اختي زمرده,
=========
: فتوى من اسلام اون لاين
Date: Tue, 26 Feb 2002 15

34 +0400
الاسم : فيصل
عنوان الفتوى : حكم السمسرة
السؤال :
هناك شركه تقوم ببيع برامج كمبيوتر تعليميه إلكترونيه, تتضمن برامج تعليم الحاست الآلي والأنترنت ولغة الكمبيوتر وغيرها من برامج تعليميه المصاحبه, علما ان هذه البرامج لا تحتوي على مواضيع او مشاهد محرمه شرعا. إن هذه الشركه تعطي لزبائنها فرصه لتسويق هذا المنتج إلى أشخاص اخرين مقابل عموله يحصل عليها الزبون عند إكتمال عدد محدد من المبيعات , علما ان الشخص يبذل مجهود في اقناع الناس بشراء هذا المنتج ويصرف من ماله الخاص في التحركات والاتصالات , كما أن الشركه تعطي هذه الفرصه للزبائن الجدد تعد أن يتم تدريبهم ومتابعتهم بواسطة الزبون الدي بانع لهم حيث أنه يستفيد أيضا من مبيعاتهم تظير مجهوده معهم وتقديم المشوره والمساعده لهم. السؤال : هل يجوز للشخص أخذ هذه الاموال على اساس أنها عموله مقابل الجهد الذي يبذله في عملية التسويق ومتابعة الزبائن الجدد ؟
تاريخ الإجابة : 2002/2/26
المفتي : لجنة تحرير الفتوى بالموقع
الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم: إذا كان شراؤك للمنتج ليس مشروطا بأن تحضر زبائن آخرين فلا حرج أن تقوم بعملية التسويق الذي تشتريه وتأخذ مقابل ذلك وهي ما تسمى عمولة أو سمسرة أما لو كان شراء البرنامج الذي تنتجه الشركة مشروطا بأن تحضر زبائن آخرين فلا يجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط ويشترط أيضا لجواز أخذ هذه العمولة أن تكون صادقا وألا تغش أحدا أو تغرر به من أجل الحصول على الربح.
وتباح السمسرة إذا لم يترتب عليها إضرار بالناس ، ومن ألوان السمسرة المحرمة الصورة التي وردت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال " لا يبع حاضر لباد؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
يقول أ.د. صبري عبد الرؤوف الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف :
فسر الفقهاء ذلك بأن يخرج المقيم العالم بأحوال السوق إلى القادم الذي يجهل قيمة وثمن البضائع ؛ ويقول له : أنا أبيع لك، ويستغل جهله بالأسعار .
وقد أكد سيدنا عبد الله بن عباس هذا المعني حينما سئل عن معنى لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارًًا، ومن هذا مثل هذا التصرف لأن المصلحة هنا ليست إلا مصلحة فردية فقط.أهـ
أما الوساطة بين البائع والمشتري حيث يقوم شخص ما بتعريف الطرفين ( البائع ـ المشتري ) على بعض ، وأن يقوم بالنصح لهما فهذا مما لا بأس ،بل هذا عمل فرضته طبيعة العصر الذي نحيا فيه .
ويقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
السمسرة هي الوساطة بين البائع والمشتري. وقد أصبحت اليوم من ضرورات الأعمال التّجاريّة، لأنّ الانسان لا يستطيع بنفسه التّعرّف على أنواع البضائع الموجودة في السّوق وأسعارها ومدى جودتها، فيستعين بالسّمسار، ومن الطّبيعي أنّ هذا السّمسار المتخصّص بهذا العمل، يدلّ البائع على المشتري، ويدلّ المشتري على البائع، وينصح لهما ويأخذ على ذلك أجراً.
أمّا السّمسرة المنهيّ عنها فهي (بيع حاضر لباد)، وقد سئل ابن عبّاس عن معنى هذا الحديث الصّحيح فقال: (لا يكون له سمساراً). وقد فسّر العلماء ذلك بأنّه كان الرّجل الغريب يأتي من البادية ببضائع يحتاج إليها أهل المدينة ويريد أن يبيعها، فيأتيه ابن المدينة وهو (الحاضر) فيقول له: اترك متاعك عندي حتّى أبيعه لك بثمن غال. ولو باع البادي لنفسه لكان أنفع له وللنّاس.
