العودة سوالف للجميع > سـوالـف الجمـيــــــــع > ســـوالف الأصــدقـاء العامـــة > أخطاء المأذون الشرعي
المشاركة في الموضوع
د.عبدالرشيد د.عبدالرشيد غير متصل    
عضو جديد  
المشاركات: 11
#1  
أخطاء المأذون الشرعي
إن تحري السنة في تكوين الأسرة المسلمة والتي تبدأ فعليا بعقد النكاح من الأهمية بمكان. فتأسيس العقود والأعمال على السنة والصواب مطلوب (( أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار )) ويقوم بعض المأذونين بحسن نيه بأعمال تحتاج لتأمل ونظر ومن ذلك:
1_ تلاوة الفاتحة حيث يشرع بعض المأذونين بعد إجراء العقد بقراءة الفاتحة وربما دعا الحاضرين لقراءتها فهذا يعد من جملة البدع التي ينبغي أن يتحاشاها الناس ومثلها قراءة الفاتحة على روح فلان الميت. وتلاوة القرآن عبادة وتحتاج إلى دليل شرعي . وفي صحيح مسلم (( من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد )) .
والمستحب الاقتصار على ما جاء في السنة الصحيحة فيما رواه أبو هريرة (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ (هنأ) إنساناً إذا تزوج قال (( بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير )) . رواه الترمذي وصححه الألباني ؛ وهذا الدعاء فيه معاني عظيمة جميلة متناسبة مع حال العروسين .
2_ يوجه بعض المأذونين طرفي العقد للمصافحة بعد العقد وهذا العمل لا أصل له ، وفي هذا يقول القاضي هاني الجبير (( يعمد بعض المأذونين إلى تلاوة الفاتحة أو توجيه طرفي العقد للمصافحة عقب إجراء العقد وهذا العمل ليس له مستند من كتاب الله ولامن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من جملة المحدثات )).
لكن يجوز لطرفي العقد تهنئة بعضهما البعض بالمصافحة أو العناق وكذلك الحاضرين لأنها من قبيل العادات والأصل في العادات الإباحة . ومما يدل على ذلك حديث كعب بن مالك في قصة الثلاثه الذين خُلفوا حين نزلت عليه التوبة قال ((... يتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بالتوبة ويقولون لتهنئك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الناس ، فقام طلحة بن عُبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ماقام رجل من المهاجرين غيره ... )) رواه مسلم .
3_ ترك خطبة النكاح أو(خطبة الحاجة الواردة عن ابن مسعود) والاكتفاء بالتوثيق الرسمي فقط مع أن الفقهاء نصوا على استحبابها بل روي عن داود الظاهري إيجابها وكان الإمام أحمد إذا حضر عقد نكاح فلم يخطب فيه بخطبة عبدا لله بن مسعود قام وتركهم ، قال ابن قدامة المقدسي " وهذا كان من أبي عبدا لله على طريق المبالغة في استحبابها ، لا على الإيجاب لها ، فإن حرب بن إسماعيل قال قلت لأحمد : فيجب أن تكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسعود ؟ فوسع في ذلك ".
ولو استفاد المأذون بتذكير الحاضرين بتقوى الله وحقوق الزوجين وغيرها فإن هذا مما يترك أثرا عميقا في نفس الزوج لاسيما إن صلحت فيه النية لأن لحظات إتمام العقد وليلة العرس مما لا ينساه المتزوج في الغالب. والاشتغال بالخطبة أقرب للسنة من التوسع بتلاوة القرآن والترنم به ودعوة الناس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
4_ يعمد بعض الناس وكذلك المأذونين إلى تحري إجراء عقد النكاح مساء يوم الجمعة طلباُ للبركة وقد جاء في زاد المستقنع النص على استحباب ذلك . إلا أن هذا العمل لم يصح فيه سُنة كما صرح به الشيخين ابن عثيمين و محمد المختار الشنقيطي .فيكون عقد النكاح بما هو أنسب للطرفين في سائر أيام الأسبوع بلا مـزية " والأصل بقاء ما كان على ما كان"
5_ لا وجه لتحفظ بعض الغيورين على السُنة مما يقوم به بعض المأذونين من إجراء النكاح بالمسجد الحرام حيث أن كثيراُ من أهل مكة وجدة يحبذون عقدها بالمسجد الحرام لكونه أدعى للإعلان وكسب أجر الصلاة بالحرم وتفاؤلاُ بدعاء الناس بالتوفيق حين يمرون ويشاهدون العقد ولا يقصدون بذلك مباهاة أو خيلاء. وهذا القدر لا يظهر فيه مانع شرعي, إلا إن صاحبه اعتقاد معين وقد نص ابن تيميه في الفتاوى على استحباب عقد النكاح في المساجد . بل اتفقت المذاهب الأربعة على مشروعية عقد النكاح بالمساجد و نص الحنابلة وغيرهم من الفقهاء على استحبابها واحتجوا بالحديث الذي أخرجه الترمذي والبيهقي (( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف )) وهذا الخبر ضعفه الألباني إلا أنه جاء في صحيح البخاري في حديث الواهبة نفسها أنها عقد عليها النكاح وزوجها رجلا بما معه من القرآن وهو في المسجد.
6- يقع بعض المأذونين في أخطاء شرعية مختلفة فعلى سبيل المثال عقد احد المأذونين على امرأة لم تخرج من عدتها أصلا وأقام زوجها الأول دعوى في ذلك، وذهل بعض الفضلاء وقدم العم في الولاية مع وجود الابن البالغ الراشد ، وعقد أحدهم على امرأة واثبت في العقد لسبب أو لآخر أنها بكر ثم اتضح لاحقا عند تسجيل العقد في المحكمة وعن طريق الحاسب أنها كانت متزوجة ثم طلقت مما كان فيه تغرير بالزوج.
ولهذه الأخطاء وغيرها ينبغي للمتقدمين للزواج إحسان اختيار العاقد ، وهذا يؤيد أيضا ما تبنته وزارة العدل من إعادة تقويم المأذونين بحيث يجمع بين الشهادة الشرعية لئلا يقع في بدع ومخالفات شرعية مع الفهم للنواحي الفنية والضبط والنظام معا والله من وراء القصد.
* مأذون شرعي بمكة المكرمة

