خذ عندك الاسباب..من جميع النواحي الدينيه والدنيويه..

........... حـــــــكـــــــــــــم قـــــــــــيــــــــادة الــــــمـــــــرأة للـــســـــــيــــــارة
\\\ تــــحــريــر مــحــل الـنــزاع فـي الـمـسـألــة :
1. لا خلاف بين العلماء في تحريم التعاون على الإثم والعدوان المستدل عليه بمثل قوله
تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .
2. اتفق العلماء على أن ما كان وسيلة وذريعة لمحرم على سبيل القطع فهو محرم سداً
للذريعة ، حتى ابن حزم وهو من المخالفين في سد الذرائع يوافق على مثل هذا .
3. ويلحق بذلك على الصحيح ما أفضى الى المفسدة كثيراً وسواء كانت المفسدة غالبة أو
غير غالبة ، وهذا مذهب كثير من العلماء ، وأكثر العلماء أخذاً بهذا الباب الإمامان مالك واحمد ،
وأقل منهم أخذاً به الشافعي وأبو حنيفة .
4. لاخلاف أيضاً في أن الأصل في القيادة للسيارة الإباحة ، كما أن الإجماع قائم على أن
الأصل في بيع العنب الإباحة لكن حرم سداً للذريعة فيما كان ذريعة لمحرم ، مثله مثل قيادة المرأة
مباح لكن حرم للذريعة .
5. ومحل البحث هنا حكم قيادة المرأة للسيارة في هذا العصر بكافة ملابسات القضية
مراعى في ذلك ما يمكن أن توصل إليه من المفاسد أو المصالح ، مع مقارنة ذلك ، وهل يقال فيه
بفتح الذرائع أو سد الذرائع .
فنقول وبالله التوفيق لا يشك عالم عرف ملابسات القضية ودوافعها وعرف حال المجتمع وما وصل
اليه من قابلية سريعة للفساد في تحريم قيادة المرأة للسيارة وخاصة في هذا البلد والذي هو آخر
معقل من معاقل الإسلام ، وتقرير هذا التحريم ظاهر بالأدلة الشرعية والقواعد االكلية المرعية ، وبيان
ذلك بما يلي :
أولاً : الاستدلال من القواعد الكلية الثابتة بالنصوص المتواترة :
1. قاعدة سد الذرائع والتي شهدت بصحتها نصوص كثيرة تبلغ مبلغ التواتر المعنوي ،
وتقرير هذه القاعدة من وجهين :
أ. من حيث الباعث ، فإذا كان الباعث على العمل والقصد منه محرم حرُمت الوسيلة
والذريعة لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ولذا قرر العلماء تحريم الحيل بناءاً على
هذا ، ولذا قالوا من تعمد مخالفة الشرع أثم وإن أصاب مثل من تعمد الصلاة إلى غير القبلة فتبطل
صلاته وإن وافق القبلة ، ولهذا نظائر كثيرة ، لأن هذا ينافي أصل الانقياد والطاعة لله والذي هو من
مقتضيات التوحيد .
ولا شك أن القصد والباعث على هذه المظاهرة النسائية التي تدعو لقيادة المرأة للسيارة هو إفساد
المجتمع ومحاربة الدين وإخراج المرأة سافرة متبرجة ، يدل لذلك أمور .
(1) أن اللاتي يخرجن في هذه المظاهرات لسن من الصالحات ، بل بضد ذلك ، بل بعضهن
معروفات بتبني أفكار منحرفة فمنهن ماركسيات ، ومنهن حداثيات ، ومنهن قوميات ، ومنهن مسلمات
فاسقات مغرر بهن .
(2) أن الذي يخطط لهذه المظاهرة هم رجال علمانيون يحاربون الدين جهاراً ونهاراً في
وسائل إعلامهم ، يعرف ذلك من يقرأ كتبهم ويسبر أغوارهم .
