شكرا لكم

abu_nasser
صحيح اني اقدر احصل الجواب بضغطه زر بس المشكله اني ما اقدر افهم
يعني كلام الشيوخ بالفتوه اجده جدا معقد و صعب يفهم

و بصراحه..للان مافهمت كويس جواب الميراث
اشوفه متشابك


جزاكم الله كل خير

شعنونة سوالف غير متصل قديم 03-01-2005 , 01:40 AM    الرد مع إقتباس
محب الشيخ العثيمين محب الشيخ العثيمين غير متصل    
عضو فائق النشاط  
المشاركات: 1,403
#16  

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الأخت الكريمة

سأقوم الآن بتعديل جوابي السابق على سؤالك ، وتبسيطه لأقصى درجة ممكنة


فراجعي تعليقي أعلاه وستجدين المسألة واضحة إن شاء الله تعالى

محب الشيخ العثيمين غير متصل قديم 03-01-2005 , 04:15 AM    الرد مع إقتباس
محب الشيخ العثيمين محب الشيخ العثيمين غير متصل    
عضو فائق النشاط  
المشاركات: 1,403
#17  

أظن أن الأمر أصبح أوضح الآن ،

وغدا سأزيد هذه المسألة وضوحا إن شاء الله تعالى ، وسأذكر لكِ : متى ترث الأنثى أكثر من الذكر .

محب الشيخ العثيمين غير متصل قديم 03-01-2005 , 04:42 AM    الرد مع إقتباس
شعنونة سوالف شعنونة سوالف غير متصل    
مبدع متميز جداً لقافه  
المشاركات: 4,797
#18  

نعم اصبحت الاجوبه جدا واضحه


في المثال الاول
هل هناك فرق اذا كان المتوفي ابن او ابنه؟

في المثال الثاني
هل ينطبق نفس الحاله اذا كان الاخوه من جهه الاب؟

شعنونة سوالف غير متصل قديم 03-01-2005 , 06:54 AM    الرد مع إقتباس
abu_nasser abu_nasser غير متصل    
عضو فائق النشاط  
المشاركات: 700
#19  

اختي شعنونة سوالف بالنسبة للمشايخ اوافقك الرأي بعضهم يحب يلف و يدور و ما توصلين إلى إجابه معه

مثلاً لو سأل فلان أحد المشايخ عن حكم زكاة الأسهم مثلاً يجاوبه الشيخ و يحكي عن الزكاة بشكل عام لكن نادراً ما تحصلين المشايخ يجيبون جواب مباشر , لان الفتوى أمر ماهو هين

و بخصوص الميراث فالأفضل لك أن تلجئين إلى المحكمة أو شيخ

abu_nasser غير متصل قديم 03-01-2005 , 12:22 PM    الرد مع إقتباس
محب الشيخ العثيمين محب الشيخ العثيمين غير متصل    
عضو فائق النشاط  
المشاركات: 1,403
#20  

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أخي الكريم ابو ناصر

الأخت الكريمة لا تسأل عن حالة بعينها ( أحد أقاربها مثلا ) إنما هي تسأل سؤالا عاما ، وهذا لا يتوجه به للمحكمة ، إنما نذهب للمحكمة لو كانت السائلة تسأل عن حالة ميراث حقيقية ويهم الورثة أن يفهموا كيفية توزيع التركة





الأخت الكريمة شعنونة سوالف

أنت تسألين :

في المثال الأول ، هل هناك فرق اذا كان المتوفي ابن او ابنه؟

والجواب : لا فرق يا أختاه



وتسألين أيضا :

في المثال الثاني

هل ينطبق نفس الحاله اذا كان الاخوه من جهه الاب؟

والجواب : لا ينطبق الحكم ذاته إذا كان الإخوة من جهة الأب
... الاخوه من جهة الأب لهم حكم مختلف

محب الشيخ العثيمين غير متصل قديم 04-01-2005 , 04:04 AM    الرد مع إقتباس
محب الشيخ العثيمين محب الشيخ العثيمين غير متصل    
عضو فائق النشاط  
المشاركات: 1,403
#21  
أمثلة على الحالات التي ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر
الأمثلة على ذلك كثيرة ،

لأن الإناث لهن أنصبة محددة ، كثيرا ما تكون أكثر من أنصبة الذكور ،
أو تكون أكثر مما يرثه الذكور تعصيبا ( العاصب هو من يأخذ الباقي بعد أن توزع الأنصبة المقدرة شرعا ... وهو يأخذ المال كله إذا لم يكن معه أحد أصحاب الفروض ــ أي الأنصبة )



أصحاب الفروض اثنا عشر :‏ الزوج، والزوجة، والأم، والأب، والجدة، والجد، والبنات، وبنات الابن، والأخت الشقيقة , والأخت لأب , والإخوة والأخوات من جهة الأم .

