ابو عمر الفاروق
18-12-2002, 04:28 AM
متى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون فرض كفاية ؟!
ومتى يستأذن الإمام أو ولي الأمر ومتى لا يستأذن
و هل الجهاد لابد له من إمام ؟!
تعمدت الكلام عن هذه المسائل لأني وجدت بعض الشباب وللأسف لا يعرف حال الجهاد الأن هل هو فرض عين أم فرض كفاية .. وراح بعضهم يتخبط بين الناس إذا قالوا له الجهاد فرض كفاية , قال : فرض كفاية , وإذا قالوا فرض عين قال فرض عين .. وبعضهم الأخر يقول لا جهاد إلا بإمام وأمثال ذلك من الأمور والتلبيسات والشبه .. فأقول مستعيناً بالله :
أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاثة مواضع اتفق عليها العلماء جميعا وبعضهم زاد أمور ومواضع أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله .. فالمواضع المتفق عليها ثلاثة وهي :
الموضع الأول /
1- إذا التقا الزحفان وتقابل الصفان حَرُمَ على من حضر الصف الإنصراف وتعين عليه الجهاد لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمْ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ}.
الموضع الثاني/
2- إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. ودليل هذا الموضع هو نفس دليل الموضع الأول {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} و{إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمْ الأَدْبَارَ} لأن نزول الكفار ببلد المسلمين هو مثل التقاء الزحفين وتقابل الصفين.
قال الإمام المجدد عبد الله عزام –رحمه الله -والرسول صلى الله عليه وسلم أوجب علينا, والله أوجب قبل الرسول صلى الله عليه وسلم نصرة الأخوة الإسلامية بحق الأخوة الإسلامية.. والعقد قائم بين المسلمين جميعا لنصرتهم : ( المسلم أخو المسلم لا يسلمه- لأعدائه- ولا يظلمه, ولا يخذله ).. ( ما من مسلم يخذل أخاه في موطن ينتهك فيه من عرضه وتنتقص فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته ) [صحيح الجامع الصغير رقم 7519].
و يقول ابن تيمية : ( فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه) .
و يقول في مجموع الفتاوى المجلد الثامن والعشرين صفحة (853) : (فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم, وعلى غير المقصودين) .
ويقول أيضا في الفتاوى : ( إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب, إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة ).
ويقصد ابن تيمية-رحمه الله- أن أرض الإسلام كلها بمنزلة الأرض الواحدة وكلها للمسلمين وأن هذا التقسيم الجغرافي المحدث الموجود في زماننا الأن هو من صنع الغرب الكافر وهو من الأهداف التي استطاع أن يغرر بها وللأسف كثير من المسلمين لكي تتعطل فريضة الجهاد ويربطونا بحدود وهمية لا أصل لها !
وبعض العلماء قال : أن لكل بلد حكم خاص فلوا حدثت حرب في فلسطين فالجهاد على أهل فلسطين فرض عين أما نحن فالجهاد بالنسبة لنا فرض كفاية .. يعني ما هو لازم ! .
وهذا الرأي ذكرني بكلام بمثال ضربه أحد الإخوة يقول : (( ولو فرضنا أن بلاد المسلمين ليست بمنزلة البلد الواحد وأن كل بلد له جهاده الخاص .. يصير فرض عين أو فرض كفاية مالنا دخل كل واحد مسؤل عن بلده فلو فرضنا أن في اليمن جهاد –فرضاً- ونحن في داخل السعودية وبين السعودية وبين اليمن حدود مثل ما هو معروف وجاء شخص ووقف بجوار الحدود أي داخل الحدود السعودية لم يدخل بعد إلى اليمن ! فحكم الجهاد عنده فرض كفاية .. وبعد شوي قفز هذا الشخص إلى داخل الحدود اليمنية فما حكم الجهاد بالنسبة له الأن ؟! أصبح الجهاد بالنسبة له فرض عين !! .. طيب لنفرض إن واحد وضع رجل في داخل الحدود السعودية والرجل الأخرى في داخل الحدود اليمنية ايش حيكون حكم الجهاد بالنسبة له الأن ؟!!! .. مشكلة والله .. !
إذاً فالصواب كما قلنا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية : وهو أن بلاد المسلمين كلها بمنزلة البلد الواحد .