ب. والثاني من أسباب التحريم باعتبار النظر للمآلات ، فكل ما أفضى إلى المفسدة كثيراً
باعتبار النتيجة فهو حرام ، ولذا قال العلماء يحرم بيع السلاح في الفتنة لئلا يؤجج الفتنة ، ولذا
أيضاً أوجب الجمهور تغطية المرأة لوجها إذا أفضى لمفسدة كدليل مستقل وهو سد الذرائع حتى لو لم
نجد إلا هذا الدليل في حكم كشف الوجه للمرأة لكفى، مع أن الصحيح تحريمه بوجه آخر –غير سد
الذرائع -وهو الأدلة الصريحة على تحريم كشف الوجه كقوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ..) وتقرير إفضاء ذلك إلى المفسدة يتبين في
المبحث الآتي .
\\\\\\\\\ الـــمــــــفـاســد الـــمــتـرتــبـــــة عــــلـى قـــيـــادة الـــمــرأة للــســيــارة :
1- فتح أبواب أخرى من الفساد تصب في خانة إخراج المرأة من بيتها ومخالطة الرجال ،
إذ يستلزم ذلك الانتقال للمرحلة التالية من اللعبة العلمانية فإذا قادت المرأة قالوا لماذا لا يكون هناك
شرطيات أيضاً ونساء مرور ونساء مباحث ونحوها من الدوائر ذات العلاقة ليفتح بذلك أبواباً مغلقة
لم تكن تخطر لأحد على بال ، وإذا صارت المرأة شرطية فلا بد أن تعرف بذلك وهذا سيدعو قطعاً الى
كشف وجهها إذ كيف يعرف الناس أنها شرطية إلا بما يدل على ذلك من لباس وبطاقة ونحوها ، ولنا
في جيراننا عبرة لمن أراد أن يذكر .
2- ثم يتوسع ذلك في القطاع الخاص أيضاً ، فتنشأ ورش السيارات الخاصة بالنساء
ويتطلب ذلك تدريب كوادر وطنية للقيام بمهنة الميكانيكا والسمكرة والكهرباء ، كما يتطلب ذلك فتح
محلات لتأجير السيارات للنساء ومحلات لقطع الغيار ، فيتسع الخرق على الراقع ويصعب التحكم فيه
وضبطه ، كما أن كل مجال يفتح يحتاج إلى عاملات ، وبهذا يتحقق الهدف العلماني في إخراج المرأة
من بيتها وتدمير الأسرة المسلمة وإهمال البيت والأطفال وفتحهم على أبواب الضياع كما هو حاصل
في الغرب .
3- تهيئة الجو للفساد الأخلاقي الذي عم وطم وبدا يتطاير شرره ، فتزداد معاكسة النساء
بصورة لم يسبق لها مثيل وتتيسر سبلها أكثر ، وخاصة مع كثرة الشباب غير الملتزم ، ونظرة واحدة
الى مدرسة من المدارس تثبت ذلك فإذا دخلت مدرسة ثانوية فحاول أن تحصر الشباب الملتزم فستجد
أن من ظاهرهم الفسق هم أغلبية ساحقة ، ولما حضر مرةً خمسةُ آلاف شاب محاضرةً لأحد الدعاة
استكثر ذلك بعض الناس مع أن المباراة الرياضية الواحدة يحضرها أكثر من ثمانين ألف شاب ممن
ظاهرهم الفسق ، وإذا كانت المعاكسات تحصل للمرأة مع وجود والدتها معها بل ومع زوجها أحياناً
فما بالك إذا انفردت لوحدها ، هذا إذا كانت المرأة صالحة ، أما المرأة الفاسدة فيتيسر لها ما كان
صعب المنال بلا رقيب ولا حسيب وما أكثرهن للأسف الشديد ، يدل لذلك أن الشاب الملتزم إذا بحث
عن زوجة صالحة تعب في ذلك وأعياه البحث ، وادخل إلى مدرسة من المدارس واحصر الملتزمات
وغير الملتزمات تر أن الكفة تميل لغير الملتزمات .
4- تعريض المرأة للمخاطر العظيمة من المساومة على العرض ممن قل دينه من رجال
الشرطة أو من غيرهم ، إذا تعطلت في الأماكن النائية ، والمرأة ضعيفة الشخصية سريعة الاستجابة
للضغوط .
