View Full Version : حكم أكل الذبائح في بلاد الغرب وما شابهها
weld-dubai
05-02-2002, 05:19 AM
حكم أكل الذبائح في بلاد الغرب وما شابهها
تأليف الشيخ عدنان آل عرعور
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات مفيدة في بيان بعض أحكام الذبائح في بلاد الغرب. أسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، إنه جواد كريم.
لا يجوز أكل الذبيحة [التي أباح الله تعالى أكلها] إلا إذا تحقق فيها شرطان:
الأول: أن يكون الذابح مسلماً [سواء كان المسلم صالحاً أو فاسقاً، سنياً أو مبتدعاً، وبهذا لا يجوز أكل ذبيحة المرتدين ولو تسموا بأسماء إسلامية أو انتسبوا للإسلام] أو كتابياً [الكتابي هو اليهودي أو النصراني، وبهذا لا يجوز أكل ذبيحة اللاديني والشيوعي والملحد والوثني والمجوسي ومن شابههم]، قال تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) الآية، المائدة 5.
الثاني: أن يتم الذبح بطريقة شرعية، قال صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدَّم وذكِرَ اسم الله عليه فكـُلْ، ليس السِّن والعظم ..) البخاري 5503، ومسلم 1968، وقال عليه الصلاة والسلام: (كلُّ ما أفرى الأوداج، ما لم يكن قرض ناب، أو حَزَّ ظفر) البيهقي 9/278، الطبراني 7851، الصحيحة 2029؛ وعلى هذا؛ فالذبح الشرعي هو جريان الدم من العنق بقطع العروق بآلة [من حديد أو حجر أو زجاج ..، كهربائية كانت أو يدوية ..]، ويجب أن تكون حادة. والذبح غير الشرعي هو أيُّ عملية قتل [ولو خرج الدم] غير ما ذكِرَ في طريقة الذبح الشرعي، من خنق بالغاز، أو صعق بالكهرباء، أو وقذ بالمسدسات.
هنا انتهت الرسالة.
وفيما يلي بعض الأسئلة والأجوبة المفيدة، وجميع الإجابات فيها مبنية على ما سبق.
هل يُسأل عن الذابح وعن طريقة الذبح أم هذا تنطع؟
إن كان غالب سكان البلد من المسلمين أو أهل الكتاب، وغالب ذبحهم شرعي فلا يسأل،
وإن كان غير ذلك فيسأل.
وأما من قال من أهل العلم: "لا يسأل"، فإن أراد البلد الذي يغلب عليها المسلمون فنعم، وأما البلد الذي غلب عليها الزندقة والذبح غير الشرعي، فعلى المسلم أن يسأل ليتثبت وليتحرى لبطنه طعاماً طاهراً.
ويقال له: إذا غلب على هذا البلد شرب الخمور بدل العصيرات [كما هو الحال في كثير في بلدان الكفر]، فهل يشرب ويقع في الإثم أم يتحرى ويتثبت؟! وهذا كهذه فليتنبه!
وليس السؤال تنطع بل هو من الحيطة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن الشبهة،
ففي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب، فقال لي: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها، فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب [أي من الصيد]، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل) البخاري 4583، مسلم 1929، 2.
فهذا ظاهر في وجوب التحري، واجتناب الشبهة في المأكولات؛ لخطورتها على المسلم،
ولذلك كان على المسلم أن يتحرى لطعامه وشرابه في بلاد الكفر التي انتشر فيها لحوم الميتة والخنزير بل ولحوم الكلاب والقطط ..، وانتشرت الأشربة المحرمة انتشاراً كبيراً حتى استبدلوها بالماء، فأحرى بالمسلم أن لا يُدخِل فمه إلا الطيب، ولا يتم هذا في بلاد الغرب إلا بالتحري والتثبت والبعد عن الشبهات، (فمن أتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه) متفق عليه.
weld-dubai
05-02-2002, 05:22 AM
إذا لم يتمكن المسلم من معرفة دين الذابح في بلد ما، فهل يأكل من الذبيحة؟
1. ينظر إلى أكثر أهل البلد [وبخاصة الجزارين منهم]، فإن كانوا مسلمين أو أهل كتاب أكل، وإلا فلا.
