|
عضو شرف
|
|
المشاركات: 7,164
|
#11
|
كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار
الخمس
إن الخمس اُستُغلّ هو الآخر استغلالاً بشعاً من قِبلِ الفقهاء والمجتهدين ، وصار مورداً يُدرّ على السادة والمجتهدين أموالاً طائلة جداً ، مع أن نصوص الشرع تدل على أن عوام الشيعة في حل من دفع الخمس ، بل هو مباح لهم لا يجب عليهم إخراجه ، وإنما يتصرفون فيه كما يتصرفون في سائر أموالهم ومكاسبهم ، بل إن الذي يدفع الخمس للسادة والمجتهدين يعتبر آثماً لأنه خالف النصوص التي وردت عن أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم.
وحتى يقف القارئ اللبيب على حقيقة هذا الخمس وكيفية التصرف فيه سنستعرض موضوع الخمس وتطوره تاريخياً ، وندعم بذلك نصوص الشرع وأقوال الأئمة وفتاوى المجتهدين الذين يُعتدّ بـهم ويُعوّلُ على كلامهم .
1 - عن ضريس الكناني قال أبو عبد الله رضى الله عنه: من أين دخل على الناس الزنا ؟ قلت لا أدري جُعلْتُ فداك ، قال من قبل خُمْسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين فإنه مُحلّلٌ لهم لميلادهم ( أصول الكافي 2/502) شرح الشيخ مصطفى.
2 - عن حكيم مؤذن بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى:
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى[ [الأنفال:41] فثنى أبو عبد الله رضى الله عنه بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده فقال: ( هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا ) (الكافي 2/499).
3 - عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسلماً بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة مالا فردُه أبوعبد الله .. إلى أن قال : يا أبا سيار قد طيبناه لك ، وأحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا) (أصول الكافي 2/268).
4 - عن محمّد بن مسلم عن أحدهما رضى الله عنه قال : إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب خمسي ، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاداتـهم ولتزكوا ولاداتـهم (أصول الكافي 2/502 )
5 - عن أبي عبد الله رضى الله عنه قال: ( إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك ) (من لا يحضره الفقيه 2/243).
6 - عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله رضى الله عنه فدخل عليه رجل من القناطين فقال : (جُعلُِتُ فداك ، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات ونعرف أن حقكم فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال رضى الله عنه: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك) (من لا يحضره الفقيه 2/23).
7 - عن علي بن مهزيار أنه قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر رضى الله عنه جاءه رجل يسأله أن يجعله في حلًّ من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب رضى الله عنه بخطه : ( من أعوزه شيء من حقي فهو في حل ) (من لا يحضره الفقيه 2/23). 8 - جاء رجل إلى أمير المؤمنين رضى الله عنه ، قال : أصبتُ مالاً أرْمضْتُ فيه , أفلي توبة ؟ قال: ( إتني بخمسي ، فأتاه بخمسه ، فقال رضى الله عنه: هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه ) (من لا يحضره الفقيه 2/22).
فهذه الروايات وغيرها كثير صريحة في إعفاء الشيعة من الخمس , وإنـهم في حلّ من دفعه , فمن أراد أن يستخلصه لنفسه , أو أن يأكله ولا يدفع منه لأهل البيت شيئاً فهو في حل من دفعه , وله ما أراد ولا إثم عليه ، بل لا يجب عليهم الدفع حتى يقوم القائم كما في الرواية الثالثة. ولو كان الإمام موجوداً فلا يُعطى له حتى يقوم قائم أهل البيت ، فكيف يمكن إذن إعطاؤه للفقهاء والمجتهدين؟!
فتاوى الفقهاء المعتمدين في إعفاء الشيعة من دفع الخمس. بناء على النصوص المتقدمة وعلى غيرها كثير المصرحة بإعفاء الشيعة من دفع الخمس صدرت فتاوى من كبار الفقهاء والمجتهدين ممن لهم باع في العلم واحتلوا مكانة رفيعة بين العلماء ، في إباحة الخمس للشيعة وعدم دفعه لأي شخص كان حتى يقوم قائم أهل البيت:-
1 - المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفى (676هـ). أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة وقال : لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها( انظر كتاب شرائع الإسلام 182-183 كتاب الخمس ).
2 - يحيى بن سعيد الحلي المتوفى (690هـ).
مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره للشيعة كرماً من الأئمة وفضلاً كما في (كتابه الجامع للشرائع ص151).
3 - الحسن بن المطهر الحلي الذي عاش في القرن الثامن أفتى بإباحة الخمس للشيعة , وإعفائهم من دفعه كما في ( كتاب تحرير الأحكام 75).
4 - الشهيد الثاني المتوفى (966هـ) قال في (مجمع الفائدة والبرهان 4/355-358) ذهب إلى إباحة الخمس بشكل مطلق وقال : إن الأصح هو ذلك كما في كتاب (مسالك الأفهام ص 68 ) .
5 - المقدس الأردبيلي المتوفى (993هـ) وهو أفقه فقهاء عصره حتى لقبوه بالمقدس قال بإباحة مطلق التصرف في أموال الغائب للشيعة خصوصاً مع الاحتياج ، وقال: إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوي على الأرباح والمكاسب ولعدم وجود الغنيمة. قلت: وقوله هذا مستنبط من قوله تعالى: ]وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ] [الأنفال:41] ثم بين أن هناك روايات عن المهدي تقول أبحنا الخمس للشيعة.
6 - العلامة سلار قال : إن الأئمة قد أحلوا الخمس في زمان الغيبة فضلاً وكرماً للشيعة خاصة انظر كتاب (المراسيم 633) .
7 - السيد محمّد علي طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر قال : إن الأصح هو الإباحة (مدارك الأفهام 344).
8 - محمّد باقر السبزواري المتوفى أواخر القرن الحادي عشر قال: المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة وصحيحة الفضلاء ورواية محمّد بن مسلم ورواية داودي بن كثير ورواية إسحاق بن يعقوب ورواية عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة كريب : إباحة الخمس للشيعة. وتصدى للرد على بعض الإشكاليات الواردة على هذا الرأي وقال : إن أخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالإخبار المذكورة. وبالجملة فإن القول بإباحة الخمس في زمان الغيبة لا يخلو من قوة انظر (كتاب ذخيرة المعاد 292).
9 - محمّد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة (229) مفتاح (260) اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي ، قال : لتحليل الأئمة ذلك للشيعة.
10- جعفر كاشف الغطاء المتوفى (1227هـ) في كشف الغطاء (ص364) : ذكر إباحة الأئمة للخمس وعدم وجوب دفعه إليهم.
11- محمّد حسن النجفي المتوفى (1266) في (جواهر الكلام 16/141). قطع بإباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة ، وبين أن الأخبار تكاد تكون متواترة.
12- وأختم بالشيخ رضا الهمداني المتوفى (1310هـ) في كتابه مصباح الفقيه ص155 : فقد أباح الخمس حال الغيبة ، والشيخ الهمداني هذا متأخر جداً قبل حوالي قرن من الزمان أو أكثر.
|
|
31-01-2002 , 01:38 AM
|
الرد مع إقتباس
|