5- أنه سبب للتبرج والسفور كما ذكره الشيخ محمد ابن عثيمين ، وعلى فرض أنها تحجبت
في البداية فلن يدوم طويلاً كما حصل في البلاد الأخرى ، وإذا كانت بعض النساء تكشف وجهها مع
زوجها في سيارته داخل البلد بحجة أن لا أحد يعرفهم فما بالك إذا انفردت لوحدها ، وقد تصدر أنظمة
تمنع قيادة المتحجبة للسيارة كما في بعض البلدان بحجة تحديد الهوية ومنع تستر المجرمين
بالحجاب .
6- يقول الشيخ ابن عثيمين : ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة نزع الحياء منها والحياء من
الإيمان كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والحياء هو الخلق الكريم الذي تقتضيه طبيعة
المرأة وتحتمي به من التعرض للفتنة ولهذا كانت مضرب المثل فيه ، فيقال : أحيا من العذراء في
خدرها ، وإذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عنها أ.هـ .
وقال أيضاً :ومن مفاسدها أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت والبيت خير لها كما قال ذلك أعلم
الخلق بمصالح الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عاشقي القيادة يرون فيها متعة ولهذا
تجدهم يتجولون في سياراتهم هنا وهناك بدون حاجة لما يحصل لهم من المتعة بالقيادة أ.هـ ، وإذا
كان هذا الحديث في الدخول على النساء فماذا يقال في دخول النساء على الرجال أو بالأصح خروج
النساء إلى الرجال ؟ففي الحديث عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ
وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ قَالَ وَفِي
الْبَاب عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ الْحَمْوُ يُقَالُ هُوَ أَخُو الزَّوْجِ كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ
يَخْلُوَ بِهَا *
7- وقال أيضاً :ومن مفاسدها أن المرأة تكون طليقة تذهب إلى ما شاءت ومتى ما شاءت
وحيث شاءت إلى ما شاءت من أي غرض تريده ، لأنها وحدها في سيارتها ، متى شاءت في أي
ساعة من ليل أو نهار ، وربما تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل ، وإذا كان الناس يعانون من هذا في
بعض الشباب فما بالك بالشابات ، حيث شاءت يميناً وشمالاً في عرض البلد وطوله ، وربما خارجه
أيضاً أ.هـ.
8- وقال أيضاً : ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة أنها سبب لتمرد المرأة على أهلها
وزوجها فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب في سيارتها إلى حيث ترى أنها تروح عن
نفسها فيه ، كما يحصل من بعض الشباب ،وهم أقوى تحملاً من المرأة أ.هـ
9- وقال أيضاً : ومن مفاسدها أنها سبب للفتنة في مواقف عديدة : في الوقوف عند
إشارات الطريق –في الوقوف عند محطات البنزين – في الوقوف عند نقط التفتيش –في الوقوف
عند رجال المرور عند التحقيق في مخالفة أو حادث – في الوقوف لمليء إطارات السيارات بالهواء
( البنشر ) –في الوقوف عند خلل يقع في السيارة في أثناء الطريق فتحتاج إلى إسعافها فماذا تكون
حالها حينئذٍ ؟. ربما تصادف رجلاً سافلاً يساومها على عرضها في تخليصها من محنتها لاسيما إذا
عظمت حاجتها حتى بلغت حد الضرورة أ.هـ قالت عائشة رضي الله عنها : إن خيراُ للمرأة أن لاترى
الرجال ولايروها أ.هـ ، -عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ
وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ
وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ ) رواه مسلم ،
وإذا أمكن هذا للمتزوج ليرد ما في نفسه فما حال العزاب ، أليس هذا من أسباب انتشار الاغتصاب
في بعض الدول ؟.
