ابو الامير
26-07-2003, 01:38 AM
السؤال بعبارة اخرى : هل يبطل حكم المحكمة و يوقف تنفيذة اذا تعارض مع "يمين طلاق " لمسؤل فى الدولة ؟!
السؤال بصيغة اخرى :
هل اذا حلف مسؤل بالطلاق الا يعود موظف الى عملة ، لا يعود الموظف للعمل حتى و لو بحكم محكمة ؟!
السؤال مطروح بمناسبة حكم مجلس الدولة الصادر لصالح الكابتن طيار على مراد، و القاضى بعودتة للعمل و اسقاط الجزاءات الموقعة عليه ، و هى ايقاف اجازة الطيران الخاصة به و تنزيله من رتبة طيار قائد طراز ثقيل الى رتبة مساعد طيار تحت التمرين ، من مدير عام الى موظف درجة ثانية ، من لواء الى عسكرى!
وهى اجراءات تمثل انحرافا فى استعمال السلطة كما جاء بحكم المحكمة!
الطيار المضطهد و المنكل به لم يستطع تنفيذ حكم المحكمة منذ صدورة بسبب امتناع السيد وزير الطيران المدنى عن تنفيذ الحكم الامر الذى حدا بالطيار المضطهد لرفع جنحة مباشرة على الوزير مطالبا بحبسه لامتناعه عن تنفيذ الحكم تاسيسا على المادة 123 من قانون العقوبات التى تعاقب بالحبس و العزل من الوظيفة كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ حكم محكمة!
المشكلة فى تنفيذ حكم المحكمة ان الوزير كان قد حلف بالطلاق الا يعود على مراد قائد لطائرة مرة اخرى، و ذلك امام عدد من الصحفيين !
ولو كان هذا الامر صحيحا و ارجو الا يكون كذلك فهذا معناة اننا بازاء اشكالية و هى حكم المحكمة .. مقابل يمين طلاق ، او سلطة القانون فى مقابل عضلات وزير! و هى اشكالية مضحكة اذا ما علمنا اننا نعيش فى دولة مؤسسات و سيادة
قانون!! و اذا ما اخذنا فى الاعتبار ما تقول به الحكومة ليل نهار من اننا نعيش ازهى عصور الديمقراطية !!
ففى ازهى عصور الديمقراطية تنشط السلطة لتنفيذ احكام القضاء اذا كانت هذة الاحكام تقضى بحبس الصحفيين كما حدث مع الزميلين مصطفى و محمود بكرى، حيث تم تنفيذ الحكم قبل مرور 24 ساعة من صدورة !!؟؟
بينما تضرب السلطات طناشا اذا ما تعارضت هذة الاحكام مع نوازع التنكيل و الاضطهاد و التشفى التى تنتاب بعض المسؤلين حيال بعض المواطنين الغلابة كما هو فى حالة الطيار على مراد!
لقد ورد فى حيثيات الحكم ان الطيار على مراد رفض قيام القوات العسكرية الاسرائيلية بتفتيش طائرتة و ذلك دفاعا عن شرفة و سمعتة و كبريائه و كذلك دفاعا عن كرامة الوطن و سيادتة.. فصدرت قرارات جزائية و تاديبية ضدة فلجأ الى
المكمة التاديبية العليا التى قضت ببطلان قرارات شركة مصر للطيران التى مثلت عدوانا على حقوقة!
وقالت المحكمة ان كل الاجراءات التى "اتخذت ضد الطيار على مراد" خلقت مناخا ترعرعت فيه روح الضغينة و الرغبة فى التشفى من " الطاعن" الذى هو على مراد. و هو ما يمثل انحرافا فى استعمال السلطة و يهبط بتصرف الجهة الادارية الى مستوى العدم !
ان الطيار على مراد مواطن مصرى بسيط فعل ما يملية عليه ضميره الوطنى و كرامتة الوطنية ، بل و مقتضيات وظيفتة ، و بدلا من تكريمة و مكافأتة يتم التنكيل به و "اضطهادة ، و سحق كرامتة و يراد به ان يموت و اسرته جوعا !!!
و رغم ذلك يقول على مراد : أنا لست مناضلا و لا ارغب ان تاخذ قضيتى اكبر من حجمها ، و ارفض استغلالها و اعطائى حجما اكبر من حجمى ! كل ما هنالك اننى ادافع عن حقى و ادفع الظلم عنى لان الله سوف يسألنى لماذا لم تدافع
عن حقك و تدفع الظلم عنك؟!
انتهى كلام على مراد و لم تنتهى القصة التى تحمل مفارقات مضحكة و مؤلمة!.. فاحكام القضاء تهدر و لا تنفذ بينما الحكومة تصدع رؤسنا ليل نهار بشعار سيادة القانون و ازهى عصور الديمقراطية؟ و ذات مرة قال الدكتور زكى نجيب
محمود: انما تسن القوانين فى مصر لمن لا يجرؤون على مخالفتها!؟
و هذا صحيح بدليل ان اى وزير عنده عضلات و مجانس يستطيع ان يحلف بالطلاق فيبطل حكم محكمة
كتب سعيد وهبة فى جريدة العربى المصرية العدد 864 بتاريخ 22-6-2003
السؤال بصيغة اخرى :
هل اذا حلف مسؤل بالطلاق الا يعود موظف الى عملة ، لا يعود الموظف للعمل حتى و لو بحكم محكمة ؟!