طيب نرجع لكلام ابن تيمية –رحمه الله- :-يقول في الفتاوى الكبرى (607/4): ( فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا فلا حاجة لإذن أمير المؤمنين ) كما قال تعالى: { وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر } (الأنفال: 27) .
وبعض الناس يقول لا ... لابد من إذن ولي الأمر .. طيب نضرب مثال نوضح فيه كلام ابن تيمية السابق : في يوم من الأيام دخل لص على بيتك و البيت فيه نساء وأطفال فهل تنتظر حتى تستأذن ولي الأمر لكي تدافع عن نساءك وأطفالك وبيتك .. هل تنتظر حتى يغتصب النساء ويقتل الولدان عشان تستأذن ولي الأمر ؟!! ابن تيمية يقول انه واجب عليك أن تقاتل هذا اللص فإن دفع ضرره عن الدين والنفس والحرمة واجب ولا تحتاج لإذن ولي الأمر وبعض الناس طمس الله على قلوبهم ويقولون لا بد من إذن ولي الأمر .. نسأل الله السلامة والعافية ! .
وفي الحديث الصحيح:
(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) الحديث [صحيح الجامع الصغير رقم 7520].
يقول ابن رشد: ( وطاعة الإمام واجبة ولو كان غير عدل- ولو كان فاسقا- إلا إذا أمر بمعصية, ومن المعصية منعه الجهاد المتعين ). يعني: إذا أصبح الجهاد فرض عين كما قررنا وقال الإمام أو ولي الأمر لا تذهب فلا تطيعه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
*يعني ; لا استئذان من الوالدين في فروض الأعيان لا من ولي الأمر ولا غيره وهذا هو رأي الشيخ الإمام المجاهد حمود بن عقلا الشعيبي –رحمه الله- وهو رأي الإمام العلامة الشيخ علي بن خضير الخضير-حفظه الله- وكذلك رأي الإمام المجدد عبد الله عزام والشيخ الحافظ حمد الحميدي والشيخ العلامة سليمان بن ناصر العلوان –حفظه الله- والشيخ سمير المالكي –حفظه الله- وغيرهم من العلماء .
يتبع بإذن الله تعالى .. , "
ومتى يستأذن الإمام أو ولي الأمر ومتى لا يستأذن
و هل الجهاد لابد له من إمام ؟!
تعمدت الكلام عن هذه المسائل لأني وجدت بعض الشباب وللأسف لا يعرف حال الجهاد الأن هل هو فرض عين أم فرض كفاية .. وراح بعضهم يتخبط بين الناس إذا قالوا له الجهاد فرض كفاية , قال : فرض كفاية , وإذا قالوا فرض عين قال فرض عين .. وبعضهم الأخر يقول لا جهاد إلا بإمام وأمثال ذلك من الأمور والتلبيسات والشبه .. فأقول مستعيناً بالله :
أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاثة مواضع اتفق عليها العلماء جميعا وبعضهم زاد أمور ومواضع أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله .. فالمواضع المتفق عليها ثلاثة وهي :
الموضع الأول /
1- إذا التقا الزحفان وتقابل الصفان حَرُمَ على من حضر الصف الإنصراف وتعين عليه الجهاد لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمْ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ}.
الموضع الثاني/
2- إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. ودليل هذا الموضع هو نفس دليل الموضع الأول {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} و{إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمْ الأَدْبَارَ} لأن نزول الكفار ببلد المسلمين هو مثل التقاء الزحفين وتقابل الصفين.
قال الإمام المجدد عبد الله عزام –رحمه الله -والرسول صلى الله عليه وسلم أوجب علينا, والله أوجب قبل الرسول صلى الله عليه وسلم نصرة الأخوة الإسلامية بحق الأخوة الإسلامية.. والعقد قائم بين المسلمين جميعا لنصرتهم : ( المسلم أخو المسلم لا يسلمه- لأعدائه- ولا يظلمه, ولا يخذله ).. ( ما من مسلم يخذل أخاه في موطن ينتهك فيه من عرضه وتنتقص فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته ) [صحيح الجامع الصغير رقم 7519].
و يقول ابن تيمية : ( فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه) .
و يقول في مجموع الفتاوى المجلد الثامن والعشرين صفحة (853) : (فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم, وعلى غير المقصودين) .
ويقول أيضا في الفتاوى : ( إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب, إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة ).
ويقصد ابن تيمية-رحمه الله- أن أرض الإسلام كلها بمنزلة الأرض الواحدة وكلها للمسلمين وأن هذا التقسيم الجغرافي المحدث الموجود في زماننا الأن هو من صنع الغرب الكافر وهو من الأهداف التي استطاع أن يغرر بها وللأسف كثير من المسلمين لكي تتعطل فريضة الجهاد ويربطونا بحدود وهمية لا أصل لها !
وبعض العلماء قال : أن لكل بلد حكم خاص فلوا حدثت حرب في فلسطين فالجهاد على أهل فلسطين فرض عين أما نحن فالجهاد بالنسبة لنا فرض كفاية .. يعني ما هو لازم ! .
وهذا الرأي ذكرني بكلام بمثال ضربه أحد الإخوة يقول : (( ولو فرضنا أن بلاد المسلمين ليست بمنزلة البلد الواحد وأن كل بلد له جهاده الخاص .. يصير فرض عين أو فرض كفاية مالنا دخل كل واحد مسؤل عن بلده فلو فرضنا أن في اليمن جهاد –فرضاً- ونحن في داخل السعودية وبين السعودية وبين اليمن حدود مثل ما هو معروف وجاء شخص ووقف بجوار الحدود أي داخل الحدود السعودية لم يدخل بعد إلى اليمن ! فحكم الجهاد عنده فرض كفاية .. وبعد شوي قفز هذا الشخص إلى داخل الحدود اليمنية فما حكم الجهاد بالنسبة له الأن ؟! أصبح الجهاد بالنسبة له فرض عين !! .. طيب لنفرض إن واحد وضع رجل في داخل الحدود السعودية والرجل الأخرى في داخل الحدود اليمنية ايش حيكون حكم الجهاد بالنسبة له الأن ؟!!! .. مشكلة والله .. !
إذاً فالصواب كما قلنا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية : وهو أن بلاد المسلمين كلها بمنزلة البلد الواحد .
طيب نرجع لكلام ابن تيمية –رحمه الله- :-يقول في الفتاوى الكبرى (607/4): ( فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا فلا حاجة لإذن أمير المؤمنين ) كما قال تعالى: { وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر } (الأنفال: 27) .
وبعض الناس يقول لا ... لابد من إذن ولي الأمر .. طيب نضرب مثال نوضح فيه كلام ابن تيمية السابق : في يوم من الأيام دخل لص على بيتك و البيت فيه نساء وأطفال فهل تنتظر حتى تستأذن ولي الأمر لكي تدافع عن نساءك وأطفالك وبيتك .. هل تنتظر حتى يغتصب النساء ويقتل الولدان عشان تستأذن ولي الأمر ؟!! ابن تيمية يقول انه واجب عليك أن تقاتل هذا اللص فإن دفع ضرره عن الدين والنفس والحرمة واجب ولا تحتاج لإذن ولي الأمر وبعض الناس طمس الله على قلوبهم ويقولون لا بد من إذن ولي الأمر .. نسأل الله السلامة والعافية ! .
وفي الحديث الصحيح:
(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) الحديث [صحيح الجامع الصغير رقم 7520].
يقول ابن رشد: ( وطاعة الإمام واجبة ولو كان غير عدل- ولو كان فاسقا- إلا إذا أمر بمعصية, ومن المعصية منعه الجهاد المتعين ). يعني: إذا أصبح الجهاد فرض عين كما قررنا وقال الإمام أو ولي الأمر لا تذهب فلا تطيعه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
*يعني ; لا استئذان من الوالدين في فروض الأعيان لا من ولي الأمر ولا غيره وهذا هو رأي الشيخ الإمام المجاهد حمود بن عقلا الشعيبي –رحمه الله- وهو رأي الإمام العلامة الشيخ علي بن خضير الخضير-حفظه الله- وكذلك رأي الإمام المجدد عبد الله عزام والشيخ الحافظ حمد الحميدي والشيخ العلامة سليمان بن ناصر العلوان –حفظه الله- والشيخ سمير المالكي –حفظه الله- وغيرهم من العلماء .
يتبع بإذن الله تعالى .. , "