PDA

View Full Version : لا تستعجلوا


Bent Eldeen
19-08-2001, 06:49 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

خبرتي القليله في الحياه والتي لا تتعدى 20 عاماً تقودني لنتيجة معينه أعتقد صوابها وأتمنى تصحيحي إن كنت على خطأ ....

تردد كثيراً من بعض الأعضاء ذكر أن شيء معين حرام. قد يكون هذا الشيء حقيقي ولكن مهلاً فهذه نصف الحقيقه .....

هناك أمور كثيره ليست حراماً مطلقاً ولكنها محل نقاش ووجهات النظر مختلفة حيالها. فكشف الوجه بالنسبه للمرأه ذكر أكثر من مره أنه حرام. هذا الأمر صحيح عند كثير من العلماء ولكن ذكر كلمة حرام المطلقه شيء غير صحيح وهو كما أراه نوع من الخداع خصوصاً للإنسان العامي الجاهل. فلو سألت عالماً محترماً لنفسه عن حكم كشف الوجه فسيجيبك بأن وجه المرأه عوره عند الحنابله والمالكيه وجائز عند الأحناف والشافعيه مستندين على قول إبن عباس رضي الله عنه, ولكني أرى كذا ....

وهناك أمور كثيره مثل زواج المسيار فكثير من العلماء يعتبره حلالاً بينما العديد من العلماء وخصوصاً شيوخ الأزهر يعتبرونه ضرب من ضروب زواج المتعه المحرم فلا يجوز تجويزه هكذا.

أستمر في سرد بعض الأمور التي لفتت إنتباهي مثل لبس البنطلون بالنسبه للمرأه فالعديد من العلماء المرموقين يجوزونه لأن بنطلون المرأه مختلف في هيأته عن بنطلون الرجل وبالتالي هو ليس تشبه بالرجال فإطلاق لفظة "حرام" هكذا غير صحيحه.

هذا ماقادني تفكيري القاصر له وأتمنى منكم تصحيح أختكم بنت الدين إن كانت على خطأ .....

weld-dubai
25-08-2001, 05:06 PM
الأخت الكريمة، بنت الدين،


من باب التأصيل ..


يذكر العلماء في آداب الفتوى عدم جواز تفصيل ذكر مذاهب العلماء في مسألة ما عند العامة؛ لأن ذلك أدعى لأن يتبع العامة أهواءهم ويقيسوا بعقولهم التي لم تستقرئ نصوص الشريعة الغراء.

وأضرب مثالاً مما ذكرتي أعلاه، وهو مثال حكم كشف وجه المرأة (من باب التأصيل وبعيداً عن أدلة هذه المسألة):

فالفقهاء يختلفون في وجوب كشف وجه المرأة (مجرداً عن ما يمكن أن يحتف به من أمور تدعو إلى تغيُّر الفتوى -وليس الحكم، لأن الحكم لا يتغير-).

فبعض الفقهاء وصل إلى النتيجة القائلة بأن وجه المرأة ليس بعورة، ولا يجب عليها ستره عن الأجانب، وبعضهم وصل إلى النتيجة القائلة بأنه عورة، ويجب ستره.

فإذا ثبت عند أحدهم أحد القولين (وكان ممن يعتبر بقوله)، فإنه لا يجوز له أن يدل الناس (خاصة العامة) إلى ما ترجح عنده أنه خطأ.


وأبين هذه المسألة أيضاً من باب الفائدة (مع التزام منهج التأصيل) بما يلي:

جميع الفقهاء (القائلين بالجواز والقائلين بالمنع) اتفقوا على أنه إذا كثر الفساق في مكان معين أو زمان معين فإنه يجب على المرأة أن لا تعرض نفسها وغيرها للإفتتان بكشف وجهها.

فالغش (هنا) يكون بعدم ذكر هذا الأمر الأخير وليس ذكر قول واحد.

كما أن الجميع أيضاً اتفقوا على أن ستر المرأة لوجهها (بشكل شرعي لا يدعو للفتنة) هو الأكمل والأفضل والأبرأ للذمة والموجب للأجر. بينما الكشف عند بعضهم جائز (مجرد جواز) وعند البعض الآخر حرام.

كل ذلك بعيد عن مناقشة أدلة الفريقين، وهذا جواب مفيد للعامة، ومن أراد التفصيل من طلبة العلم أو ممن يرغب في التفصيل فأنصحه بالرجوع إلى عودة الحجاب لمحمد بن إسماعيل المقدم وجلباب المرأة المسلمة للألباني رحمه الله.

وللفائدة: قول ابن عباس رضي الله عنه لا يثبت عنه.


والبنطال للمرأة ليس حرام لأنه تشبه فقط، بل إضافة إلى ذلك فإنه يحجم العورة ويبين حجم الساق والفخذ بل وأحياناً الأليتين، كما أنه من باب التشبه بالفاسقات والكافرات، وهو يقيناًُ ليس من لباس المسلمات لبسه كثياب خارجية.

خليفة دولة الأنترنت
25-08-2001, 05:20 PM
قالوا الخمار للحرة دون العبدة فمن كانت حرة التزمت بالخمار , أما العبدة فتسير بالسوق فيراها أحدهم فقد يعجب بها آخر غير سيدها فيدفع بها ثمنا ويشتريها من سيدها .

weld-dubai
26-08-2001, 10:57 PM
"قالوا" هكذا لا تنفع، هات القائل.

ورفقاً بالقوارير.