أمّا لو أنّ الحاضر نصح للبادي ، ودلّه على السّعر ، وعرّفه بأحوال السّوق من غير أن يأخذ الأجرة أو يشاركه في الرّبح فذلك جائز.
ويتّضح من هذا أنّ السّمسرة المنهى عنها حسب فهم ابن عبّاس هي (أن يبيع حاضر لباد)، وهي محصورة النّفع بإبن البادية، وبالوسيط أو السّمسار، وهي ضرر على النّاس.
وهذه غير السّمسرة المعروفة اليوم والتي تنفع الطّرفين،، وتدلّ كلً منهما على الآخر، وتعرّفه بمزايا البضاعة ومواصفاتها، وتقتضي من السّمسار تفرّغاً لمهمّته يستحقّ معها الأجر، وقد أصبحت من ضرورات التّجارة المعاصرة.
لكنّي اقول:
إنّ السّمسار يجب أن يكون واضحاً مع النّاس، وأنّه يقوم بعمل ويأخذ عليه أجراً، فلا يجوز له أن يوهم المشتري أنّه فعل ذلك من قبيل الخدمة والنّصيحة، بينما هو يتّفق مع البائع أن يأخذ أجراً على عمله. فمن أهمّ مبادئ الإسلام في العقود: (الوضوح في التزامات الطّرفين) لذلك أقول: إنّ المتفرّغ لعمل السّمسرة ، والذي يقصده النّاس لأجل ذلك عمله مباح ، وأجره مشروع إذا التزم بالصّدق مع الطّرفين.
أمّا الإنسان العادي، الذي يقوم بأعمال السّمسرة وهي ليست مهنته، فإن كان ذلك على سبيل الخدمة فعمله مشكور، وإذا طلب الأجر من الطّرفين أو من أحدهما بعلم الآخر فهو جائز.
وإذا أخذ الأجر من أحد الطّرفين دون أن يبيّن للآخر فعمله مكروه وقد يكون حراماً، لأنّه نوع من الغدر.
ويتأكّد التّحريم إذا كان السّمسار موظّفاً عند أحد الطّرفين، ومن واجبه أن يشتري له بضاعة معيّنة فيتّفق مع أحد البائعين على أن يشتري منه هذه البضاعة ، ويأخذ سمسرة عليها بنسبة معيّنة دون علم صاحبه، فهذا من باب الخيانة . والله أعلم .
ويقول الشيخ سعدالبريك حفظه الله جواباً على السؤال الماضي:
الجواب : يجوز ذلك .
ويجيب الشيخ عبد المحسن العبيكان على السؤال الماضي فيقول:
بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمدلله رب العلمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعــد ،،،
الجواب : ما دام أنه أتى بزبون ، فهذه تعتبر ( دِلالة ) .
وسألنا السؤال التالي للشيخ عبد الرحمن محمد الهرفي
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الشيخ حفظكم الله
هناك شركه تقوم ببيع برامج كمبيوتر تعليميه إلكترونيه, تتضمن برامج تعليم الحاسب الآلي والأنترنت ولغة الكمبيوتر وغيرها من برامج تعليميه المصاحبه, علما ان هذه البرامج لا تحتوي على مواضيع او مشاهد محرمه شرعا. بالاضافة إلى مساحة على الانترنت لوضع موقع . إن هذه الشركه تعطي لزبائنها فرصه لتسويق هذا المنتج إلى أشخاص اخرين مقابل عموله يحصل عليها الزبون عند إكتمال عدد محدد من المبيعات , علما ان الشخص يبذل مجهود في اقناع الناس بشراء هذا المنتج ويصرف من ماله الخاص في التحركات والاتصالات , كما أن الشركه تعطي هذه الفرصه للزبائن الجدد بعد أن يتم تدريبهم ومتابعتهم بواسطة الزبون الذي باع لهم حيث أنه يستفيد أيضا من مبيعاتهم نظير مجهوده معهم وتقديم المشوره والمساعده لهم. السؤال : هل يجوز للشخص أخذ هذه الاموال على اساس أنها عموله مقابل الجهد الذي يبذله في عملية التسويق ومتابعة الزبائن الجدد ؟ ما رأيكم في حالة عدم بذل المشترك أي جهد وحصوله على المال ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