2. فإن لم يعلم الأكثرية [أي: لم يستطع تحديدها ..]، فيبني حينئذٍ على ما يغلب على ظنه [أي: إن غلب على ظنه أن الأكثرية من المسلمين أو من أهل الكتاب أكل، وإلا فلا].
3. فإن لم يغلب على ظنه شيء فالأفضل [في هذا الزمان] ترك الأكل لانتشار الإلحاد والزندقة بكثرة في أهل الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) الترمذي 2518، النسائي 5711، وغيرهما،
وقوله عليه الصلاة والسلام: (فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه) البخاري 52، مسلم 1599،
وقال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه: (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قـُتِلَ فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله! وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً فم تجد فيه إلا أثر سهمك، فكل إن شئت، وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل) البخاري 5484، مسلم 1929، 6.
وكذلك يفعل إذا لم تتبين له طريقة الذبح.
والباقي في القريب العاجل .. إن شاء الله تعالى وتقدس
شعنونة سوالف
06-02-2002, 04:40 AM
شكرا لك... :) :)
بس بدي اسالك..لنفترض مثلا ان قطعه من لحم الخنزير مسكت شوكتي فيجب علي ان اغير الشوكه...صح؟ هذه اعرفها.
بس لنفترض ان الشوكه لمست لحم غير حلال فهل يجب فعل نفس الشئ؟ او لنفترض ان هناك صلصه على اللحم الغير حلال فهل استطيع ان اكل من الصلصه فقط؟
ام يكون الحكم مثل لحم الخنزيز؟؟
اسفه تعبتك :)
weld-dubai
08-02-2002, 08:10 AM
الأخت المكرمة،
إن حكم الميتة هو حكم الخنزير هو حكم الدم المسفوح.
ولكنني أتساءل وأقول:
"هل هكذا يتعامل الحبيب مع محبوبه؟"
كلام قوي! أليس كذلك؟
وتوضيح ما سبق هو قوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله ..)
وحب الله هو زعم كل من وهبه الله عقلاً.
ولكن جاء الجواب من الله فقال: (فاتبعوني)، وذلك على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم، أي: أتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب، ماذا يحدث؟
في الآية: (يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم)،
ولكن أيش دخل (يحببكم الله) في (تحبون الله)؟
قال المفسرون:
إن الله امتحن من زعم حبه بـ: اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن حصل ذلك صدق المحب في حبه، وإن لم يحصل لم يصدق،
معادلة بسيطة،
فإن حصل، وصدق المحب في حبه فإنه يجازى بأن يحبه الله تعالى ويغفر له ذنبه ..
وهذا هو مربط الفرس في تفسير الإشكال في الآية، وليس بإشكال.
الحاصل:
كل هذا الكلام الطويل هو ليتم فهم الآية الكريمة.
فإذا تم ذلك أقول:
الزوجة "المحبة" لزوجها، هل تقدم له من الطعام ما لا يحب؟
أنا أخمن أنها إذا علمت أنه لا يحب الرز لما أكلت "هي" الرز أبداً خشية أن يروح منها (وليس للرز رائحة) رائحة الرز.
ولكنها تفعل ذلك لأنها عاشقة.
أما العلاقة بين الله وعباده فهي ليست عشقاً،
بل هي عبادة،
والعبادة أعلى مراتب الحب كما هو معلوم في العربية، وتعريفها: كمال الحب مع كمال الذل.
فإذا علم ذلك، فأنا أذكرك أيتها الأخت الكريمة الموقرة بقول الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)،
وهذا حديث جليل أورده الإمام النووي في رسالته الأربعين النووية: وشرحه فقال:
فيه دليل على أن المتقي ينبغي له أن لا يأكل المال الذي فيه شبهة، "كما يحرم عليه أكل الحرام".
وأقول أيضاً:
هل من المحبة أن يدخل الإنسان مكاناً فيه شيء لا يحبه حبيبه؟
أو يجلس على مائدة عليها ما لا يحبه حبيبه؟
هذا أقل شيء يرضي به الحبيب محبوبه.