10- وقال أيضاً :ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة كثرة ازدحام السيارات في الشوارع أو
حرمان بعض الشباب من قيادة السيارات وهم أحق بذلك من المرأة وأجدر أ.هـ
11- وقال أيضاً : ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة كثرة الحوادث لأن المرأة بطبيعتها أقل من
الرجل حزماً وأقصر نظراً وأعجز قدرة فإذا داهم الخطر عجزت عن التصرف أ.هـ
12- وقال أيضاً : ومن مفاسدها أنها سبب للإرهاق في النفقة فإن المرأة بطبيعتها تحب أن
تكمل نفسها بما يتعلق بها من لباس وغيره ، ألا ترى إلى تعلقها بالأزياء كلما ظهر زي رمت بما
عندها وبادرت إلى الجديد وإن كان أسوأ مما عندها ، ألا ترى إلى غرفتها ماذا تعلق على جدرانها من
الزخرفة …وعلى قياس ذلك بل لعله أولى منه السيارة التي تقودها فكلما ظهر موديل جديد فسوف
تترك الأول إلى هذا الجديد أ.هـ
13- أنها سبب لسفر المرأة بدون محرم ، وحينئذ تقع الطامة الكبرى ، حيث المخاطر الكبيرة
، وإذا كن اليوم يسافرن في الطائرات والقطارات والحافلات بدون محرم فماذا يمنعها من السفر
بالسيارة ؟!،والسفر محرم بدون محرم ولو لليلة ولو لعمل ووظيفة فعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا *رواه
مسلم .
14- قلب سنة الله في خلقه حيث تصبح القوامة للمرأة ، فهي التي تشتري أغراض البيت
وتختارها ، والرجل يبقى في البيت عند الأطفال ، كما هو حاصل من بعض قليلي الغيرة اليوم من
الرجال حيث تذهب امرأته للسوق مع السائق ، وهو جالس في البيت كالأبكار والعذارى ، عَنْ أَبِي
بَكْرَةَ قَالَ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ
لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً *
15- ثم مع وجود البدائل المباحة لاحجة لمخالف ، والبدائل كثيرة لمن فكر وكان صادقاً مع
الله ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ) .
16- نقص عقل المرأة وتوسعها في الرخص كما في الصحيحين مرفوعاً ( إنكن ناقصات
عقل ودين ) ، ولذا قالت عائشة رضي اللهم عنها : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث
النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل أخرجه الترمذي (495) ، ويقول على رضي
الله عنه : مالي أرى نساءكم يزاحمن العلوج في السواق أ.هـ وهذا قاله في زمن الصحابة ، فكيف
بهذا الزمان الذي أصبح بعض الرجال يستحي أكثر من المرأة كما يحصل في الأسواق منهن من
مزاحمة الرجال ،روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ
تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ *
17- أن المرأة قل أن تخلو من مسؤلية أي أذى أخلاقي أو اعتداء يقع عليها ، مما يعني أنها
تسببت في ذلك بأسلوب أو بآخر ، ولو لم يكن من مسؤليتها إلا خروجها من مملكتها لكفى ، عن
أسامة بن زيد رضي اللهم عنهما عن النبي صلى اللهم عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على
الرجال من النساء * متفق عليه ، ولذا قدم الله عز وجل الزانية على الزاني في قوله تعالى ( الزانية
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ..) ، لأنها لا تخلو من التسبب في ذلك بأسلوب مباشر أو
غير مباشر .
18- أما انتشار الفساد في هذا الزمان فلا يكابر الإنسان المنصف عقله وعينيه ، فالبلاء قد
طم واتسع الخرق على الراقع ، وحدثني من يعمل في الشرطة أنه قبض على زانية اعترفت بنقل
الإيدز إلى تسعين شاباً ، فما بالك بغيرها ، بل للأسف انتقلت الجريمة إلى التنظيم فوجدت بيوت
الدعارة التي يعرفها من أراد الفساد ، وللأسف أنها محمية ووراءها من يدافع عنها ، والفساد إذا
كان عاماً أثر في سد الذرائع لظهور إفضائه إلى المفسدة ، ومن علامات هذا الفساد العام: 1- قل أن
يخلو بيت من جهاز التلفاز والذي يعلم المجون والرذيلة والحب والخلاعة والأغاني 2-قل أن يخلو
بيت من الأغاني الماجنة إلا من عصم الله 3- كثرة محلات الفيديو والأغاني 4/-كثرة الدشوش
الفضائية التي تبث العري وأفلام الجنس والكفر والتنصير والإلحاد 5-هل الأصل في الشاب أو
الشابة الالتزام أو عدمه ؟ الواقع أن الأصل عدم الالتزام فالصالحون غرباء 6-كثرة السفر للخارج
حتى وصل العدد إلى مليونين من المسافرين ، أكثرهم يذهبون للبلاد الغربية ، أو البلاد العربية
الشبيهة بالغربية في مظاهر الفساد .؟
19- ومن رأى جرأة النساء في الركوب مع سيارات الليموزين لوحدهن مع علمهن بحوادث
الاغتصاب (كتلك التي قبض فيها على خمسين سيارة ليموزين يمارسون جريمة الاغتصاب في
العاصمة )علم أنهن لو قدن السيارات لفعلن الأفاعيل .
ثم الفتنة ليست خوفاً على المرأة فقط بل يخشى على الرجال من الوقوع في المحرم بكثرة النساء في
الشوراع والطرقات ،ومعلوم ما فطر الله عليه الرجل من قوة الغريزة حتى إن الإنسان ليعجب من
تصرف الفضل ابن عباس في الحديث المعروف فعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ
الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا
وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخر ، وهذا بحضرة
النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه ومنها ، مع جلالة الفضل وصحبته ، لكنها فطرة الميل للنساء
التي جاء الإسلام ليضبطها ويفرغ هذه الغريزة في النكاح الشرعي إلى أربع ، أو في التسري .
20- ومعلوم أن الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة ، والقوم قد قفزوا قفزات ويريدون أن يصل
الحال إلى ما في بعض البلدان الإسلامية حيث تخرج الفتاة مع صديقها أمام عيني والدها الذي لو
تكلم لتخطفته يد المنون ولزج به في السجون .
21- ثم تصور الأم وهي تأتي إلى مدرسة ثانوية لتأخذ ولدها (الذي لم يصل إلى سن القيادة )
من المدرسة حيث الرجال يحيطون بها من كل جانب ، أو تمر على زوجها في العمل لتأخذه معها إلى
البيت .
22- وإذا استحضرنا ضعف قوامة الرجال في هذه الأزمنة وتسليمهم القياد لنسائهم علمنا
درجة الخطورة المتوقعة ، أضف إلى ذلك قلة الغيرة التي بدأت سري إلى بعض الرجال ، والله
المستعان .
23- أضف إلى ذلك أنه لو سلمنا بوجود بعض المشقة الدنيوية فلا شك أن تحصيل مصالح
الدين أولى من مصالح الدنيا .
24- ثم هل تستخرج الفتوى من العلماء بالجواز بمثل هذا الأسلوب ، وهل كل من قام
بمظاهرة أفتى له العلماء بما يريد ، مراعاة لخاطره ورضوخاً للضغوط!!!! .
25- ثم من الخاسر ومن المستفيد من الفتوى بالجواز ، هل سيكسب منها العلمانيون كما
هوالظاهر ، أو العلماء ؟.
26- حسبنا ما أوقعونا فيه من الحبائل حتى أصبحت المرأة في بلدنا تسافر كل يوم بدون
محرم تلاحق العمل وتترك بيتها وزوجها وأطفالها للضياع !!.
27- حسبنا أن وصلت المرأة للعمل في المستشفيات وبعض الجامعات باختلاط صارخ وفي
البنوك الربوية وفي المطارات وفي كثير من الدوائر مما يمهد لاختلاط قريب في هذه الدوائر أيضاً .
28- حسبنا ما نسمع من رجال الهيئة من حالات الإركاب من الشباب للفتيات بكثرة مفزعة ،
ثم تريدون منها أن تقود السيارة أيضاً !! .