د.عبدالرشيد غير متصل قديم 07-04-2005 , 03:10 AM    الرد مع إقتباس
زمردة زمردة غير متصل    
مبدع فائق التميز  
المشاركات: 19,033
#2  
د.عبدالرشيد
موضوع مهم ..

ولكن اعذرني لإعادة نسخه .. لأفرق بين فقراته ..

وما ذلك إلا لأهميته

---------

إن تحري السنة في تكوين الأسرة المسلمة والتي تبدأ فعليا بعقد النكاح من الأهمية بمكان.

فتأسيس العقود والأعمال على السنة والصواب مطلوب (( أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار )) .


ويقوم بعض المأذونين بحسن نيه بأعمال تحتاج لتأمل ونظر ومن ذلك:

1_ تلاوة الفاتحة حيث يشرع بعض المأذونين بعد إجراء العقد بقراءة الفاتحة وربما دعا الحاضرين لقراءتها فهذا يعد من جملة البدع التي ينبغي أن يتحاشاها الناس ومثلها قراءة الفاتحة على روح فلان الميت.

وتلاوة القرآن عبادة وتحتاج إلى دليل شرعي .

وفي صحيح مسلم (( من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد )) .

والمستحب الاقتصار على ما جاء في السنة الصحيحة فيما رواه أبو هريرة (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ (هنأ) إنساناً إذا تزوج قال (( بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير )) .

رواه الترمذي وصححه الألباني ؛ وهذا الدعاء فيه معاني عظيمة جميلة متناسبة مع حال العروسين .


2_ يوجه بعض المأذونين طرفي العقد للمصافحة بعد العقد وهذا العمل لا أصل له ، وفي هذا يقول القاضي هاني الجبير (( يعمد بعض المأذونين إلى تلاوة الفاتحة أو توجيه طرفي العقد للمصافحة عقب إجراء العقد وهذا العمل ليس له مستند من كتاب الله ولامن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من جملة المحدثات )).

لكن يجوز لطرفي العقد تهنئة بعضهما البعض بالمصافحة أو العناق وكذلك الحاضرين لأنها من قبيل العادات والأصل في العادات الإباحة .

ومما يدل على ذلك حديث كعب بن مالك في قصة الثلاثه الذين خُلفوا حين نزلت عليه التوبة قال ((... يتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بالتوبة ويقولون لتهنئك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الناس ، فقام طلحة بن عُبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ماقام رجل من المهاجرين غيره ... )) رواه مسلم .