... كما ترين :
فإن عدد الإناث في أصحاب الفروض ( الأنصبة المقدرة شرعا ) هو 8
وعدد الذكور من أصحاب الفروض 4




المثال الأول :

1ـ إذا توفي شخص ، وورثه أبوه وابنته وزوجته

... فإن الابنة تأخذ النصف ، والزوجة تأخذ الثــُمن ،

والأب يأخذ الباقي ( السدس فرضا والباقي تعصيبا )

فلو كانت التركة 8000 ريال

فإن البنت تأخذ 4000 ريال ،
والزوجة تأخذ 1000 ريال ،

والأب يأخذ 3000 ريال ( أي : أقل من البنت )

محب الشيخ العثيمين غير متصل قديم 05-01-2005 , 04:03 AM    الرد مع إقتباس
شعنونة سوالف شعنونة سوالف غير متصل    
مبدع متميز جداً لقافه  
المشاركات: 4,797
#22  

اسمع يقولون لو الاب توفي و كان عنده بس بنات بدون اولاد
فان امه و ابوه و اخوانه و اخواته يدخلون بالميراث

هذا الدين؟ ام قانون بلد؟

لان المثال الي قلته كان والد المتوفي هو الوريث الوحيد من العائله بالاضافه الى الزوجه و الابنه
يعني امه و اخوانه ما يثوروثون؟

شعنونة سوالف غير متصل قديم 05-01-2005 , 08:55 AM    الرد مع إقتباس
محب الشيخ العثيمين محب الشيخ العثيمين غير متصل    
عضو فائق النشاط  
المشاركات: 1,403
#23  

هذا ليس بصحيح يا أختاه ... الإخوة الذكور لا يرثون في الحالة التي تقولينها

وسأبين لكِ غدا إن شاء الله ، لانشغالي الآن ، فمعذرة

محب الشيخ العثيمين غير متصل قديم 06-01-2005 , 06:04 AM    الرد مع إقتباس
شعنونة سوالف شعنونة سوالف غير متصل    
مبدع متميز جداً لقافه  
المشاركات: 4,797
#24  

طيب بما انك مشغول فخلاص الله يجيزيك كل خير

اخذت فكره عن الموضوع

ممكن لو بس جواب صغير عن ثاني سؤال لما يكون عندك وقت لان للان ما احد جاوبه
شكرا

شعنونة سوالف غير متصل قديم 06-01-2005 , 09:19 AM    الرد مع إقتباس
محب الشيخ العثيمين محب الشيخ العثيمين غير متصل    
عضو فائق النشاط  
المشاركات: 1,403
#25  

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بما أنكِ , أساساً , تعيشين في بلد من بلاد الغرب ( كما عرفت ذلك من مشاركة سابقة لكِ ) فإليك هذا القرار الجديد الصادر عن :
مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي
16/10/1425
29/11/2004
بشأن مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمــة، فــي المــدة من 21-26/10/1422هـ الــذي يوافقه من: 5-10/1/2002م، قد نظر في موضوع مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين، وقدم في هذا الموضوع خمسة أبحاث، وقد عرضت ملخصــات هــذه الأبحاث من قبل مقدميها، وجرت حولها مناقشات مستفيضة، أبانت عن الأهمية البالغة لهذه المسالة النازلة، وشدة حاجة المسلمين القاطنيـــن ببلاد غير المسلمين إلى معرفة حكم الشرع فيها جوازًا أو منعًا؛ لكـــون مواطنتهم في هذه البلدان تتيح لهم هذا الحق الانتخابي، ولما يرجى في مزاولة هذا الحق من تحصيل مصالحهم، ودفع الضرر عنهم، أو تقليله أفرادًا وجماعات؛ حيث يشاركون في مناشط المجتمع الذي يعيشون فيه، ويسهمون في مناقشة ما قد يسن من أنظمة وقوانين، وربمـا تمكنوا من تعديل فيها، أو تخفيف أضرارها،وقد تتاح لهم مع تنامي أعدادهم في مجالس البلديات والولايات والمجالس النيابية المشاركة في توجيه السياسات الداخلية والخارجية لهذه البلدان، والتأثير عليها بما يحقق مصالحهم، ومصالح إخوانهم من المسلمين، ويدفــع الضرر عنهم أو يقلله.

وقد تبين من خلال المناقشات بأن تقدير هذه المصالح، وتمييز ما هو حقيقي راجح، مما هو موهوم أو مرجوح يحتاج إلى مزيد من الدراسة عن أحوال المسلمين في تلك البلدان، ومدى توفر أسباب تحقيق هذه المصالح لديهم، مع أهمية أخذ الحيطة بألاَّ يؤدي ذلك إلى اندماجهم في هذه المجتمعات غير المسلمة؛ اندماجًا يفضي إلى ذوبانهم فيها، وانطماس شخصيتهم الدينية، وهذا خطر عظيم، يزيد على ما يتوقع في مقابلته من المصالح الدنيوية على فرض وقوعها. لذا رأى مجلس المجمع تأجيل البت في هذا الموضوع، وإحالته إلى ندوة الأقليات الإسلامية التي أوصى المجلس رابطة العالم الإسلامي بعقدها في وقت لاحق، ومن ثم يعاد إلى المجمع ليتدارس ما يتوفر لديه من معلومات، ثم يصدر بشأنه القرار المناسب.

والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد.

محب الشيخ العثيمين غير متصل قديم 08-01-2005 , 04:35 AM    الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع
صفحة 1 من 2 1 2 >


[عرض نسخة للطّباعة عرض نسخة للطّباعة | ارسل هذه الصفحة لصديق ارسل هذه الصفحة لصديق]

الانتقال السريع
   قوانين المشاركة :
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة لا بإمكانك إضافة مرفقات لا بإمكانك تعديل مشاركاتك
كود في بي vB متاح الإبتسامات متاح كود [IMG] متاح كود HTML متاح



لمراسلتنا - شبكة سوالف - الأرشيف

Powered by: vBulletin
Copyright © Jelsoft Enterprises Limited 2000.