29- ومن مفاسد ذلك ظهور تيار استخدام القوة من الشباب المتحمس ، فيستخدم أسلوب
القتل والقوة حين يرى مثل هذه المنكرات العظيمة بدون تغيير ولااستجابة ، وهذا يحول البلد إلى
حرب أهلية كما حصل في بعض البلدان .
ثانياً : قاعدة درء الفاسد مقدمة على جلب المصالح :
وهذه القاعدة لا إشكال في ثبوتها فالمفاسد مقدمة على جلب المصالح ، فإذا سلمنا جدلاً بوجود
مصالح لا يمكن تحصيلها إلا بهذا الطريق فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وحماية جناب
الدين مما يخدشه من المفاسد أولى من تحصيل المصالح فعن أبي هريرة عن النبي صلى اللهم عليه
وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن
شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ، فنهى عن المحرمات بدون
تقييده بالاستطاعة ، أما فعل الواجبات فقيده بالاستطاعة ،ولذا قال العلماء يصلي العريان جالساً
ويترك القيام مع ركنيته وتأكده ، كل ذلك لدفع مفسدة التكشف .
\\\\\\\\\\\ الــــشـــبـــــهــــــــــــــات والـجــواب عــنها :\\\\\\\\\\\\\
1- أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة وقد كان نساء الصحابة يركبن الدواب بلا
نكير فأي فرق بين الحالين .
2- والجواب عنه :
أ-سبق أن قررنا هذا الأصل ، لكن ليس هذا محل البحث ، ومحله هل يفضي إلى المفسدة أو لا ؟. كبيع
السلاح مباح في الأصل لكنه في الفتنة محرم .
ب- أنها كلمة حق من فاجر أراد بها باطلاً ( وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا
فريق منهم معرضون . وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ) ، ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون
ببعض ) .
3- قالوا قيادة المرأة للسيارة خير من وجود السائق الأجنبي بما له من أضرار وأخطار .
أ-لانسلم بوجود السائق الأجنبي بدون ضوابط فأضراره أيضاً معلومة إلا بالضوابط الشرعية وهو
وجود المحرم وعدم الخلوة ، قال الشيخ ابن عثيمين : وأما قول السائل وما رأيكم بالقول بأن قيادة
المرأة للسيارة أخف ضرراً من ركوبها مع السائق الأجنبي ؟.فالذي أرى أن كل واحد منهما فيه ضرر
وأحدهما أضر من الآخر من وجه ، ولكن ليس هناك ضرورة توجب ارتكاب واحد منهما أ.هـ .
ب-ثم الخطأ لايعالج بالخطأ ، فلا يقال إذا انتشرت المخدرات الخطيرة يتسامح مع أهل الخمور
ويرخص لها .
ج- ثم قيادة المرأة ضرر عام عليها وعلى سائر من تقابله من الرجال للفتنة بها ، أما السائق فضرره
على أهل البيت ، مع قولنا بالمنع منه إذا أفضى إلى مفسدة ، وعلى هذا فالضرر العام مقدم على
الضرر الخاص ، فقيادة المرأة للسيارة أضر من هذا الوجه .
د-ثم لو سلمنا بالجواز فنقول هل تقول بالجواز المطلق ، أم بالجواز مع وجود ضوابط ؟. فأما الجواز
المطلق فلا يقول به مسلم ، إذ يلزم منه قيادتها متبرجة ونحو ذلك من المفاسد ! .فإن قال بضوابطه ،
قلنا فماهي الضوابط ؟ فسيقول :
(1)عدم التبرج .
(2) عدم الإفضاء الى الخلوة المحرمة كما في الطريق غير المسلوك .
(3) أن لا تذهب إلى أماكن تزاحم فيها الرجال ويزاحمونها مما يخشى فيه من الفتنة كما
يحصل في أماكن تجمع الشباب بعد المباريات .
(4) أن لاتسافر بدون محرم .
(5) أن تخرج بإذن زوجها لأن خروجها بدون إذنه محرم كما نص عليه العلماء لمفهوم (
لاتمنعوا إماء الله مساجد الله ) فدل أن له منعها من غير المسجد .
(6) أن لا تخرج في ساعات متأخرة من الليل .
(7) أن لا يكون هناك رجل يكفي عنها في القيام بحاجيات البيت وشؤونه .
ونحن هنا نسأل لو طبقنا هذه الضوابط على مليون امرأة سائقة فكم ياترى عدد من يلتزم بهذه
الضوابط ، لاشك أنه سوف يقع أغلبهن في مخالفة هذه الضوابط حتى الملتزمات منهن فيقعن في
الحرام ، ونحن نراهن اليوم يقعن في مخالفات كثيرة مع السائقين حتى من يظن فيهن الخير فما بالك
إذا انفردت بلا رقيب ، وعليه فدرجة إفضاء القيادة إلى المحرم أغلبية فتحرم لذلك .
4- الشبهة الرابعة : شبهة الحاجة العامة لقيادة المرأة للسيارة والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة .
والجواب عنها :
(1) نعترض بقادح المنع فلا نسلم بالحاجة العامة فهناك بدائل مباحة وهناك بدائل أقل ضرراً
، ومن كان صادقاً مع نفسه وجد البدائل المناسبة وهي كثيرة جداً .
(2) ولو فرض بوجود الضرورة فالضرورة تقدر بقدرها ولا تجعل تشريعا عاماً للجميع ،
ومن الضرورة ما لو كانت في الصحراء وزوجها مريض لا يقدر على القيادة .
5- الشبهة الخامسة: شبهة التكاليف المادية لإحضار السائق مما ليس في حدود قدرة البعض .
فالجواب :
أ- أنه قد يقال بالعكس فإذا قادت المرأة طالبت كل فتاة في البيت بسيارة لها خاصة كما
يفعل الشباب .
ب- أما متابعة الموديلات والتفاخر بين السائقات بالجديد فحدث عنه ولا حرج .
6- الشبهة السادسة : أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان ، فتطور الأمور وتعقد أمور الحياة
وضغط الأعراف الدولية يحتمان إعادة النظر في حكم القيادة .
والجواب :
أ- أن حكم الله واحد لا يتغير بتغير الزمان والمكان ، لكن الذي يتغير صور المسائل
وأحوالها فتحتاج إلى الحكم عليها بصورتها الأخرى ،.
ب- أن تعقد الأوضاع ليس مبرراً لترك الشرع ، وإلا لترك الناس تطبيق الشريعة جملة .
ج- ثم لايجوز للمسلم التخلي عن دينه مراعاة للكفار ، ثم الكفار لايرضيهم إلا ترك دينك كلية
، ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) .
الأدلة الخاصة في معنى المسألة :
1) أن الأصل في المرأة القرار في البيت وعدم الخروج يقول الله عز وجل ( وقرن في
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
تطهيرا ) واذا كان هذا في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهن من هن في الطهر والعفاف
فغيرهن أولى وهذا الذي رجحه ابن كثير رحمه الله أي العموم ولايقال هو خاص بأهل البيت لأمرين :
1) لأن الأصل العموم والعبرة بعموم النظر لا بخصوص السبب .
2) إن العلة منصوصة ومعقولة فهي علة مناسبة على كل مسلمة وإذا كانت منصوصة صار
الاستدلال بالنص الصريح وليس بالقياس ( ( تخريج المناط ) بل هو من باب تحقيق المناط الداخل في
مفهوم الاستدلال بالنص ، والعلة هي في قوله تعالى (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس …) وهذا
مراد لله عز وجل شرعاً من كل مسلمة .وقد أكد العلماء هذا الأصل وبينوا أن الأصل في المرأه البقاء
في بيتها ولايجوز خروجها من بيتها إلا بإذن زوجها ، ولاتخرج إلا لحاجة أو ضرورة والحاجة هنا
المراد الحاجة العامة لأن الحاجة إذا كانت عامة تنزل منزلة الضرورة وسواءاً كانت متزوجه أو
مطلقة رجعية .
