PDA

View Full Version : هل تعرف حكم هذه العبارة؟ والعقد المترتب عليها؟


أبوالدحداح
11-08-2007, 11:45 PM
" البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل "


نقرأ عبارة " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " في الفواتير ، وعلى بعض اللوحات
في داخل المحلات التي في الأسواق . والبعض الآخر يكتب " البضاعة المباعة لا ترد و تستبدل " فحذف " لا " الثانية ظنا منه أنه لا حرج فيها .



فما حكم هذه العبارة ؟

صدر من اللجنة الدائمة فتوى بخصوص هذه العبارة ، وهذا نصها :

فتوى رقم (17388) وتاريخ 15 / 11 / 1415 هـ

السؤال : الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد :

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / د . عبد المحسن الداوود . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3577) وتاريخ 17/8/1415هـ. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه : ( ما حكم الشرع في كتابة عبارة (( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل )) . التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم . وهل هذا الشرط جائز شرعا . وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع .

الجواب : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب .

ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق .

ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ....

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

عضو : عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد

عضو : صالح بن فوزان الفوزان


لمشاهدة الموضوع كاملا
http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=290

أبوعبيدة
12-08-2007, 02:38 PM
جزاك الله خير اخوي

الصراحة معلومة جديدة

واذونا بهذه الشروط التعبانة

بنت الكويت
13-08-2007, 09:46 AM
جزاك الله خير على هذي الفتوه

في بعض المحلات ترفع الضغط بهذا القانون

وبعضهم يسمحون التبديل خلال 3 ايام فقط

تسلم وبارك الله فيك

بن زمزم
13-08-2007, 01:49 PM
في الحقيقة كم موضوع اريد اسجل حضوري فيه وتخونني الذاكرة لكثرة الارتباطات والاشغال
منهم هذا شفته امبارح جزاك الله خير ابو الدحداح ..

البضاعة لا ترد ولا تستبدل .. بالفعل مثل ماقال الأخ ابوعبيدة مش بس اذونا .. ضحكوا علينا والحق على مين ..؟؟؟
على الحكومة طبعا .. ان شاءالله الليلة ان كان للعمر بقية ..

منها كمان موضوع آخر كاتبها عن الردة عن الدين ..

الله كريم ...

تحياتي

وليد يحي
13-08-2007, 07:33 PM
جزاك الله كل خير أخي
وفقك الله إلى أن تنبهنا إلي كل جديد

بن زمزم
13-08-2007, 09:40 PM
ينبغي أن يعلم أن عقد البيع إذا تم بصدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين فهو عقد لازم والعقود اللازمة عند الفقهاء لا يملك أحد المتعاقدين فسخها إلا برضى الآخر إذا لم يكن بينهما خيار لقوله - صلى الله عليه وسلم -:[البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا] رواه البخاري ومسلم .

ومع ذلك فقد اتفق أهل العلم على أن من آداب البيع والشراء الإقالة قال الإمام الغزالي عند ذكره الإحسان في المعاملة:[الخامس: أن يقيل من يستقيله فإنه لا يستقيل إلا متندم مستضر بالبيع ولا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه، قال - صلى الله عليه وسلم -:(من أقال نادماً صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة) ] إحياء علوم الدين 2/83.

وقال الحافظ المناوي:[ (من أقال مسلماً) أي وافقه على نقض البيع أو البيعة وأجابه إليه (أقال اللّه عثرته) أي رفعه من سقوطه يقال أقاله يقيله إقالة وتقاؤلاً إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا ندم أحدهما أو كلاهما وتكون الإقالة في البيعة والعهد، كذا في النهاية، قال ابن عبد السلام ...: إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما في بيع العقار وتمليك الجوار] فيض القدير شرح الجامع الصغير 6/103.

والإقالة أمر مندوب إليه شرعاً ومرغب فيه وقد حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن يقيل البائعُ المشتريَ إن ندم على الشراء لأي سبب من الأسباب، فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:(من أقال مسلماً أقاله الله عثرته يوم القيامة) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل 5/182.

وجاء في رواية أخرى قوله - صلى الله عليه وسلم -:(مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ, أَقَاله اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) انظر إرواء الغليل 5/182. وجاء في رواية أخرى قوله - صلى الله عليه وسلم -:(من أقال أخاه بيعاً أقاله الله عثرته يوم القيامة) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات كما قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 110.

قال صاحب عون المعبود في شرح الحديث:[ (من أقال مسلماً) أي بيعه (أقاله الله عثرته) أي غفر زلته وخطيئته. قال في إنجاح الحاجة: صورة إقالة البيع إذا اشترى أحدٌ شيئاً من رجل ثم ندم على اشترائه إما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته إليه أو لانعدام الثمن فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على المشتري, لأن البيع كان قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه] عون المعبود 9/237.

وماقاله الرسول عليه الصلاة والسلام :

180265 - من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقاله الله عثرته يوم القيامة
الراوي: - - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 6/556

235453 - من أقال أخاه بيعا أقاله الله عثرته يوم القيامة
الراوي: أبو شريح - خلاصة الدرجة: رجاله ثقات - المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 4/113




أحسن الله اليكم ..