إذا خلت هذه البرامج من الأمور المحرمة فلا بأس ، وتكون العموله سمسرة
والله أعلم بالصواب
ويجيب الشيخ حامد العلي حفظه الله عن الجواب السابق فيقول :
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يجوز أن تعطي الشركة (جعلا) مقابل جلب الدلال عددا محددا من الزبائن ، كأن تقول الشركة إن جلبت لي عدد عشرة زبائن يشترون هذا المنتج فلك مبلغ وقدره كذا ، لا حرج في ذلك ، وهو عقد مباح في الشريعة الاسلامية ، يمكن أن يدخل في باب الجعالة ، أما قولك إنه لم يبذل أي جهد مقابل حصوله على المال ، فلم أتصور ذلك ، رجاء تفصيل الموضوع أكثر والله أعلم
وبعد التوضيح لفضيلته .. بالسؤال التالي :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ حفظكم الله بالنسبة لمن يحصل على المال دون مجهود هو كالتالي ... أن يقوم بالتسجيل بالشركة المذكورة وحصوله على الخدمة .. ولكن دون أن يجلب زبائن بحيث يقوم من هو أعلى منه في الشجرة - الأسبق في التسجيل ( كما هي طريقة التسجيل ) بجلب زبائن أسفل منه وبذلك .. أسبقه في التسجيل يحصل على المال مقابل جلب الزبائن ... وأيضاً المشترك الذي لم يجلب أحد ولم يبذل جهد سيحصل على المال .. جزاك الله خيراً .... والسلام عليكم
فأجاب فضيلته .. بالجواب التالي :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أود أن انبهك إلى أن جوابي لايتعلق بالشركة ولا أدري عن حقيقتها شيئا وإنما أقول إن هذا العقد صحيح شرعا وهو أن تقول الشركة إذا أحضرت لي هذا العدد من الزبائن فلك مبلغ وقدره كذا ، فيكون من باب الجعالة ، الجهد والدلالة على الزبون والمال على الشركة ، أما إن كان في الامر خدعة فلايكون على الزبون عمل أي شيء سوى أنه يظهر بطريق الخداع أنه أحضر لهم الزبائن فلايجوز ، وليس هذا عقدا شرعيا هذا تحايل ونصب واحتيال ، ولدي شعور ما أن ثمة أمر خفي في هذه المعاملة أتوجس منه ريبة ، ولكن على أية حال إن كان العقد كما ذكرت : على الزبون الجهد والعمل وعلى الشركة المال مقابل ذلك ، وكل شيء واضح فهو عقد جعالة مباح والله أعلم .
فتوى لبيان حكم التعامل مع شركة بيزناس
الحمد لله وكفى ، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد،
فعند النظر في نشاط الشركة من خلال نموذج توزعه الشركة المذكورة ، وبعد التأكد من أن هذه الشركة تقدم خدمات متعددة ، مبنية في نشرة الشركة مقابل مبلغ وقدره ( 70 دولاراً ) . ثم تقدم حافزاً لكل مشترك يجلب لها تسعة مشتركين آخرين . مبلغاً أسبوعياً قدره خمسون دولاراً ، عن كل تسعة مشتركين ، وكل مشترك جديد ينتفع بنفس بنفس الخدمات التي حصل عليها الشريك الأول ، ويستطيع أيضاً كل شريك أن يجلب تسعة آخرين ويأخذ حافزاً من الشركة ، وهو نفس الحافز للشريك الأول وهكذا ..
فإن ما تأخذه الشركة مقابل الخدمات جائز شرعاً ، وما يأخذه الشريك من حافز أسبوعي مقابل عمولة عن تسويق وترويج خدمات الشركة فأرى أن هذه المعاملة جائزة شريطة أن يكون نشاط هذه الشركة خارج دائرة الربا ، وإلاّ يقتصر عملها فقط على تدوير النقود ما بين المشتركين والله أعلم .
د/ أحمد محمد السعد
جامعة اليرموك / محاضر في كلية الشريعة
5/5/2002
وهذا لينك الموقع,,
http://www.biznasweb.com/tybah/fatwa.htm
هذا والله اعلم,,