PDA

View Full Version : الشيشان - "هداية الحيارى في قتل الأسارى"


26-04-2000, 10:54 PM

26-04-2000, 10:54 PM

26-04-2000, 10:54 PM

26-04-2000, 10:54 PM

26-04-2000, 10:54 PM

reg
26-04-2000, 10:54 PM

النجدي
26-04-2000, 10:54 PM
السلام عليكم,,,

أورد صوت القوقاز البيان التالي لتوضيح الموقف من قتل أسارى الروس "الإرهابيين".

:

بسم الله الرحمن الرحيم

هداية الحيارى في جواز قتل الأسارى

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله المبعوث رحمة للعالمين وعلى أصحابه وآله ومن اتبعه إلى يوم الدين

لقد نفذنا ولله الحمد ما تعهدنا به من إعدام الأسرى التسعة إذا لم تستجب الحكومة الروسية لمطلبنا وهو تسليم أحد المجرمين المغتصبين لديها ، ولكن الذي حزنا له ليس لأنهم لم يسلّموا المجرم لنعدمه ، إنما الذي أدمى قلوبنا عندما وصلتنا رسائل من بعض المسلمين تستنكر ما قمنا به ، وتغلظ علينا القول في ذلك ، ويحتجون لنا بآية انتزعوها من كتاب الله وهم لا يعلمون معناها وهي قول الله ( فإما من بعد وإما فداءً ) وقول الله تعلى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ، وبعضهم احتج علينا بأنه يجب علينا أن نلتزم بالمواثيق والعهود الدولية التي تحرم قتل الأسير ، ووجوب مراعاة حقوق الإنسان ، إلى غير ذلك مما ورد علينا .

و نكتب هذا الإيضاح لنبين فيه مستندنا الشرعي الذي استجزنا به ما فعلناه تجاه هؤلاء الأسرى ، ونسأل الله أن نكون ممن اجتهد فأصاب ، ولطول ما سنعرضه فقد قسمنا الإيضاح إلى مبحثين ، الأول: رد قول من قال يحرم قتل الأسير لقول الله ( فإما من بعد وإما فداءً ) ، والمبحث الثاني : رد قول من قال إنه يجب علينا أن نلتزم بالمواثيق والعهود الدولية التي تحرم قتل الأسير وأنه يجب علينا أن نحترم حقوق الإنسان .

المبحث الأول : وفيه أربع مسائل ، المسألة الأولى : في جواز قتل الأسير و الرد على من أنكر علينا بقول الله ( فإما من بعد وإما فداء ) وقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ، والمسألة الثانية : في جواز فداء أسرى المسلمين بمن عندنا من الكافرين ، والمسألة الثالثة : في جواز مبادلة جيف الكافرين بأسرى المسلمين أو بجثث المسلمين ، والمسألة الرابعة : في جواز نقل جثث أو أعضاء الكافرين .

المسألة الأولى : في بيان جواز قتل الأسير والرد على من أنكر علينا بقول الله تعالى ( فإما من بعد وإما فداء ) وبقوله تعلى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) .

إن الأسير في الإسلام قد حضي بتشريع متكامل يحفظ له حقوقه ويردعه أيضاً عن انتهاك حقوق الناس ، وقد كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأسرى غاية في الحكمة ، فله معاملات مع الأسير تتغير بتغير الظروف وأشخاص الأسرى ، وبما أننا نؤثر الاختصار على الإطالة ، فلن نتطرق إلى أحكام الأسير بشكل كامل ، بل إننا سوف نتناول في هذه المسألة ما نحتاجه لبيان الوجه الشرعي من فعلنا في قتل الأسرى ولا سيما التسعة الأخيرين ، فنقول وبالله التوفيق والسداد .

للعلماء في الأسير أقوال خمسة هي :-

القوال الأول : قول من قال أن الأسير المشرك يقتل بكل حال ولا يجوز أن يفادا ولا يمن عليه ، والناسخ لجواز المن أو الفداء في قوله تعالى ( فإما من بعد وإما فداءً ) وقوله تعالى ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) وقوله تعالى ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقوله ( فشرد بهم من خلفهم ) ، وقالوا إن هذه الآيات وخاصة ما جاء في برآءة ناسخة لما قبلها ، وهذا قول حكي عن قتادة والضحاك والسدي وابن جريج والعوفي عن ابن عباس وكثير من الكوفيين ، وقال عبد الكريم الجوزي كتب إلى أبي بكر في أسير أسر ، فذكروا أنهم التمسوا بفدائه كذا وكذا ، فقال اقتلوه ، لقتل رجل من المشركين أحب إلي من كذا وكذا ، وهذا القول معارض لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوف نسوق ما يعارضه من الأدلة في القول الخامس .

القول الثاني : قول من قال إن جميع الكفار من مشركين وكتابيين لا يجوز فدائهم ، أو المن عليهم بل يقتلون ، والآية المجيزة للمن والفداء بقوله ( فإما من بعد وإما فداء ) منسوخة في حق المشركين و الكتابيين ، وهذا القول أعم من القول الأول ، وقالوا إن آية المن منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل النظر ، منهم قتادة ومجاهد ، قالوا إذا أسر المشرك لم يجز أن يمن عليه ولا أن يفادي به فيرد إلى المشركين ، ولا يجوز أن يفادى عندهم إلا بالمرأة لأنها لا تقتل ، والناسخ لها ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ، فإذ كانت براءة آخر ما نزلت بالتوقيف فوجب أن يقتل كل مشرك ، إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان ، ومن يؤخذ منه الجزية ، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة ، خيفة أن يعودوا حربا للمسلمين ، ذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة ( فإما منا بعد وإما فداء ) قال نسخها ( فشرد بهم من خلفهم ) وقال مجاهد نسخها ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وهو قول الحكم .