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ
صَعِيدٌ أَفْيَحُ فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْجُبْ نِسَاءَكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً
وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ
الْحِجَابِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبَرَازَ *
وقد ذكر العلماء ذلك في كتاب العدد وفصلوه فمن ذلك ماذكره الزركشي قال : اشترط كثير من
الأصحاب لخروجها الحاجة وأحمد وجماعة لم يشترطوا ذلك فلا حاجة في التحقيق الى اشتراطه لأن
المرأة وإن لم تكن متوفى عنها تمنع من خروجها من بيتها لغير حاجة مطلقا ا.هـ (حاشية ابن قاسم 7
/86)
كما أن ظاهر الأمر الوجوب والقرار في البيت ثم لما تكلم الفقهاء عن خروجها للحاجة قيدوه بالنهار
دون الليل قال البهوتي (ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا ) لأنه مظنة للفساد ( حاشية ابن قاسم 7/
86) وليس هذا خاصا بالمتوفى عنها زوجها كما سبق بيانه من كلام الزركشي ويدل عليه التعليل الذي
ذكروه وهو مظنة الفساد وهذا حاصل من المتوفى عنها وغيرها بل هو من غيرها أكثر لأنها مشغولة
بمصيبتها ولاتتزين فترة الاحداد بخلاف غيرها .
قال ابن كثير في تفسير الآية (أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة قال من الحوائج الشرعية
الصلاة في المسجد بشرطه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لاتمنعوا إماء الله مساجد الله
وليخرجن تفلات ) (تاركات الطيب والأدهان )وفي رواية وبيوتهن خير لهن ا.هـ
وقال ابن الجوزي :قال المفسرون : ومعنى الآية الأمر لهن بالتوقر والسكون في بيوتهن وأن
لايخرجن (زاد المسير :6/379)
أحاديث استئذان الزوج :
وعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا
*رواه البخاري
ومفهومه أن له الحق في منعها من غير المسجد ، بل قيد الخروج للمسجد بالليل في رواية الترمذي
لأنه أستر لهن ، إذا كان المسجد قريباً .
2- ومن الأدلة قول الله عزوجل (ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى )قال ابن الجوزي أحدها أن المرأة
كانت تخرج تمشي بين الرجال فهو التبرج قاله مجاهدا.هـ (6/380) وقيل في تفسيرها غير ذلك لكن
يظهر أن مجاهداً أخذه عن ابن عباس حبر الآية وترجمان القرآن ولذا قدم ابن الجوزي هذا القول في
بيان صفة التبرج .
قال الترمذي بعد حديث الأمر بخروج النساء للعيدين 495:وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث
ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أكره
اليوم الخروج للنساء في العيدين فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في
أطمارها الخلقان ولا تتزين فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج ويروى عن
عائشة رضي اللهم عنها قالت لو رأى رسول الله صلى اللهم عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن
المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى
العيد *
ومن الأدلة حديث جابر بن عبد الله قال : طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج
فأتت النبي صلى اللهم عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا
*مسلم
فهذا الصحابي فهم ان الأصل المنع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن بين ان مثل حالها يرخص
لها لأنها مطلقة وتضطر لذلك .
3- ومن الأدلة الخاصة أحاديث تحريم الخلوة وهي كثيرة في الصحيحين وغيرها، ومنها : عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا
يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا
وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا *رواه البخاري وغيرها من النصوص .
والقيادة ذريعة ظاهرة لذلك فهي توصلها الى أماكن الرجال وتيسر لها الدخول في الدكاكين المغلقة
والطرق غير المسلوكة التي تتحقق بها صورة الخلوة بوضوح بخلاف ما إذا ذهب بها محرمها
لحاجتها وكان معها .
-بل أن رواية البخاري توحي بعدم خروجها إلا بمحرم فيما قد يحصل فيه خلوة ولا يكفي زوال الخلوة
بوجود رجل آخر أو امرأة كما هو صريح الرواية فلا يكفي وجود السائق أو امرأة أخرى فهذا خلوة
محرمة فأين النساء من هذا الحديث اليوم !.