أرجو أن يكون في ذلك جوابٌ شافٍ للسؤال. وأعتذر مراراً وتكراراً للإطالة، وأرجو أن تكون آخر مرة
weld-dubai
08-02-2002, 08:20 AM
ما حكم الذبح بآلات كربائية بدون ذابح؟
الذبح بآلات كهربائية دون ذابح جائز، على أن يكون الذي يشغل الآلة مسلماً أو كتابياً.
ما حكم ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة؟
ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة واجب، ليس سنة ولا شرطاً.
أما الوجوب فلقوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) المائدة 4،
ولحديث عدي السابق الذكر، وفيه الأمر بذكر اسم الله تعالى، والأمر للوجوب.
وأما عدم الشرطية فلحديث عائشة رضي الله عنها: (أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أ ذكِرَ اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوه، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر) البخاري 5507، وأما قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) الأنعام 121، فيحمل على من ترك التسمية متعمداً كالمشركين [توفيقاً بين هذه الآية وحديث عائشة رضي الله عنها]؛
ولو كان شرطاً، لم يأمرهم بذكر اسم الله عند الأكل، بل كان يأمرهم برد الذبيحة وعدم أكلها.
ولهذا؛ إذا تركها المسلم متعمداً فلا تؤكل، وإن تركها ناسياً أو لم يدر أذكر اسم الله عليها أم لا؟ فيذكر اسم الله هو عليها عند الأكل منها.
وهذا هو مذهب جمهور المسلمين من الصحابة وغيرهم، فقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عمن ينسى التسمية من المسلمين فقال: (المسلم فيه اسم الله، وإن لم يذكر التسمية) راجع ابن أبي شيبة 19601، وكذلك قال عطاء، وسعيد بن المسيب، والزهري، والشافعي، وغيرهم، راجع ابن أبي شيبة 19599 وما بعده، مصنف عبد الرزاق 8538 وما بعده، والفتح 9/537، والإرواء 2537.
هل يجب للكتابي أن يسمي؟، وماحكم التسمية بالمسجل؟
لا يلتفت إلى أهل الكتاب سواء سموا أم لم يسموا، فقد أباح الله أكل ذبائحهم بغضِّ النظر عن تسميتهم. والتسمية بالمسجل لا تقدم شيئاً ولا تؤخره.
ما حكم استخدام الغاز أو الصعق الكهربائي أو الوقذ الآلي [المسدس، وأي آلة يضرب بها] لتسهيل عملية الذبح، ولم يمت الحيوان، وتم ذبحه قبل موته؟
يجوز أكله؛ لقوله تعالى: (وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) المائدة 3، ولحديث عدي السابق، أي: إذا أدرك الحيوان بعد أكل السَّبع منه، وما يزال حياً فذكاه، فحينئذ يجوز أكله، وأما إذا مات قبل التذكية فلا يؤكل أبداً.
[ولد دبي: ولا يجوز استخدام هذه الطريقة للذبح، ومن يستخدمها آثم؛ لأن فيها تعذيباً للذبيحة، قال صلى الله عليه وسلم: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته)، بذلك أفتانا فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك]
ولد دبي: وفرق بين إباحة لحم الذبيحة وتحريم طريقة الذبح.
هذا ما تيسر في هذا اليوم وبقي قدر بسيط أتركه ليوم آخر وأخير،
إن شاء الله تعالى وقدر.
شعنونة سوالف
08-02-2002, 10:06 PM
شكرا لك ولد دبي وفي انتظار الباقي
:) :)
weld-dubai
10-02-2002, 04:49 AM
السؤال: أفتى بعض أهل العلم بإطلاق القول بأكل ذبيحة بلاد الغرب على مستندَين عنده،
الأول: أن الأصل إباحة ذبيحة أهل الكتاب، ولما كان معظم سكان بلاد الغرب [عنده] من أهل الكتاب؛ لذا أباح ذبائحهم،
الثاني: زعم أن الأصل غض النظر عن طريقة الذبح [التي يستخدمها أهل الكتاب] مستدلاً بحديث عائشة السابق الذكر، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسمية والأكل. فهل هذا يصح؟
الجواب:
أولاً: صحيح أن الأصل جواز أكل ذبيحة أهل الكتاب،
ولكن الواقع يشهد أن أهل الغرب عموماً لم يعودوا من أهل الكتاب، بل أصبح معظمهم لا ديني،
وعلى هذا سقط مستندهُ الأول في إطلاق إباحة طعام أهل الغرب.
ثانياً: إن احتجاجه بحديث عائشة [السابق الذكر] على غض الطرف عن طريقة الذبح لا يستقيم؛
لأن الحديث لم يتعرض [لا في السؤال ولا في الجواب] لطريقة الذبح!،
وإنما كان السؤال عن التسمية!، وفي قوم كانت عادتهم الذبح الشرعي،
فإن أهل ذاك الزمان [من مسلمين وكفار] كانوا يذبحون الذبح الشرعي،
ولم يكن عندهم غاز يخنقون به، ولا كهرباء يصعقون بها، ولا مسدسات يقتلون بها!
وبهذا يتضح عدم صواب من أطلق جواز أكل ذبائح بلاد الغرب دون تبين،
وكذلك يسقط قول من قال: "إن الكتابي لا يُسأل عن طريقة ذبحه".
بل يجب على الكتابي أن يذبح ذبحاً شرعياً وإلا فلا تؤكل ذبيحته
لقوله تعالى: (وحُرِّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية ..) الآية، المائدة 3،
وهذا أخصُّ من إباحة ذبائحهم،
ولما أباح الله طعامهم كانوا يذبحون كما يذبح المسلمون.
ثم يقال: "إذا خنق المسلم أو قتل، هل تؤكل ذبيحته؟" فيقول: "لا .."،
فيقال: "فكيف لا تؤكل ذبيحة المسلم إذا قتل، وتؤكل ذبيحة الكتابي إذا قتل؟!"
وفق الله الجميع لمرضاته، واجتناب محارمه، وإعلاء دينه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تمت رسالة شيخنا الفاضل عدنان بن محمد آل عرعور حفظه الله ورعاه ومتع به المسلمين
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
زمردة
10-02-2002, 05:34 AM
وماذا عن الذبائح المستوردة إلى البلد المسلم من بلاد الكفار .. والبلد المستورد منه يستخدم الصعق الكهربائي ؟؟؟
وهناك من يفتي أو يقول :
بأنها حلال لأنها مرت على الفحص الطبي .. وأننا نأكل منها والذنب على من سمح بدخولها بلادنا ؟؟؟
weld-dubai
10-02-2002, 06:58 PM
الذنب على من ارتكب الحرام عالماً قاصداً غير مكره،
فعليه، يكون كل مكلف مسؤولاً عن نفسه،
فإن أجبره أحد [وأنا أقصد أجبره حقاً وليس أوهاماً وظنوناً] فعندها يكون الإثم على من أجبره لأنه أيضاً يكون هو الآخر ارتكب حراماً عالماً قاصداً غير مكره.
فإذا أدخل الأب التلفاز إلى بيته، ولم يستطع أبناءه أن يخرجوه، فإن ذلك لا يُسَوِّغ لهم [بحال من الأحوال] أن يجلسوا لمشاهدة أربح المليون مثلاً أو مسلسل كذا وكذا، لأنهم يستطيعون [استطاعة شرعية] أن يبتعدوا عن الحرام.
وذلك من تلبيس إبليس،
فاللهم عصمتك.
أما إذا شهد من يوثق بدينه وأمانته أن اللحم المستورد قد خضع للمراقبة وأنه مذبوح ذبحاً شرعياً [بإنهار الدم أو الصيد المشروع] وذبحه مسلم أو كتابي فإن ذلك يكون لا بأس به،
وهنا يكون الإثم [إن وجد] على هذا المخبر والشاهد، إذ أنه المسؤول على أن يتخذ الإجراء اللازم للتأكد من حلية اللحم، وإلا فلا يشهد.
وإن أكره على الشهادة [إكراهاً شرعياً: أي ما يعده الشرع إكراه] فإن الإثم على من أكرهه.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
زمردة
11-02-2002, 01:24 AM
جزاك الله خيراً ..
weld-dubai
05-10-2002, 08:53 PM
المنة لكم ..
المنة لكم ..
أنشروها للفائدة