روتي
12-08-2003, 01:47 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أصدر فهد بن عبد العزيز عفواً ملكياً ينص على الإفراج عن خمسة من البريطانيين، وكندي واحد، كانوا قد أُدينوا بارتكاب حوادث تفجيرات في الرياض والخبر عامي 2000 و 2001. المذكورون كانت تمَّت محاكمتهم، وإدانتهم، واكتسب الحكم القطعية النهائية بمصادقة مجلس القضاء الأعلى عليه بصفة نهائية بعد تمييزه.
اختلف الفقهاء في عقوبة المحاربين (القتل، أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي من الأرض) هل هي على الترتيب أو على التخيير، ولكن لم يقع خلاف مطلقاً، في وجوب أحدها، حداً لازماً حتمياً، لا هوادة فيه.
وإن كنتم لم تصنفوا عملية القتل التي تمت باستخدام القنابل على أنها من نوع (المحاربة) أو (الحرابة)، فما هو مستندكم في ذلك؟! وإن كان لكم مستند معتبر فلم لا تطبقونه على المجاهدين الذين تصمونهم بـ(الإرهاب)، وتطبقون عليهم حد (الحرابة)، أو تقتلونهم مباشرة في الطرق والمزارع والمساجد اختصاراً للطريق؟! ثم لو صنِّفت قتلاً عادياً، من جرائم القصاص، فمن الذي أعطاكم الحق في تجاوز أولياء الدم، وهم وحدهم المسلطون شرعاً على العفو أو قبول الدية أو الإصرار على القصاص؟
نحتاج ردا !!!!
أصدر فهد بن عبد العزيز عفواً ملكياً ينص على الإفراج عن خمسة من البريطانيين، وكندي واحد، كانوا قد أُدينوا بارتكاب حوادث تفجيرات في الرياض والخبر عامي 2000 و 2001. المذكورون كانت تمَّت محاكمتهم، وإدانتهم، واكتسب الحكم القطعية النهائية بمصادقة مجلس القضاء الأعلى عليه بصفة نهائية بعد تمييزه.
اختلف الفقهاء في عقوبة المحاربين (القتل، أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي من الأرض) هل هي على الترتيب أو على التخيير، ولكن لم يقع خلاف مطلقاً، في وجوب أحدها، حداً لازماً حتمياً، لا هوادة فيه.
وإن كنتم لم تصنفوا عملية القتل التي تمت باستخدام القنابل على أنها من نوع (المحاربة) أو (الحرابة)، فما هو مستندكم في ذلك؟! وإن كان لكم مستند معتبر فلم لا تطبقونه على المجاهدين الذين تصمونهم بـ(الإرهاب)، وتطبقون عليهم حد (الحرابة)، أو تقتلونهم مباشرة في الطرق والمزارع والمساجد اختصاراً للطريق؟! ثم لو صنِّفت قتلاً عادياً، من جرائم القصاص، فمن الذي أعطاكم الحق في تجاوز أولياء الدم، وهم وحدهم المسلطون شرعاً على العفو أو قبول الدية أو الإصرار على القصاص؟
نحتاج ردا !!!!