السؤال مطروح بمناسبة حكم مجلس الدولة الصادر لصالح الكابتن طيار على مراد، و القاضى بعودتة للعمل و اسقاط الجزاءات الموقعة عليه ، و هى ايقاف اجازة الطيران الخاصة به و تنزيله من رتبة طيار قائد طراز ثقيل الى رتبة مساعد طيار تحت التمرين ، من مدير عام الى موظف درجة ثانية ، من لواء الى عسكرى!
وهى اجراءات تمثل انحرافا فى استعمال السلطة كما جاء بحكم المحكمة!
الطيار المضطهد و المنكل به لم يستطع تنفيذ حكم المحكمة منذ صدورة بسبب امتناع السيد وزير الطيران المدنى عن تنفيذ الحكم الامر الذى حدا بالطيار المضطهد لرفع جنحة مباشرة على الوزير مطالبا بحبسه لامتناعه عن تنفيذ الحكم تاسيسا على المادة 123 من قانون العقوبات التى تعاقب بالحبس و العزل من الوظيفة كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ حكم محكمة!
المشكلة فى تنفيذ حكم المحكمة ان الوزير كان قد حلف بالطلاق الا يعود على مراد قائد لطائرة مرة اخرى، و ذلك امام عدد من الصحفيين !
ولو كان هذا الامر صحيحا و ارجو الا يكون كذلك فهذا معناة اننا بازاء اشكالية و هى حكم المحكمة .. مقابل يمين طلاق ، او سلطة القانون فى مقابل عضلات وزير! و هى اشكالية مضحكة اذا ما علمنا اننا نعيش فى دولة مؤسسات و سيادة
قانون!! و اذا ما اخذنا فى الاعتبار ما تقول به الحكومة ليل نهار من اننا نعيش ازهى عصور الديمقراطية !!
ففى ازهى عصور الديمقراطية تنشط السلطة لتنفيذ احكام القضاء اذا كانت هذة الاحكام تقضى بحبس الصحفيين كما حدث مع الزميلين مصطفى و محمود بكرى، حيث تم تنفيذ الحكم قبل مرور 24 ساعة من صدورة !!؟؟
بينما تضرب السلطات طناشا اذا ما تعارضت هذة الاحكام مع نوازع التنكيل و الاضطهاد و التشفى التى تنتاب بعض المسؤلين حيال بعض المواطنين الغلابة كما هو فى حالة الطيار على مراد!
لقد ورد فى حيثيات الحكم ان الطيار على مراد رفض قيام القوات العسكرية الاسرائيلية بتفتيش طائرتة و ذلك دفاعا عن شرفة و سمعتة و كبريائه و كذلك دفاعا عن كرامة الوطن و سيادتة.. فصدرت قرارات جزائية و تاديبية ضدة فلجأ الى
المكمة التاديبية العليا التى قضت ببطلان قرارات شركة مصر للطيران التى مثلت عدوانا على حقوقة!
وقالت المحكمة ان كل الاجراءات التى "اتخذت ضد الطيار على مراد" خلقت مناخا ترعرعت فيه روح الضغينة و الرغبة فى التشفى من " الطاعن" الذى هو على مراد. و هو ما يمثل انحرافا فى استعمال السلطة و يهبط بتصرف الجهة الادارية الى مستوى العدم !
ان الطيار على مراد مواطن مصرى بسيط فعل ما يملية عليه ضميره الوطنى و كرامتة الوطنية ، بل و مقتضيات وظيفتة ، و بدلا من تكريمة و مكافأتة يتم التنكيل به و "اضطهادة ، و سحق كرامتة و يراد به ان يموت و اسرته جوعا !!!
و رغم ذلك يقول على مراد : أنا لست مناضلا و لا ارغب ان تاخذ قضيتى اكبر من حجمها ، و ارفض استغلالها و اعطائى حجما اكبر من حجمى ! كل ما هنالك اننى ادافع عن حقى و ادفع الظلم عنى لان الله سوف يسألنى لماذا لم تدافع
عن حقك و تدفع الظلم عنك؟!
انتهى كلام على مراد و لم تنتهى القصة التى تحمل مفارقات مضحكة و مؤلمة!.. فاحكام القضاء تهدر و لا تنفذ بينما الحكومة تصدع رؤسنا ليل نهار بشعار سيادة القانون و ازهى عصور الديمقراطية؟ و ذات مرة قال الدكتور زكى نجيب
محمود: انما تسن القوانين فى مصر لمن لا يجرؤون على مخالفتها!؟
و هذا صحيح بدليل ان اى وزير عنده عضلات و مجانس يستطيع ان يحلف بالطلاق فيبطل حكم محكمة
كتب سعيد وهبة فى جريدة العربى المصرية العدد 864 بتاريخ 22-6-2003