3_ ترك خطبة النكاح أو(خطبة الحاجة الواردة عن ابن مسعود) والاكتفاء بالتوثيق الرسمي فقط مع أن الفقهاء نصوا على استحبابها بل روي عن داود الظاهري إيجابها وكان الإمام أحمد إذا حضر عقد نكاح فلم يخطب فيه بخطبة عبدا لله بن مسعود قام وتركهم ، قال ابن قدامة المقدسي " وهذا كان من أبي عبدا لله على طريق المبالغة في استحبابها ، لا على الإيجاب لها ، فإن حرب بن إسماعيل قال قلت لأحمد : فيجب أن تكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسعود ؟ فوسع في ذلك ".

ولو استفاد المأذون بتذكير الحاضرين بتقوى الله وحقوق الزوجين وغيرها فإن هذا مما يترك أثرا عميقا في نفس الزوج لاسيما إن صلحت فيه النية لأن لحظات إتمام العقد وليلة العرس مما لا ينساه المتزوج في الغالب.

والاشتغال بالخطبة أقرب للسنة من التوسع بتلاوة القرآن والترنم به ودعوة الناس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .


4_ يعمد بعض الناس وكذلك المأذونين إلى تحري إجراء عقد النكاح مساء يوم الجمعة طلباُ للبركة وقد جاء في زاد المستقنع النص على استحباب ذلك .

إلا أن هذا العمل لم يصح فيه سُنة كما صرح به الشيخين ابن عثيمين و محمد المختار الشنقيطي .فيكون عقد النكاح بما هو أنسب للطرفين في سائر أيام الأسبوع بلا مـزية " والأصل بقاء ما كان على ما كان"


5_ لا وجه لتحفظ بعض الغيورين على السُنة مما يقوم به بعض المأذونين من إجراء النكاح بالمسجد الحرام حيث أن كثيراُ من أهل مكة وجدة يحبذون عقدها بالمسجد الحرام لكونه أدعى للإعلان وكسب أجر الصلاة بالحرم وتفاؤلاُ بدعاء الناس بالتوفيق حين يمرون ويشاهدون العقد ولا يقصدون بذلك مباهاة أو خيلاء.

وهذا القدر لا يظهر فيه مانع شرعي, إلا إن صاحبه اعتقاد معين وقد نص ابن تيميه في الفتاوى على استحباب عقد النكاح في المساجد .

بل اتفقت المذاهب الأربعة على مشروعية عقد النكاح بالمساجد و نص الحنابلة وغيرهم من الفقهاء على استحبابها واحتجوا بالحديث الذي أخرجه الترمذي والبيهقي (( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف )) وهذا الخبر ضعفه الألباني إلا أنه جاء في صحيح البخاري في حديث الواهبة نفسها أنها عقد عليها النكاح وزوجها رجلا بما معه من القرآن وهو في المسجد.


6- يقع بعض المأذونين في أخطاء شرعية مختلفة فعلى سبيل المثال عقد احد المأذونين على امرأة لم تخرج من عدتها أصلا وأقام زوجها الأول دعوى في ذلك، وذهل بعض الفضلاء وقدم العم في الولاية مع وجود الابن البالغ الراشد ، وعقد أحدهم على امرأة واثبت في العقد لسبب أو لآخر أنها بكر ثم اتضح لاحقا عند تسجيل العقد في المحكمة وعن طريق الحاسب أنها كانت متزوجة ثم طلقت مما كان فيه تغرير بالزوج.

ولهذه الأخطاء وغيرها ينبغي للمتقدمين للزواج إحسان اختيار العاقد ، وهذا يؤيد أيضا ما تبنته وزارة العدل من إعادة تقويم المأذونين بحيث يجمع بين الشهادة الشرعية لئلا يقع في بدع ومخالفات شرعية مع الفهم للنواحي الفنية والضبط والنظام معا والله من وراء القصد.


* مأذون شرعي بمكة المكرمة

زمردة غير متصل قديم 07-04-2005 , 03:25 AM    الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


[عرض نسخة للطّباعة عرض نسخة للطّباعة | ارسل هذه الصفحة لصديق ارسل هذه الصفحة لصديق]

الانتقال السريع
   قوانين المشاركة :
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة لا بإمكانك إضافة مرفقات لا بإمكانك تعديل مشاركاتك
كود في بي vB متاح الإبتسامات متاح كود [IMG] متاح كود HTML متاح



لمراسلتنا - شبكة سوالف - الأرشيف

Powered by: vBulletin
Copyright © Jelsoft Enterprises Limited 2000.