القول الثالث : قول من قال أن الأسير لا يجوز فيه إلا الفداء أو المن ، لقول الله تعالى ( فإما من بعد وإما فداء ) ، فقالوا آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الأسرى تخييره فيهم بين المن والفداء ولا يجوز التعدي إلى غيرهما ، وقالوا إن الآية ناسخة لما سواها قاله الضحاك وغيره ، روى الثوري عن جويبر عن الضحاك ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) قال نسخها ( فإما منا بعد وإما فداء ) وقال ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء ( فإما منا بعد وإما فداء ) فلا يقتل المشرك ولكن يمن عليه ويفادى كما قال الله عز وجل ، قال أشعث كان الحسن يكره أن يقتل الأسير ويتلو ( فإما منا بعد وإما فداء ) ، وقال الحسن أيضا في الآية تقديم وتأخير فكأنه قال فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أزوارها ، ثم قال حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق وزعم أنه ليس للإمام إذا حصل الأسير في يديه أن يقتله ولكنه بالخيار في ثلاثة منازل إما أن يمن أو يفادي أو يسترق ، وهذا القول مردود لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف هذه الآية بعد نزولها ، ولو سلمنا بقوة هذا القول فإنه ليس فيه حجة علينا ، لأن الحرب لم تضع أوزارها ، ولا زالت رحاها دائرة ، فلا حجة لأصحاب هذا القول علينا .

القول الرابع : قول من قال لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل بالسيف لقوله تعالى ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن ) في الأرض فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره ، وهو قول سعيد بن جبير .

القول الخامس : قول من قال بأن الإمام أو من ينوب عنه مخير في الأسرى بين أربعة أمور إما القتل أو المن أو الفداء أو الاسترقاق ، وهذا هو قول مالك والشافعي وأحمد و جمهور العلماء ، وهو القول الذي تنتظم فيه الأدلة ، ولا تتعارض مع بعضها ، ولا نحتاج للقول بالنسخ لإعمال كل الأدلة في هذا القول ، ولأنه هو القول الذي عملنا به ، لأنه أقوى الأقوال أدلة فسوف نبسط بعض أقوال العلماء فيه .

قال الإمام الطبري في تفسير قول الله تعالى : ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ) " القول في تأويل هذه الآية يقول تعالى ( فإذا لقيتم الذين كفروا ) بالله ورسوله من أهل الحرب فاضربوا رقابهم ، وقوله ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ) يقول حتى إذا غلبتموهم وقهرتم من لم تضربوا رقبته منهم فصاروا في أيديكم أسرى ( فشدوا الوثاق ) يقول فشدوهم في الوثاق كيلا يقتلوكم فيهربوا منكم ، وقوله ( فإما منا بعد وإما فداء ) يقول فإذا أسرتموهم بعد الإثخان فإما أن تمنوا عليهم بعد ذلك بإطلاقكم إياهم من الأسر ، وتحرروهم بغير عوض ولا فدية ، وإما أن يفادوكم فداء بأن يعطوكم من أنفسهم عوضا حتى تطلقوهم وتخلوا لهم السبيل " .

حتى قال " والصواب من القول عندنا في ذلك – أي في تفسير الآية - أن يكون جعل الخيار في المن والفداء والقتل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى القائمين بعده بأمر الأمة ، وإن لم يكن القتل مذكوراً في هذه الآية لأنه قد أذن بقتلهم في آية أخرى وذلك قوله ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .. الآية ) ، بل ذلك كذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل فيمن صار أسيراً في يده من أهل الحرب ، فيقتل بعضا ويفادي ببعض ويمن على بعض ، مثل يوم بدر قتل عقبة بن أبي معيط وقد أتي به أسيرا ، وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعد وصاروا في يده سلما وهو على فدائهم والمن عليهم قادر ، وفادى بجماعة أسارى المشركين الذين أسروا ببدر ، ومنّ على ثمامة بن أثال الحنفي وهو أسير في يده ، ولم يزل ذلك ثابتا من سيره في أهل الحرب من لدن أذن الله له بحربهم إلى أن قبضه إليه صلى الله عليه وسلم دائما ذلك فيهم ، وإنما ذكر جل ثناؤه في هذه الآية المن والفداء في الأسارى فخص ذكرهما فيها لأن الأمر بقتلهما والإذن منه بذلك قد كان تقدم في سائر آي تنزيله مكرراً ، فأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بما ذكر في هذه الآية من المن والفداء ماله فيهم مع القتل " .

" وقوله (حتى تضع الحرب أوزارها ) يقول تعالى ذكره فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم وافعلوا بأسراهم ما بينت لكم ، حتى تضع الحرب آثامها وأثقال أهلها المشركين بالله بأن يتوبوا إلى الله من شركهم فيؤمنوا به وبرسوله ويطيعوه في أمره ونهيه فذلك وضع الحرب أوزارها ، وقيل حتى تضع الحرب أوزارها والمعنى حتى تلقي الحرب أوزار أهلها ، وقيل معنى ذلك حتى يضع المحارب أوزاره " .

وقال الإمام القرطبي في تأويل هذه الآية فيها خمسة أقوال - ثم سردها ورجح الخامس - ، فقال " إن الآية محكمة والإمام مخير في كل حال ، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وقاله كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم وهو الاختيار ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك ، قتل النبي صلى الله عليه

صدى الحق
26-04-2000, 11:29 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيراً وأنار لك طريقك كما تنير لنا طريق المعرفة بالأحكام والأخبار من وقتٍ لآخر .



------------------
سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم